عرض مشاركة واحدة
#1  
قديم 06-11-2021
Saudi Arabia     Female
SMS ~ [ + ]
جـميلة
محيا وسمحة خلق ،
ودقيقة عود
غزالن تقود البـيض
ماهيب تنقادي


لوني المفضل Hotpink
 عضويتي » 29073
 جيت فيذا » Sep 2016
 آخر حضور » 03-10-2024 (03:13 PM)
آبدآعاتي » 601,601
الاعجابات المتلقاة » 6636
الاعجابات المُرسلة » 6081
 حاليآ في » فديټ قـ❤ـڵبا اהּـآ فـيـہ
دولتي الحبيبه » دولتي الحبيبه Saudi Arabia
جنسي  »  Female
آلقسم آلمفضل  » العام
آلعمر  » 22سنه
الحآلة آلآجتمآعية  » مرتبط
 التقييم » ملكة الجوري has a reputation beyond reputeملكة الجوري has a reputation beyond reputeملكة الجوري has a reputation beyond reputeملكة الجوري has a reputation beyond reputeملكة الجوري has a reputation beyond reputeملكة الجوري has a reputation beyond reputeملكة الجوري has a reputation beyond reputeملكة الجوري has a reputation beyond reputeملكة الجوري has a reputation beyond reputeملكة الجوري has a reputation beyond reputeملكة الجوري has a reputation beyond repute
مشروبك   water
قناتك mbc
اشجع hilal
مَزآجِي  »  لااله الا الله
بيانات اضافيه [ + ]
s16 أيهما أعظم حق الوالدين أم حق الزوج؟






حق الوالدين وفضلهما آكد من حق الزوج وفضله

لا شك أن حق الوالدين وفضلهما آكد من حق الزوج وفضله، وذلك من أوجه:

الوجه الأول: أن حق الوالدين ثابت بسبب متأصّل لا يزول وهو الرّحم فلا يسقط بحال ولو بموت أحدهما، إلا بردّة الوالد وخروجه من الإسلام.

أمّا حق الزوج فهو حق عارض بسبب العقد والميثاق الذي بينهما؛ فإذا حلّ هذا الميثاق، بطلاق أو خلع أو فسخ أو موت سقط حق الطاعة.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى:

" قوله تعالى: ( فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ) يقتضي وجوب طاعتها لزوجها مطلقا: من خدمة، وسفر معه، وتمكين له، وغير ذلك، كما دلت عليه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث "الجبل الأحمر" وفي "السجود" وغير ذلك؛ كما تجب طاعة الأبوين؛ فإن كل طاعة كانت للوالدين انتقلت إلى الزوج؛ ولم يبق للأبوين عليها طاعة: تلك وجبت بالأرحام، وهذه وجبت بالعهود " انتهى من "مجموع الفتاوى" (32 / 260 - 261).

الوجه الثاني: كما أن حق الزوج ثبت بسبب العقد والميثاق، فإنه إذا قصّر الزوج أو ظلم أو فسق، جاز للزوجة أن تسقط طاعته بطلب حلّ هذا الميثاق بالخلع.

أمّا الوالدان فبرّهما متأصل لا يمكن إسقاطه بسبب صدور نوع تقصير أو ظلم أو فسق منهما، كما يشير إلى ذلك قوله تعالى: ( وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ) لقمان/14 – 15.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى:

" ويلزم الإنسان طاعة والديه في غير المعصية وإن كانا فاسقين، وهو ظاهر إطلاق أحمد، وهذا فيما فيه منفعة لهما ولا ضرر، فإن شق عليه ولم يضره وجب وإلا فلا " انتهى من "الفتاوى الكبرى" (5 / 381).

الوجه الثالث: حق الزوج يختص بحال قيام الزوجية، وأمّا حق الوالدين وبرهما فيستمر إلى ما بعد موتهما.

قال الله تعالى: ( وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا )) الإسراء/23 - 24.

وعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ: " عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ إِذَا خَرَجَ إِلَى مَكَّةَ، كَانَ لَهُ حِمَارٌ يَتَرَوَّحُ عَلَيْهِ، إِذَا مَلَّ رُكُوبَ الرَّاحِلَةِ، وَعِمَامَةٌ يَشُدُّ بِهَا رَأْسَهُ، فَبَيْنَا هُوَ يَوْمًا عَلَى ذَلِكَ الْحِمَارِ، إِذْ مَرَّ بِهِ أَعْرَابِيٌّ، فَقَالَ: أَلَسْتَ ابْنَ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ؟

قَالَ: بَلَى.

فَأَعْطَاهُ الْحِمَارَ، وَقَالَ: ارْكَبْ هَذَا وَالْعِمَامَةَ، قَالَ: اشْدُدْ بِهَا رَأْسَكَ.

فَقَالَ لَهُ بَعْضُ أَصْحَابِهِ: غَفَرَ اللهُ لَكَ! أَعْطَيْتَ هَذَا الْأَعْرَابِيَّ حِمَارًا كُنْتَ تَرَوَّحُ عَلَيْهِ، وَعِمَامَةً كُنْتَ تَشُدُّ بِهَا رَأْسَكَ!

فَقَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ( إِنَّ مِنْ أَبَرِّ الْبِرِّ صِلَةَ الرَّجُلِ أَهْلَ وُدِّ أَبِيهِ بَعْدَ أَنْ يُوَلِّيَ)، وَإِنَّ أَبَاهُ كَانَ صَدِيقًا لِعُمَرَ" رواه مسلم (2552).

ثانيا:

السبب في تقديم طاعة الزوج بالمعروف على طاعة الوالدين

تقديم طاعة الزوج بالمعروف على طاعة الوالدين؛ ليس لأن الزوج أعلى مكانة من الوالدين؛ بل لأن طاعته بالمعروف ثبتت بميثاق وعهد وعقد؛ ولا يجوز للمسلمة أن تنقض عهدا وميثاق غليظا، ولأن نظام الأسرة لا يستقيم إلا بذلك كما ذكرت.

قال الله تعالى: ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) المائدة/1.

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قال : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ ) رواه أبو داود (3594)، ورواه الترمذي (1352) من حديث عمرو بن عوف.

فإذا أمر الوالد ابنته بما يلزم منه عدم طاعتها لزوجها بالمعروف ، فقد أمرها بنقض هذا الميثاق والعقد؛ وهو أمر بمعصية؛ ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.

عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: ( لاَ طَاعَةَ فِي مَعْصِيَةٍ، إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي المَعْرُوفِ ) رواه البخاري (7257)، ومسلم (1840)، ورواه الإمام أحمد في "المسند" (2 / 318) بلفظ: ( لَا طَاعَةَ لِبَشَرٍ فِي مَعْصِيَةِ اللهِ ).

وينظر للفائدة جواب السؤال رقم : (35533)، ورقم:(5326)، ورقم:(225066).


والله أعلم.



 توقيع : ملكة الجوري


رد مع اقتباس