![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
( قصايد ليل للفتاوى ) في هذا القسم : لن نضع إلا فتاوى هيئة كبار العلماء . لن نسمح بمناقشة الفتاوى . تُطرح الفتاوى من قِبل أسماء محددة وليس الجميع . الفتاوى تطرح حسب خطة دقيقة وليس بأسلوب عشوائي . |
![]() ![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
#1
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
![]() السؤال: إذا كنتُ مُسافرًا وحضرت صلاةُ العصر في جماعةٍ، ولم أُصلِّ الظهرَ، فهل أُصلي العصر ثم أُصلي الظهر بعدها، أم أُصلي العصر بنية الظهر؟ أم ماذا أفعل؟ الجواب: إذا حضر الإنسانُ جماعةً سيُصلون العصرَ في الحضر أو في السفر وهو ما صلَّى الظهر، فإنه يُصلي معهم بنية الظهر من أجل الترتيب، ثم يُصلي العصر بعد ذلك، ولا حرج في ذلك؛ لأنَّ النية لا تُؤثر في هذا، فيُصلي معهم الظه ثم إذا سلَّموا صلَّى العصر بعد ذلك في المسجد، أو في بيته، وإن تيسرت جماعةٌ يُصلي معهم العصر صلَّى معهم العصر. وهكذا لو جاء وهم يُصلون العشاء، وهو ما صلَّى المغرب، يدخل معهم فيُصلي معهم المغرب بنية المغرب ويجلس في الثالثة ينتظر، فإذا سلَّم الإمامُ سلَّم معهم، ثم بعد ذلك يُصلي العشاء في المسجد إن تيسر، أو في بيته فيحصل الترتيبُ وفعل الجماعة، ويُصلي بعد ذلك الصلاة الحاضرة. _ الإمام ابن باز رحمه الله. ![]() ![]() ![]() |
![]() |
#2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
|
![]()
جزاك الله خيرا
|
|
![]() ![]()
|