05-15-2016
|
|
الحلف بالطلاق.
السؤال: أنا كنت معزوم أنا وصاحبي في مطعم، وتعشينا، وبعد العشاء هو حلف ليدفع، وأنا حلفت لأدفع، هو حلف بالطَلاق، وأنا حلفت بالطَّلاق، وهو اللي دفع، وما في نية أني أطلِّق، بس عشان هو ما يدفع، عليَّ شي؟
الجواب: يعني هو حلف أن يدفع؟
السائل: هو حلف بالطَّلاق أنه يدفع، وأنا حلفت بالطَّلاق أني أدفع، بس هو اللي دفع.
الشيخ: من دفع؟
السائل: هو اللي دفع.
المذيع: الثاني الآخر.
الجواب: إذًا أنتم تكفِّرون عن أيمانكم.
المذيع: طيب واللي دفع يا شيخ، هم اثنين، هذا السائل وله خوي آخر، دخلوا المطعم، وحلف بعد ما خلصوا إن هذا يدفع، وعليَّ الطلاق أدفع، وذاك الثاني قال: علي الطلاق أدفع، دفع الثاني، وهذا المتَّصِل الآن لم يدفع، ودفع الآخر.
الشيخ: هو حلف أن لا يدفع، هو ما دفع، ما عليه شيء، اللي حلف أنه يدفع هو اللي عليه شيء، يعني واحد قال علي أنا أدفع، والثاني قال: أنا أدفع، اللي دفع انتهى موضوعه، واللي ما دفع يُكفِّر عن يمينه.
المذيع: عليك أن تدفع الكفارة، كفِّر عن يمينك.
http://www.mufti.af.org.sa/node/3848
|