![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
( قصايد ليل للفتاوى ) في هذا القسم : لن نضع إلا فتاوى هيئة كبار العلماء . لن نسمح بمناقشة الفتاوى . تُطرح الفتاوى من قِبل أسماء محددة وليس الجميع . الفتاوى تطرح حسب خطة دقيقة وليس بأسلوب عشوائي . |
![]() ![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]()
السؤال:
من أعطى ولده بيتًا من داره يسكن فيه عشر سنين، فسكن الولد فيه نحو العام، ثم ظهر من الولد عقوق لأبيه، فأراد الأب أن يخرجه عنه من داره. فهل للأب ذلك أم لا؟ الإجابــة: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد: فمن أعار شخصًا بيتًا يسكنه عشر سنين، ثمّ أراد إخراجه منه؛ فله ذلك عند الجمهور. قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: وتجوز العارية مطلقة ومؤقتة؛ لأنها إباحة، فأشبهت إباحة الطعام، وللمعير الرجوع في العارية أي وقت شاء، سواء كانت مطلقة، أو مؤقتة، ما لم يأذن في شغله بشيء يتضرر بالرجوع فيه، وبهذا قال أبو حنيفة، والشافعي. انتهى. وعليه؛ فلا حرج على الرجل في إخراج ولده من البيت الذي أعاره له. والله أعلم. ![]() ![]() |
![]() |
#2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
|
![]()
سلمت اناملك لروعة ذوقك
يسعدك ربي ويحقق أمانيك
|
|
![]() ![]() ![]() اللهم احفظ لي أمي حبيبتي اني أخشى عليها من ضرر يمسها فيمسني أضعافه اللهُم أني استودعك إياها في كل حين فاحفظها يارب♥ اللهم أرحم أبي وخالي رحمة تدخلهم بها جنة الفردوس بلا حساب ولا سابق عذاب واجبرنا جبراً انت وليه فالدنياء والأخره ![]() ![]()
|