الله يحييك معنآ هـنـا


 
العودة   منتديات قصايد ليل > ..✿【 قصايدلــيل الإسلامية】✿.. > …»●[ أرواح أيمـــانيـــه ]●«…
 

…»●[ أرواح أيمـــانيـــه ]●«… { .. كل مايختص بأمور ديننا ودنيانا و يتعلق بأمور الدين الحنيف لأهل السنة و الجماعة فقط .. }

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
#1  
قديم 11-03-2024
لوني المفضل #Cadetblue
 رقم العضوية : 29723
 تاريخ التسجيل : Jul 2018
 فترة الأقامة : 2472 يوم
 أخر زيارة : منذ 2 يوم (05:20 AM)
 المشاركات : 136,131 [ + ]
 التقييم : 382154
 معدل التقييم : روح الندى has a reputation beyond reputeروح الندى has a reputation beyond reputeروح الندى has a reputation beyond reputeروح الندى has a reputation beyond reputeروح الندى has a reputation beyond reputeروح الندى has a reputation beyond reputeروح الندى has a reputation beyond reputeروح الندى has a reputation beyond reputeروح الندى has a reputation beyond reputeروح الندى has a reputation beyond reputeروح الندى has a reputation beyond repute
بيانات اضافيه [ + ]
افتراضي حكم تقليد من كان ناقص العلم في الكليات والجزئيات








أوضحنا في المبحثين السابقين حكم تقليد من تم علمه في الكليات والجزئيات، ومن تم علمه في الكليات دون الجزئيات، وفي هذا المبحث نتطرق إلى حكم تقليد من كان ناقص العلم في الكليات والجزئيات، وهو كلُّ مَن لم يبلغ درجة الاجتهاد المطلق، ولا قاربها، وعلى هذا فهذه المرتبة واسعة يندرج فيها الكثير من المنتسبين للمذاهب، فهل من كان كذلك يحق تقليده بإطلاق كالمجتهد المطلق أو لا؟



وقد سبق أن بينا رأي الشَّاطبي في صفة صاحب هذه المنزلة، وأنه هو من تنبَّه عقله إلى النظر فيما حفظ، والبحث عن أسبابه، وهو ينهي البحث إلى نهايته، وقد يبدو له في بعض المسائل قواعد جزئية لا كلية[1]؛ ولذا فهو قد يجمع إلى نقص علمه الجهل المركب؛ بأن يكون عالمًا بالشيء على غير صورته، وفيما يلي نبين رأي الشَّاطبي في حكم تقليده.



رأي الشَّاطبي:

صرح الشَّاطبي بأن صاحب هذه المرتبة ليس أهلًا للاجتهاد، وإنما الواجب عليه التقليد، فقال: "لا يصح منه الاجتهاد فيما هو ناظر فيه؛ لأنه لم يتلخص له مستند الاجتهاد، ولا هو منه على بينة بحيث ينشرح صدره بما يجتهد فيه؛ فاللازم له الكف والتقليد"[2].



وقال في بيان مراتب طالبي العلم: "الطالبون له ولما يحصلوا على كماله بعدُ، وإنما هم في طلبه في رتبة التقليد"[3].



وإذا أثبت الشَّاطبي أن صاحب هذه المرتبة يلزمه التقليد لنقص علمه، ولا يجوز له الاجتهاد بحال؛ لضعف مرتبته في الاجتهاد، فمفهوم ذلك أنه لا يجوز تقليده ولا اتباعه؛ إذ المقلد إنما يجوز تقليده إذا اتصف بوصف العلماء المجتهدين، وصاحب هذا الوصف ليس كذلك.



ولأجلِ هذا حذر الشَّاطبيُّ العاميَّ من تقليد مَن ليس أهلًا، فقال: "بل لا يصح أن يخطر بخاطر العامي ولا غيره تقليد الغير في أمر مع علمه بأنه ليس من أهل ذلك الأمر"[4].



ومِن المعلوم أن صاحب هذه المرتبة فاقد الأهلية، وقد صرح الشَّاطبي برأيه هذا، فقال: "أما الحال الأول: فلا يسوغ الاقتداء بأفعال صاحبه، كما لا يقتدى بأقواله؛ لأنه لم يبلغ درجة الاجتهاد بعد، فإذا كان اجتهاده غير معتبر فالاقتداء به كذلك؛ لأن أعماله إن كانت باجتهاد منه فهي ساقطة، وإن كانت بتقليد فالواجب الرجوع في الاقتداء إلى مقلده، أو إلى مجتهد آخر"[5].



وعلى هذا، فالشَّاطبي لا يرى جواز اجتهاد صاحب هذه المرتبة بإطلاق، ولا يجيز تقليده بإطلاق.

وإنما قلت بإطلاق؛ لأن الشَّاطبي قال: "فما ذكر أولًا هو المشهور المعمول به، فلا ينصرف إلى غيره مع وجود التقليد في المفتي كزماننا"[6].



وقد أفتى الشَّاطبي في كثير من المسائل مع اعترافه بأنه مقلد، وإذا كان يدرج نفسه ضمن جملة المقلدين مع انتهاجه نهج الفتوى، فهذا يدل على جواز تقليده في رأيه، ولو لم نقل بذلك لَمَا كان للفتوى أي معنى، ولكن تقليد هذا المفتي ليس بإطلاق، وإنما فيما هو فيه مجتهد، أو بما فهمه عن إمامه، واستخرجه بناءً على أصوله.



ومَن تأمل فتاوى الشَّاطبي رآها على أحوال:

أولًا: أن يكون ناقلًا عن إمامه أو مجتهدي مذهبه[7].

ثانيًا: أن يكون قد بذل جهده في التخريج على قول إمامه، أو في الترجيح بين الآراء المتعارضة في مذهبه[8].

ثالثًا: أن يكون قد بذل جهده في المسألة دون نظر إلى المذهب[9].



وآخر هذه الأحوال مبني على جواز تجزؤ الاجتهاد، وأولها مبني على النقل، وأوسطها مبني على الاجتهاد في المذهب.



ويبدو أن الشَّاطبي يرى عدم جواز الفتيا لمجتهد المذهب إلا بشرط أن يكون عارفًا بمآخذ وأصول مذهب إمامه؛ ولذا قال: "أما نقل مذاهب فقهاء الأمصار - سوى مذهب مالك - والفتوى بها بالنسبة إلينا فهو أشد؛ لأنها مذاهب يُذكَر لنا فيها أطراف في مسائل الخلاف، لم نتفقَّهْ فيها، ولا رأينا مَن تفقَّهَ فيها، ولا من عرف أصولها، ولا دل على معانيها، ولا حصَّل قواعدها التي تنبني عليها، فنحن والعوام فيها سواء، فكما أنه لا يحل للعامي الذي لم يقرأ كتابًا، ولا سمع فقهًا أن يأخذ كتب الفقه فيقريها لنفسه، ويفتي بما حصل منها على علمه، كذلك من لم يتفقه في مذهب غير مالك، وإن كان إمامًا في مذهب مالك"[10].



فقوله هذا صريح في اشتراط المعرفة بأصول المذهب وقواعده؛ حتى يفتي الفقيهُ المذهبيُّ على وَفْقه، وعلى هذا فصاحب هذه المرتبة لا يحل له التصرف في الأحكام الشرعية كتصرف المجتهد، ولا يجوز تقليده بإطلاق، وإنما يقلد فيما اجتهد فيه، أو نقله عن إمامه، وهو في الحالة الأخيرة ليس هو المقلَّد، بل إمامه المنقول عنه.



وقريب من صاحب هذه المرتبة ما اختلف فيه الأصوليون من العامي الذي يعرف حكم المسألة بدليلها هل له أن يفتي بها؟ ومن المعلوم أن الخلاف في إفتائه ينسحب على الخلاف في تقليده.



وفي المسألة ثلاثة أقوال[11]: القول الأول: أنه لا يجوز له الإفتاء: صححه الماوردي[12]، واختاره الجويني[13]، وصححه الزركشي[14]، وقال ابن حمدان: "هو أظهر"[15]، وهذا القول هو الذي يفهم من كلام كثير من العلماء[16].



القول الثاني: أنه يجوز له الإفتاء.



القول الثالث: أنه يجوز له الإفتاء إن كان الدليل من كتاب أو سنَّة، وإلا فلا: ويفهم هذا من قول ابن حزم: "مَن عرَف مسألة واحدة فصاعدًا على حقها من القرآن والسنَّة، جاز له أن يفتيَ بها"[17].



واختلَف العلماء في المقلد عمومًا هل له أن يفتي بمذهب إمامه علمًا أن الخلاف ليس في النقل عن إمامه، وإنما في التخريج والقياس عليه، والجزم به حكمًا ليعمل بمقتضاه؟ وقد نص ابن الحاجب على أن هذا هو موضع الخلاف دون الأول[18]، وتبعه العضد[19]، والأسنوي[20]، والتفتازاني[21]، وابن الهمام[22]، بل نقل الاتفاق عليه ابن التلمساني[23]، وابن أمير الحاج[24]، وابن عبدالشكور، والأنصاري اللكنوي[25]، والمطيعي[26].



ويُفهَم مِن كلام بعض الأصوليين خلاف ذلك، وأن النقل أيضًا موضع خلاف[27]، وبعضهم أطلق فجعل الخلاف فيما يحكيه عن إمامه، أو غيره[28]، والذي يظهر أن النقل ليس محل خلاف، ومن أطلق فمراده التخريج والقياس، وليس النقل، وعلى هذا فالمسألة فيها أقوال:

القول الأول: أنه يجوز للمقلد أن يفتي بما هو مقلد فيه؛ شرط أن يكون متبحرًا فيه، عالمًا بغوامضه وحقائقه، أهلًا للنظر، عالمًا بمآخذ الكلام: وبهذا قال أكثر الحنفية[29]، وأكثر المالكية[30]، وأكثر الشافعية[31]، ونُسب للأكثرين[32]، بل نُقل عليه الإجماع[33].



القول الثاني: أنه لا يجوز للمقلد أن يفتي بما هو مقلِّد فيه مطلقًا: وبه قال بعض الشافعية؛ كالحليمي[34]، والروياني[35]، والصيرفي[36].



وهو قول أكثر الحنابلة[37]، واختاره من المعتزلة أبو الحسين البصري[38]، واختاره الشوكاني[39]، والشنقيطي[40].



وذكَر القاضي أبو يعلى أن معناه عن الإمام أحمد؛ لأنه قال: "ينبغي للمفتي أن يكون عالمًا بوجوه القرآن والأسانيد الصحيحة والسنن"، وقال: "ينبغي أن يكون عالمًا بقول مَن تقدم"، وقال: "لا يجوز الاختيار إلا لعالم بكتاب وسنة"[41].



ونقل ابن القيم عليه إجماع السلف، فقال: "لا يجوز للمقلد أن يفتي في دين الله بما هو مقلد فيه، وليس على بصيرة منه سوى أنه قول من قلده دِينه، هذا إجماع من السلف كلهم، وصرح به الإمام أحمد، والشافعي - رضي الله عنهما - وغيرهما"[42].



القول الثالث: أنه يجوز للمقلد أن يفتي بمذهب إمامه؛ شرط أن يكون حافظًا له، ولا يشترط معرفته بمآخذه وغوامضه: واختار هذا القول القفال المروزي[43].



القول الرابع: أنه يجوز إفتاء المقلد مطلقًا، سواء كان مطلعًا على مآخذ الإمام أم لا: واختار هذا القول ابن الساعاتي[44]من الحنفية، والبناني[45] من المالكية، والبيضاوي[46] من الشافعية، ونُسب لكثير من العلماء[47].



القول الخامس: أنه يجوز الإفتاء بشرط عدم المجتهد، فإن كان يمكن التوصل إلى المجتهد فلا يجوز، وإن لم يمكن ذلك في بلده أو ناحيته فيجوز إفتاء المقلد[48]: اختاره ابن القيم[49]، وقال عنه ابن أمير الحاج: "هو حسَنٌ إن شاء الله تعالى"[50].



وإذا علم ما سبق، تبين أن أكثر العلماء قالوا بعدم جواز إفتاء صاحب هذه المرتبة؛ لأنه - كما يعلم من وصفه - ليس عارفًا بمآخذ الأقوال والأدلة، كما أن الأكثر منعوا إفتاء العامي الذي يعرف الحكم بدليله، وإذا منع الأكثر من إفتائه بمذهب إمامه، فإفتاؤه ونسبته القول للشرع أولى بالمنع، وإذا لم يجُزْ إفتاؤه لم يجز تقليده؛ ولذا فالشَّاطبي قد وافقه في رأيه هذا جمهورُ العلماء، وخالفه بعضهم.



أدلة الشَّاطبي ومن وافقه:

استدل الشَّاطبي على عدم جواز تقليد ناقص العلم بالكليات والجزئيات بدليلين:

الدليل الأول: أن صاحب هذه المرتبة لا يخلو من حالتين:

الحالة الأولى: أن يقلد فيما اجتهد فيه، وحينئذ لا يجوز تقليده؛ لأن اجتهاده غير معتبر بلا مِراء.

الحالة الثانية: أن يقلد في أمر ذهب إليه تقليدًا منه لمجتهد آخر؛ فالواجب حينئذ الاعتماد على رأي المجتهد، لا على رأي من قلده[51].



الدليل الثاني: أن اجتهاد صاحب هذه المرتبة عُرضة لدخول العوارض عليه من حيث لا يعلم بها؛ كالهوى، وعدم معرفة قصد الدليل، أو غياب الدليل عنه بالكلية، ونحو ذلك، وإذا كان الأمر كذلك كان عمله عرضة لمخالفه قصد الشارع، ولا يمكن الوثوق، أو غلبة الظن أن عمله حينئذ عمل صحيح؛ ولذا فلا يمكن تقليده، ولا الاعتماد عليه[52].
.








 توقيع : روح الندى









رد مع اقتباس
 

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
ناقش العبارة التالية: ضامية الشوق …»●[الاختلاف في الرأي لايفسدللود قضيه]●«… 4 10-28-2019 05:11 PM
في غيابك سيبقى الفرح ناقص جنــــون …»●[قصايدليل لعالم الجوالات بجميع انواعها]●«… 18 07-24-2019 02:49 AM
الملك ناقش الملفات الساخنة مع أوباما بدقة ملاحظة ودون أوراق جنــــون …»●[السلطهـ الرابعهـ والاخبار المثيــره ]●«… 22 05-05-2015 07:49 AM
روآية لاتعذر بإحتياجك كلنا ناقص حنان رومانسيه خياليه كآمله جنــــون …»●[الرويات والقصص المنقوله]●«… 30 08-05-2011 04:15 PM
كيف تعرف بأن احد الفيتامينات ناقص لديك؟؟؟ احاسيس الغرام …»●[لكل داء دواء ولبــدنكـ عليكـ حق]●«… 1 04-24-2009 07:30 PM

Loading...


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
HêĽм √ 3.1 BY: ! ωαнαм ! © 2010
new notificatio by 9adq_ala7sas
جميع حقوق النشر لشعارنا و كتابنا ومسميات الموقع خاصة و محفوظة لدى منتديات قصايد ليل الأدبية