الله يحييك معنآ هـنـا


 
العودة   منتديات قصايد ليل > ..✿【 قصايدلــيل الإسلامية】✿.. > ( قصايد ليل للفتاوى )
 

( قصايد ليل للفتاوى ) في هذا القسم : لن نضع إلا فتاوى هيئة كبار العلماء . لن نسمح بمناقشة الفتاوى . تُطرح الفتاوى من قِبل أسماء محددة وليس الجميع . الفتاوى تطرح حسب خطة دقيقة وليس بأسلوب عشوائي .

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 10-01-2020   #1
 

افتراضي الزواج من أخت أخته من الرضاعة

-






السؤال:
سؤال آخر: لي أخت أكبر مني رضعت مع عمي، فهل بنات عمي يحللن له ولي ولإخوتي؟
الجواب:
ما دامت المرأة التي رضعَتْ أختك فرضاعها ما يضركم، أنت لك أن تنكح بنات عمك
فكون أختك رضعت من زوجة عمك ما يمنع إذا كنت أنت ما رضعت من زوجة عمك
وبنات عمك ما رضعوا من أمك، ولا من زوجة أبيك ولا من أخواتك لا يضر.
لكن هذا ينبغي يسأل بنفسه، لأن بعض الناس يكتب سؤالا ولا يعرفه
وين السائل؟ يسأل عن نفسه.

الإمام ابن باز رحمه الله.



الموضوع الأصلي : الزواج من أخت أخته من الرضاعة || الكاتب : لا أشبه احد ّ! || المصدر : منتديات قصايد ليل

 

التوقيع:

  رد مع اقتباس
 

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Loading...


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
جميع حقوق النشر لشعارنا و كتابنا ومسميات الموقع خاصة و محفوظة لدى منتديات قصايد ليل الأدبية