الله يحييك معنآ هـنـا


 
العودة   منتديات قصايد ليل > ..✿【 قصايدلــيل الإسلامية】✿.. > …»●[ أرواح أيمـــانيـــه ]●«…
 

…»●[ أرواح أيمـــانيـــه ]●«… { .. كل مايختص بأمور ديننا ودنيانا و يتعلق بأمور الدين الحنيف لأهل السنة و الجماعة فقط .. }

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
#1  
قديم 08-23-2020
لوني المفضل #Cadetblue
 عضويتي » 29723
 جيت فيذا » Jul 2018
 آخر حضور » منذ 5 ساعات (07:20 PM)
آبدآعاتي » 92,003
الاعجابات المتلقاة » 7208
الاعجابات المُرسلة » 8344
 حاليآ في »
دولتي الحبيبه » دولتي الحبيبه Saudi Arabia
جنسي  »  Female
آلقسم آلمفضل  » الاسلامي
آلعمر  » 17سنه
الحآلة آلآجتمآعية  » مرتبط
 التقييم » روح الندى has a reputation beyond reputeروح الندى has a reputation beyond reputeروح الندى has a reputation beyond reputeروح الندى has a reputation beyond reputeروح الندى has a reputation beyond reputeروح الندى has a reputation beyond reputeروح الندى has a reputation beyond reputeروح الندى has a reputation beyond reputeروح الندى has a reputation beyond reputeروح الندى has a reputation beyond reputeروح الندى has a reputation beyond repute
مشروبك   7up
قناتك abudhabi
اشجع ithad
مَزآجِي  »  ابكي
بيانات اضافيه [ + ]
افتراضي عدة المرأة (1)






أمَّا بعدُ:
فحيَّاكم الله أيُّها المستمعون والمستمِعات في برنامجكم فقه الأسرة، وفي هذه الحلقة نعرضُ لمسألةٍ مهمَّة من مسائل فقه الأسرة؛ إذ ينبَنِي عليها مسائل كثيرة في المواريث والأنساب وصحَّة النكاح وغير ذلك، كما يبرز فيها تعظيمُ الشريعة الإسلاميَّة لعقد النكاح وحمايته وتربية الزوجين على رعايته.


إنها مسألةُ العِدد، والعِدَدُ جمع عِدَّة، وأصلُها في اللغة مأخوذةٌ من العدِّ والحساب، والعد في اللغة: الإحصاء، وسميت بذلك لاشتمالها على العدد من الأقراء أو الأشهر غالبًا، فعدَّة المرأة المطلَّقة والمتوفَّى عنها زوجها هي ما تَعُدُّه من أيَّام أقرائها، أو أيَّام حملها، أو أربعة أشهر وعشر ليال.
• والعِدَّة في الشرع: تربُّص محدود شرعًا بسبب فُرقة نكاح، وما أُلحِق به.
فقولنا: "تربص"؛ أي: انتظار، وهو مأخوذٌ من قوله تعالى: ﴿ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ ﴾ [البقرة: 228]، وقولِه تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ ﴾ [البقرة: 234].


وقولنا: "محدود شرعًا"؛ أي: من قِبَلِ الشرع.


وقولنا: "بسبب فُرقة نكاح"؛ أي: بسبب مُفارَقة الزوجة لزوجها بسبب طَلاقٍ أو فسخٍ أو موت ونحو ذلك.


وقولنا: "وما ألحق به"؛ أي: أُلحِقَ بالنكاح كوطء الشُّبهة مثلاً، فالمرأة إذا وُطِئَتْ بشُبهةٍ عليها أن تعتدَّ، مع أنَّه ليس ذلك من نكاح، لكنَّه ملحق به.


• والعدَّة ثابتة بدلالة الكتاب والسُّنَّة والإجماع:
فأمَّا الكتاب؛ فقوله تعالى: ﴿ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ﴾ [البقرة: 228]، وقوله تعالى: ﴿ وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ﴾ [الطلاق: 4]، هذا بالنسبة للمُفارَقة في الحياة.
وأمَّا بالنسبة للوَفاة فقد قال الله تعالى فيها: ﴿ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ﴾ [البقرة: 234].
• أمَّا حُكم العدَّة فواجبٌ؛ لقوله تعالى: ﴿ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ ﴾ [البقرة: 228]، قال أهل العلم: إنَّ هذا خبرٌ بمعنى الأمر، وإنما جاء بصِيغة الخبر لإقراره وتثبيته، كأنَّه أمرٌ مفروغٌ منه، وكذلك قوله تعالى: ﴿ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ﴾ [الطلاق: 4].


والدَّليل من السُّنَّة حديث عائشة - رضِي الله عنها - قالت: "أمرت بريرة أنْ تعتدَّ بثلاث حِيَضٍ"؛ أخرجه ابن ماجه وغيرُه، ولغيرِه من الأحاديث.


وأجمعت الأمَّة على مشروعيَّة العدَّة ووُجوبها على المرأة عند وُجود سببها.


وأمَّا سببُ وجوب العدَّة:
فإنَّ العدَّة تجبُ على المرأة بالفُرقة بين الزوجين بعد الدُّخول بسبب الطلاق أو الموت أو الفسخ أو اللعان، كما تجبُ بالموت؛ سواء تُوفِّي الزوج قبل الدُّخول والخلوة أو بعدهما؛ لعموم قوله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ﴾ [البقرة: 234]، ولم يردْ ما يُخصِّصُها.
وإذا عُقِدَ نِكاحُهما ثم طلَّقها الزوج قبلَ أنْ يَدخُل أو يخلو بها، فليس عليها عِدَّةٌ؛ لقوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا ﴾ [الأحزاب: 49].


وأمَّا الخلوة فقد ذهَب جمهور العُلَماء إلى وجوب العدَّة بها؛ لأنَّ الصَّحابة - رضي الله عنهم - حكَمُوا بأنَّ مَن أرخى سترًا أو أغلق بابًا فإنَّه كالذي دخل بها، وعَلَّلَ الفقهاء ذلك بأنَّ الرجل استَباح منها ما لا يُباح لغير الزوج، كما أنَّ في ذلك احتياطًا لحال الزوجين.


أمَّا الحكمة في تشريع العدَّة:
فلمَعانٍ وحِكَمٍ اعتَبرَها الشارع، منها: العلم ببَراءة الرحم من الحمل، وألا يجتمع ماء الواطئَيْن في رحِمٍ واحد فتختلط الأنساب وتفسد.


ومنها: تعظيم خطر عقد الزواج ورفع قدره وإظهار شرَفِه.


ومنها: تطويل زَمان الرَّجعة للمطلق في الطلاق الرَّجعي؛ لعلَّه يندم ويفيء فيُصادف زمنًا يتمكَّن فيه من الرجعة.


ومنها: تعظيم حقِّ الزوج، وإظهارُ تأثير فقْده في المنع من التزيُّن والتجمُّل؛ ولذلك شرع الإحداد على الزوج أكثر من الإحداد على الوالد والولد.


ومنها: الاحتياط لحقِّ الزوج، ومصلحة الزوجة، وحق الولد، والقيام بحقِّ الله الذي أوجب العدَّة.


والمسلم والمسلمة يمتَثِلان حُكم الله تعالى وإنْ جَهِلا الحكمة من وَراء التشريع؛ فقد قال تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ﴾ [الأحزاب: 36].


وأمَّا أنواع المعتدَّات فهنَّ على سبيل الإجمال ستة أصنافٍ:
أولها: الحامل.
وثانيها: المتوفَّى عنها زوجُها من غير حملٍ منه.
وثالثها: الحائل - أي: غير الحامل - التي تحيضُ وقد فُورقت في الحياة.
ورابعها: الحائل التي لا تحيضُ لصِغَرٍ أو إِياسٍ، وهي مُفارقة في الحياة.
وخامسها: مَن ارتفع حيضها ولم تدرِ ما رفعه.
وسادسها: امرأة المفقود.


وهذا الحصر مأخوذٌ من التتبُّع والاستِقراء؛ فالعلماء تتبَّعوا الكتاب والسُّنَّة فوجدوا أنَّ أصناف المعتدَّات ستٌّ.


وفي الحلقات القادمة - بإذن الله تعالى - بيانٌ وتفصيلٌ لكلِّ صنفٍ من المعتدات.


وهنا مسألةٌ، هل يجبُ على الزوج عِدَّةٌ؟ أي: هل يجب على الرجل انتظار مدَّة للعدة في حقِّه؟
والجواب:
أنَّ الفقهاء ذكروا أنَّ العدَّة لا تجب على الرجل، فيجوز له بعد فراق زوجته أنْ يتزوَّج غيرها دون انتظار انتهاء عدَّة مطلقته، إلا إذا كان هناك مانع يمنعه من ذلك؛ كما لو أراد الزواج بعمَّتها أو خالتها أو أختها أو غيرها ممَّن لا يحل له الجمعُ بينهما، أو طلَّق رابعةً ويريدُ الزواج بأخرى، فيجبُ عليه الانتظار في عدَّة الطلاق الرجعي بالاتِّفاق؛ لأنَّ حُكم المطلقة الرجعيَّة حُكم الزوجة ما دامت في عدَّتها، أمَّا في حال الطلاق البائن فإنَّه لا يجبُ عليه الانتظارُ عند جمهور الفقهاء.


ومَنْعُ الرجل من الزواج هنا لا يُطلَق عليه "عدة"، لا بالمعنى اللغوي ولا بالمعنى الاصطلاحي، والله تعالى أعلم.


مستمعيَّ الأفاضل: موعدنا في الحلقة القادمة - بإذن الله تعالى - للشُّروع في بيان أصناف المعتدَّات ومدَّة العدَّة لهنَّ، وفَّقَنا الله وإيَّاكم للعلم النافع والعمل الصالح.


وصلَّى الله وسلَّم وبارَك على نبينا محمد.
••••

أهمُّ المراجع:
• "الملخص الفقهي".
• "الشرح الممتع".
• "الموسوعة الفقهية".












 توقيع : روح الندى


رد مع اقتباس
 

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Loading...


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
HêĽм √ 3.1 BY: ! ωαнαм ! © 2010
new notificatio by 9adq_ala7sas
جميع حقوق النشر لشعارنا و كتابنا ومسميات الموقع خاصة و محفوظة لدى منتديات قصايد ليل الأدبية