![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
( قصايد ليل للفتاوى ) في هذا القسم : لن نضع إلا فتاوى هيئة كبار العلماء . لن نسمح بمناقشة الفتاوى . تُطرح الفتاوى من قِبل أسماء محددة وليس الجميع . الفتاوى تطرح حسب خطة دقيقة وليس بأسلوب عشوائي . |
![]() ![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]()
السؤال:
نا موظف في شركة نفطية، والشركة تعطي لكل موظفيها ملابس للعمل مرتين في السنة، فهل يجوز لي أن أبيع الزائد عن حاجتي من الملابس؟ وجزاكم الله خير الجزاء . الجواب : لحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإذا كانت الشركة لا تشترط حاجة العامل إلى اللباس ولم يخدعها ولم يتحايل عليها في ذلك، وإنما أعطته اللباس، ولم تشترط عليه لبسه، أو كان مستحقا بحكم العقد ويصرف للعامل على وجه التمليك، فلا حرج عليه بعد تملكه له في بيعه، أو هبته، أو الانتفاع به فيما يشاء . وانظر الفتاوى رقم 31221/79337/172803 والله أعلم. ![]() ![]() |
![]() |
#2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]()
|
![]()
طرح رائع قلبي
|
|
![]() ![]()
|