عرض مشاركة واحدة
#1  
قديم 08-18-2016
Oman     Female
SMS ~ [ + ]
أحبك وأنت النبض ودقات قلبي كله:066
لوني المفضل White
 عضويتي » 28589
 جيت فيذا » Oct 2015
 آخر حضور » منذ 2 ساعات (08:11 PM)
آبدآعاتي » 1,060,634
الاعجابات المتلقاة » 14033
الاعجابات المُرسلة » 8219
 حاليآ في » سلطنة عمان
دولتي الحبيبه » دولتي الحبيبه Oman
جنسي  »  Female
آلقسم آلمفضل  » الفنى
آلعمر  » 22سنه
الحآلة آلآجتمآعية  » عزباء
 التقييم » ضامية الشوق has a reputation beyond reputeضامية الشوق has a reputation beyond reputeضامية الشوق has a reputation beyond reputeضامية الشوق has a reputation beyond reputeضامية الشوق has a reputation beyond reputeضامية الشوق has a reputation beyond reputeضامية الشوق has a reputation beyond reputeضامية الشوق has a reputation beyond reputeضامية الشوق has a reputation beyond reputeضامية الشوق has a reputation beyond reputeضامية الشوق has a reputation beyond repute
مشروبك   7up
قناتك mbc
اشجع ithad
مَزآجِي  »  اطبخ
بيانات اضافيه [ + ]
افتراضي أحكام لقطة الأطعمة



السؤال :
إذا سقطت بضاعة من سيارة نقل كأن تكون تلك البضاعة: طماطمَ، أو خيارا أو عصائر، أو مشروبات، ووجدتها مرمية في الشارع أو الطريق العام. فهل أقوم بأخذها ولا شيء علي؟ وجزاكم الله خير الجزاء.
الجواب :
لحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:

فحكم تلك البضاعة التي وجدت مرمية من السيارة، ولا يعرف مالكها، حكم اللقطة، وليس لك أن تتملكها ابتداء ما دامت ذات قيمة، بل تأخذ أحكام اللقطة، المذكورة في الفتاوى التالية أرقامها: 53316 ، 158563، 11132، لكن بما أن هذه الأمثلة التي ذكرت تتعرض للتلف غالبا، ولا تبقى لسنة، فإن لها حكما خاصا ذكره ابن قدامة في قوله: وإذا التقط ما لا يبقى عاماً، فذلك نوعان: أحدهما: ما لا يبقى بعلاج ولا غيره ـ كالطبيخ، والبطيخ والفاكهة التي لا تجفف، والخضراوات ـ فهو مخير بين أكله، وبيعه وحفظ ثمنه، ولا يجوز إبقاؤه؛ لأنه يتلف، فإن تركه حتى تلف، فهو من ضمانه، لأنه فرط في حفظه، فلزمه ضمانه كالوديعة، فإن أكله ثبتت القيمة في ذمته، وإن باعه وحفظ ثمنه، جاز، وهذا ظاهر مذهب الشافعي ... إلى أن يقول: النَّوْعُ الثَّانِي: مَا يُمْكِنُ إبْقَاؤُهُ بِالْعِلَاجِ، كَالْعِنَبِ وَالرُّطَبِ، فَيَنْظُرُ مَا فِيهِ الْحَظُّ لِصَاحِبِهِ. فَإِنْ كَانَ فِي التَّجْفِيفِ جَفَّفَهُ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ إلَّا ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ مَالُ غَيْرِهِ، فَلَزِمَهُ مَا فِيهِ الْحَظُّ لِصَاحِبِهِ، كَوَلِيِّ الْيَتِيمِ، وَإِنْ احْتَاجَ فِي التَّجْفِيفِ إلَى غَرَامَةٍ، بَاعَ بَعْضَهُ فِي ذَلِكَ. وَإِنْ كَانَ الْحَظُّ فِي بَيْعِهِ، بَاعَهُ، وَحَفِظَ ثَمَنَهُ، كَالطَّعَامِ وَالرُّطَبِ، فَإِنْ تَعَذَّرَ بَيْعُهُ، وَلَمْ يُمْكِنْ تَجْفِيفُهُ، تَعَيَّنَ أَكْلُهُ، كَالْبِطِّيخِ. وَإِنْ كَانَ أَكْلُهُ أَنْفَعَ لِصَاحِبِهِ، فَلَهُ أَكْلُهُ أَيْضًا؛ لِأَنَّ الْحَظَّ فِيهِ. وَيَقْتَضِي قَوْلُ أَصْحَابِنَا: إنَّ الْعُرُوضَ لَا تُمْلَكُ بِالتَّعْرِيفِ، أَنَّ هَذَا كُلَّهُ لَا يَجُوزُ لَهُ أَكْلُهُ، لَكِنْ يُخَيَّرُ بَيْنَ الصَّدَقَةِ بِهِ، وَبَيْنَ بَيْعِهِ. وَقَدْ قَالَ أَحْمَدُ فِي مَنْ يَجِدُ فِي مَنْزِلِهِ طَعَامًا لَا يَعْرِفُهُ: يُعَرِّفُهُ مَا لَمْ يَخْشَ فَسَادَهُ، فَإِنْ خَشِيَ فَسَادَهُ، تَصَدَّقَ بِهِ، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهُ غَرِمَهُ. وَكَذَلِكَ قَالَ مَالِكٌ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ، فِي لُقَطَةِ مَا لَا يَبْقَى سَنَةً: يَتَصَدَّقُ بِهِ. وَقَالَ الثَّوْرِيُّ: يَبِيعُهُ، وَيَتَصَدَّقُ بِثَمَنِهِ. اهـ.

والله أعلم.



 توقيع : ضامية الشوق



رد مع اقتباس