![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
( قصايد ليل للفتاوى ) في هذا القسم : لن نضع إلا فتاوى هيئة كبار العلماء . لن نسمح بمناقشة الفتاوى . تُطرح الفتاوى من قِبل أسماء محددة وليس الجميع . الفتاوى تطرح حسب خطة دقيقة وليس بأسلوب عشوائي . |
![]() ![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]()
السؤال:
هل يجوز ذبح عجل عمره أقل من سنتين، ولكن يزيد وزنه عن 400 كجم في العقيقة؟ الإجابــة: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد: فلا يجزئ أن تذبح العجل المشار إليه عقيقةً؛ لأنه دون السن المعتبرة، وذبيحة العقيقة يُشترطُ فيها ما يُشترط في الأضحية من حيث الجنس، والسن، والسلامة من العيوب، والسن المعتبرة في البقر هو الثني، قال النووي في المجموع: الْمُجْزِئُ فِي الْعَقِيقَةِ هُوَ الْمُجْزِئُ فِي الْأُضْحِيَّةِ، فَلَا تُجْزِئُ دُونَ الْجَذَعَةُ مِنْ الضَّأْنِ، أَوْ الثَّنِيَّةُ مِنْ الْمَعْزِ، وَالْإِبِلِ، وَالْبَقَرِ. اهــ. والثني من البقر ما أتم سنتين ودخل في الثلاث، وقيل: ما أتم الثلاث ودخل في الرابعة، وقيل: غير ذلك، جاء في الموسوعة الفقهية: يَرَى الْحَنَفِيَّةُ، وَالْحَنَابِلَةُ، وَهُوَ مَذْهَبُ الْمَالِكِيَّةِ، وَالْمَشْهُورُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ، أَنَّ الثَّنِيَّ مِنَ الْبَقَرِ وَالْجَامُوسِ مَا اسْتَكْمَل سَنَتَيْنِ وَدَخَل فِي الثَّالِثَةِ، وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ فِي قَوْلٍ: وَهُوَ مَا رَوَاهُ حَرْمَلَةُ عَنِ الشَّافِعِيِّ إِلَى أَنَّهُ مَا اسْتَكْمَل ثَلاَثَ سِنِينَ، وَدَخَل فِي الرَّابِعَةِ. اهــ. والله أعلم. ![]() ![]() |
![]() |
#2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
|
![]()
سلمت يمنآكـ على مآحملتهـ لنآ
موضوع عآلي بذوقهـ ,, رفيع بشآنه مودتي
|
|
![]() ![]() ![]() ![]()
|