![]() |
![]() |
![]() |
|
|
|
|
||||||||
![]() |
![]() |
| ( قصايد ليل للفتاوى ) في هذا القسم : لن نضع إلا فتاوى هيئة كبار العلماء . لن نسمح بمناقشة الفتاوى . تُطرح الفتاوى من قِبل أسماء محددة وليس الجميع . الفتاوى تطرح حسب خطة دقيقة وليس بأسلوب عشوائي . |
![]() |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
|
#1 |
|
|
[tabletext="width:80%;background-image:url('http://www6.0zz0.com/2015/06/24/01/999784429.gif');border:1px inset blue;"][cell="filter:;"][align=center][align=center][tabletext="width:80%;background-color:black;border:1px outset white;"][cell="filter:;"][align=center] السؤال: سائلٌ يقول: هل قول الرجل في الحلف: "عليَّ الطلاق" يُعدُّ من الحلف بغير الله؟ وهل يقع الطلاق؟ الجواب: لا، ليس من الحلف بغير الله، ويُعَدُّ حَلِفًا من حيث اللغة، فيُسمَّى: يمينًا من جهة اللغة، فإذا أراد به المنع أو الحثَّ أو التَّصديق أو التَّكذيب يُسمَّى: يمينًا من حيث اللغة، وفيه الكفَّارة، فإذا قال: "عليه الطلاق ما يُسافر"، وقصد الامتناع من السفر، ولم يقصد إيقاع الطلاق، أو قال: "عليَّ الطلاق ما تذهبين في هذا اليوم"، أو: "عليَّ الطلاق ما أُكلمك اليوم"، وقصده الامتناع، وليس قصده فراقها؛ فهذا يُسمَّى: يمينًا، حكمه حكم اليمين، وليس بمحرمٍ، بل مكروه، وله كفَّارة يمين. فإذا قال: "عليه الطلاق ما يُكلِّمها" وقصد الامتناع، ولم يقصد فراقها، أو قال: "عليه الطلاق ما تذهبين هذا اليوم"، وقصد منعها، ولم يقصد فراقها؛ ففيه كفَّارة يمين، أو قال: "عليه الطلاق ما يأكل طعامَ فلانٍ"، أو: "عليَّ الطلاق ما آكل طعامه ولا آكل ذلك اليوم"، وقصد الامتناع، ولم يقصد فراق أهله؛ ففيه كفَّارة يمين إذا جلس وأكل الطعام. [flash=https://e.top4top.net/m_9871bgvq1.]width=0 height=0[/flash] |
|
|
|
#2 |
![]() |
جمال الاختيار خلفه ذآئقة جميله جدا تعرف ماذا تقدم محتوى الطرح اكثر من راقي من الاعماق اقدم لك شكري واحترامي ليل المواجع محمد الحريري ![]() |
|
|
|
#3 |
|
|
جزاك الله خيرا |
|
|
|
#4 |
|
|
|