![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
( قصايد ليل للفتاوى ) في هذا القسم : لن نضع إلا فتاوى هيئة كبار العلماء . لن نسمح بمناقشة الفتاوى . تُطرح الفتاوى من قِبل أسماء محددة وليس الجميع . الفتاوى تطرح حسب خطة دقيقة وليس بأسلوب عشوائي . |
![]() ![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
#1
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]()
السؤال:
ما حكم شراء خاتم الماس، ولكن قاعدته ذهب؟ وشكرًا، وجزاكم الله كل خير. الإجابــة: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد: فيجوز بيع وشراء الخاتم المشتمل على الماس والذهب من غير فصل أحدهما عن الآخر، ما دام الشراء يتم بثمن من النقود المتداولة، وليس من الذهب، وانظري تفصيل ذلك في الفتوى: 362542. والله أعلم. ![]() ![]() |
![]() |
#2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
|
![]()
- أنتقآؤكْ رَبيعٌ فاتِنْ ..
أروتني معرفتٌك حد الإكتفاء لقلبك بياض لا ينتهي
|
|
![]() ![]() ![]() ![]()
|