![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
( قصايد ليل للفتاوى ) في هذا القسم : لن نضع إلا فتاوى هيئة كبار العلماء . لن نسمح بمناقشة الفتاوى . تُطرح الفتاوى من قِبل أسماء محددة وليس الجميع . الفتاوى تطرح حسب خطة دقيقة وليس بأسلوب عشوائي . |
![]() ![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
السؤال: امرأة توفيت ولها أولاد إناث وذكر واحد وزوج، وكان الأولاد حين وفاتها صغارا، فقام الزوج بأخذ ما خلفت الزوجة من إرث -لأنه كان في غنى عن هذا الإرث- لكي يضعه لها في تجارة، ليشتري لها بيتا يوقفه لها (سبالة) والأولاد لما كبروا وعرفوا ذلك وافقوا والدهم على فعله، ومضت السنون وكبر الأولاد، والذكر من الأولاد توفي وترك أولاداأموال المرأة لم تأت لها بمال ينفع في بيت، فلم تأت في الوقت الحاضر إلا بخمسة آلاف ريال، فقام الوالد قبل مدة يسيرة من وفاته فأعطى كبرى بناته هذه الخمسة آلاف لكي تضعها لأمها في شيء ينفع حجة ونحوها، فقامت البنت بإعطائها لأحد فاعلي الخير للمشاركة في بناء مسجد للأم؛ فما الحكم في هذا المال؟ هل هو إرث لا بد من تقسيمه على البنات وعلى أولاد الابن، أم يكتفى فيه بقبول الأولاد لفعل والدهم؟ مع العلم أن بعض البنات يوافقن أختهن الكبرى فيما فعلت، ولكن يبقى أولاد الذكر، هل لا بد من إبلاغهم وأخذ الإذن منهم أو إعطائهم نصيبهم من الإرث؟
الجواب:الأصل أن ما خلفه الميت حق لجميع الورثة ولا حق لأحد أن يتصرف في شيء من مال الميت بأن يضعه صدقة، إلا إذا كان الميت أوصى بالثلث فأقل، أما إن لم يكن للميت وصية فجميع المال حق للورثة، فلا يتصرف أحد فيه بصدقة أو نحو ذلك إلا بإذن عام من جميع الورثة، وإذا كان أولاد ابنها الذي توفي بعد وفاة أمه لهم نصيب أبيهم فلا بد أيضا من استئذانهم. http://www.mufti.af.org.sa/node/2883 ![]() ![]() ![]() |
![]() |
#2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]()
|
![]()
طرح رائع قلبي
|
|
![]() ![]()
|