عرض مشاركة واحدة
#1  
قديم 09-05-2023
لوني المفضل #Cadetblue
 عضويتي » 29795
 جيت فيذا » Feb 2019
 آخر حضور » منذ 3 أسابيع (07:47 PM)
آبدآعاتي » 12,288
الاعجابات المتلقاة » 82
الاعجابات المُرسلة » 914
 حاليآ في »
دولتي الحبيبه » دولتي الحبيبه Saudi Arabia
جنسي  »  Female
آلقسم آلمفضل  » الاسلامي
آلعمر  » 17سنه
الحآلة آلآجتمآعية  » مرتبط
 التقييم » طاهرة القلب has a reputation beyond reputeطاهرة القلب has a reputation beyond reputeطاهرة القلب has a reputation beyond reputeطاهرة القلب has a reputation beyond reputeطاهرة القلب has a reputation beyond reputeطاهرة القلب has a reputation beyond reputeطاهرة القلب has a reputation beyond reputeطاهرة القلب has a reputation beyond reputeطاهرة القلب has a reputation beyond reputeطاهرة القلب has a reputation beyond reputeطاهرة القلب has a reputation beyond repute
مشروبك   7up
قناتك abudhabi
اشجع ithad
مَزآجِي  »  ابكي
بيانات اضافيه [ + ]
افتراضي حكم دفع مقابل مادي للحج من الميت





السؤال

سؤالي بخصوص الحج بالنيابة عن طريق أحد طلبة العلم في السعودية مقابل مبلغ 500-600 دولار علما بأننا دفعنا وأخذنا الحج لوالدي المتوفى الذي لم يتيسر له حج البيت بسبب نظام القرعة والكم الهائل من أعداد المتقدمين للحج فهل ما فعلناه يجوز شرعا وهل يجوز تكرار الحج بالنيابة مرة أخرى لنفس المتوفى علما بأننا نحصل على شهادة موقعة من طالب العلم مع شهود اثنين يقسمون بأنهم أدوا ما يؤديه المسلم من الشعائر الصحيحة لهذا الركن.
من جمهورية العراق


الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج عليكم في إنابة أحد ليحج عن أبيكم المتوفى بمقابل سواء كان حجا عن فريضة أم تطوعا , قال ابن قدامة في المغني عن الحج والعمرة للميت : فأما الميت فتجوز عنه بغير إذن واجبا كان أو تطوعا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالحج عن الميت، وقد علم أنه لا إذن له، وما جاز فرضه جاز نفله كالصدقة، ... اهــ
ولكن يشترط في النائب أن يكون قد حج هو عن نفسه أولا قبل أن يحج عن أبيكم , ولا يلزمه أن يحرم من ميقات أهل العراق عند الحج عن أبيكم، ويكفيه على القول المرجح عندنا أن يحرم من ميقاته هو كما بيناه في الفتوى رقم:32139.
وانظر أيضا عن أحكام الحج والعمرة عن الميت والحي وأدلته في الفتوى رقم: 69673, والحج عن الميت بأجرة في الفتوى رقم: 68012.
]والله أعلم.




 توقيع : طاهرة القلب



رد مع اقتباس