عرض مشاركة واحدة
#1  
قديم منذ 4 أسابيع
Oman     Female
SMS ~ [ + ]
أحبك وأنت النبض ودقات قلبي كله:066
لوني المفضل White
 عضويتي » 28589
 جيت فيذا » Oct 2015
 آخر حضور » منذ 2 ساعات (02:18 PM)
آبدآعاتي » 1,061,804
الاعجابات المتلقاة » 14050
الاعجابات المُرسلة » 8233
 حاليآ في » سلطنة عمان
دولتي الحبيبه » دولتي الحبيبه Oman
جنسي  »  Female
آلقسم آلمفضل  » الفنى
آلعمر  » 22سنه
الحآلة آلآجتمآعية  » عزباء
 التقييم » ضامية الشوق has a reputation beyond reputeضامية الشوق has a reputation beyond reputeضامية الشوق has a reputation beyond reputeضامية الشوق has a reputation beyond reputeضامية الشوق has a reputation beyond reputeضامية الشوق has a reputation beyond reputeضامية الشوق has a reputation beyond reputeضامية الشوق has a reputation beyond reputeضامية الشوق has a reputation beyond reputeضامية الشوق has a reputation beyond reputeضامية الشوق has a reputation beyond repute
مشروبك   7up
قناتك mbc
اشجع ithad
مَزآجِي  »  اطبخ
بيانات اضافيه [ + ]
افتراضي مات عن زوجة وأربعة أبناء وأخ شقيق وعليه ديون



السؤال:
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
- جنس المتوفى: ذكر
- مقدار التركة: ()
- للميت ورثة من الرجال:
(ابن) العدد 4
(أخ شقيق) العدد 1
- للميت ورثة من النساء:
(زوجة) العدد 1
- معلومات عن ديون على الميت:
(ديون)
الإجابــة:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإذا كان على الميت ديون، فإنه يجب أولا أن تسدد تلك الديون قبل قسمة التركة على مستحقيها؛ لأن سداد الدين مقدم على حق الورثة في المال؛ لقول الله -تعالى- في آيات المواريث: مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ. { النساء:11}.
جاء في الموسوعة الفقهية: دَيْنُ الآْدَمِيِّ هُوَ الدَّيْنُ الَّذِي لَهُ مُطَالِبٌ مِنْ جِهَةِ الْعِبَادِ، فَإِنَّ إِخْرَاجَ هَذَا الدَّيْنِ مِنَ التَّرِكَةِ، وَالْوَفَاءَ بِهِ وَاجِبٌ شَرْعًا عَلَى الْوَرَثَةِ قَبْل تَوْزِيعِ التَّرِكَةِ بَيْنَهُمْ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: { مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ } وَعَلَى ذَلِكَ الإْجْمَاعُ، وَذَلِكَ حَتَّى تَبْرَأَ ذِمَّتُهُ مِنْ حُقُوقِ النَّاسِ، أَوْ حَتَّى تَبْرُدَ جِلْدَتُهُ، كَمَا جَاءَ فِي الْحَدِيثِ الشَّرِيفِ. اهــ
فيسدد الدين إلى مستحقيه، وإن بقي شيء بعد سداد الدين قسمه الورثة فيما بينهم، وإن لم يترك الميت من الورثة، إلا زوجته، وأبناءه الأربعة، وأخاه الشقيق، فإن لزوجته الثمن فرضا؛ لوجود الفرع الوارث، قال الله -تعالى-:فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ. {النساء:12}.
والباقي بعد ثمن الزوجة لأبنائه الأربعة تعصيبا؛ لقول النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-:أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ. متفق عليه.
ولا شيء للأخ الشقيق؛ لأنه محجوب حجب حرمان بالابن، فلا يرث معه شيئا.
قال ابن المنذر في الإجماع: وأجمعوا على أن الإخوة من الأب، والأم، ومن الأب ذكورا، أو إناثا لا يرثون مع الابن، ولا ابن الابن، وإن سفل، ولا مع الأب. اهـــ
فتقسم التركة على اثنين وثلاثين سهما، لزوجة الميت ثمنها، أربعة أسهم، ولكل ابن سبعة أسهم، وهذه صورة مسألتهم:
جدول الفريضة الشرعية
الورثة أصل المسألة 8 × 4 32
زوجة 1 4
4 أبناء 7 28
والله أعلم.



 توقيع : ضامية الشوق



رد مع اقتباس