ج1/ يشرع له أن يتجرد من المخيط إذا كان رجلا وأن يغتسل ويتنظف ويتطيب ثم ينوي الإحرام ويلبس الثياب للإحرام ويتلفظ بما نوى فيقول لبيك عمرة أو لبيك عمرة وحجا أو لبيك حجا .
ج2/ يحرم عليه عشرة أشياء هي : (1) أخذ الشعر من الرجل والمرأة . (2) تقليم الأظافر . (3) الطيب . (4) لبس الثوب المخيط إذا كان رجلا . (5) تغطية الرأس بالنسبة للرجل والوجه للمرأة إذا لم يرها أجنبي . (6) قتل صيد البر . (7) عقد النكاح له أو لغيره . (8) الجماع وهو يفسد الحج إذا كان قبل التحلل الأول . (9) المباشرة في ما دون الفرج كالقبلة والنظر لشهوة . (10) قطع شجر الحرم ونباته الرطب، وهذا عام للمحرم وغيره .
ج3/ يطوف طواف العمرة سبعة أشواط ثم يصلي خلف مقام إبراهيم ركعتين ثم يخرج إلى المسعى فيبدأ بالصفا ويختم بالمروة سبعة أشواط ثم يقصر من شعر رأسه ثم يلبس ثيابه العادية إلى اليوم الثامن من ذي الحجة .
|