منتديات قصايد ليل

منتديات قصايد ليل (http://www.gsaidlil.com/vb/index.php)
-   …»●[ خ ـــيـر الخـلــق ]●«… (http://www.gsaidlil.com/vb/forumdisplay.php?f=4)
-   -   حديث: "لا تنكح الأيم حتى تستأمر (http://www.gsaidlil.com/vb/showthread.php?t=186749)

ضامية الشوق 02-27-2021 08:58 AM

حديث: "لا تنكح الأيم حتى تستأمر
 
عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن"، قالوا: يا رسول الله، وكيف إذنها؟ قال: "أن تسكت".



قال البخاري: باب لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاها[1].



قال الحافظ: (الثيب البالغ لا يزوِّجها الأب ولا غيره إلا برضاها اتفاقًا إلا من شذ، والبكر الصغيرة يزوِّجها أبوها اتفاقًا إلا من شذ، والثيب غير البالغ اختلف فيها، فقال مالك وأبو حنيفة: يزوِّجها أبوها كما يزوِّج البكر، وقال الشافعي وأبو يوسف ومحمد: لا يزوِّجها إذا زالت البكارة بالوطء لا بغيره، والعلة عندهم أن إزالة البكارة تزيل الحياء الذي في البكر، والبكر البالغ يزوِّجها أبوها، وكذا غيره من الأولياء، واختلف في استئمارها، والحديث دال على أنه لا إجبار للأب عليها إذا امتنعت، وحكاه الترمذي عن أكثر أهل العلم.



قوله: (لا تنكح).



قال الحافظ: بكسر الحاء للنهي وبرفعها للخبر، وهو أبلغ في المنع.



قوله: (حتى تستأمر)، وعند ابن المنذر الثيب تشاوَر.



قال الحافظ: أصل الاستئمار طلب الأمر، فالمعنى لا يُعقد عليها حتى يطلب الأمر منها، ويؤخذ من قوله تستثمر أنه لا يعقد إلا بعد أن تأمر بذلك، وليس فيه دلالة على عدم اشتراط الولي في حقها، بل فيه إشعار باشتراطه.



قوله: (ولا تنكح البكر حتى تستأذن).



قال الحافظ: كذا وقع في هذه الرواية التفرقة بين الثيب والبكر، فعبر للثيب بالاستثمار وللبكر بالاستئذان، فيؤخذ منه فرق بينهما من جهة أن الاستئمار يدل على تأكيد المشاورة، وجعل الأمر إلى المستأمرة، ولهذا يحتاج الولي إلى صريح إذنها في العقد، فإذا صرحت بمنعه امتنع اتفاقًا، والبكر بخلاف ذلك، والإذن دائر بين القول والسكوت، بخلاف الأمر فإنه صريح في القول، وإنما جعل السكوت إذنًا في حق البكر؛ لأنها قد تستحيي أن تفصح.



قوله: (قالوا: يا رسول الله، كيف إذنها؟ قال: "أن تسكت")، وفي حديث عائشة قلت أن البكر تستحيي، قال: "رضاها صمتها"، وعند مسلم: "والبكر يستأذنها أبوها في نفسها".



قال ابن المنذر: يُستحب إعلام البكر أن سكوتها إذن، لكن لو قالت بعد العقد ما علمت أن صمتي إذن لم يبطُل العقد بذلك عند الجمهور، وأبطله بعض المالكية.



قال الحافظ: وخص بعض الشافعية الاكتفاء بسكوت البكر البالغ بالنسبة إلى الأب والجد دون غيرهما؛ لأنها تستحيي منهما أكثر من غيرهما، والصحيح الذي عليه الجمهور استعمال الحديث في جميع الأبكار بالنسبة لجميع الأولياء؛ انتهى، ويؤيده حديث ابن عمر رفعه: وأمروا النساء في بناتهن؛ أخرجه أبو داود، قال الشافعي: لا خلاف أنه ليس للأم أمر، لكنه على معنى استطابة النفس.



قال الحافظ: واستدل به على أن البكر إذا أعلنت بالمنع، لم يجز النكاح، وإن أعلنت بالرضا، فيجوز بطريق الأولى[2].



تتمة:

قال البخاري: باب إنكاح الرجل ولده الصغار؛ لقوله تعالى: ﴿ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ ﴾ [الطلاق: 4]، فجعل عدتها ثلاثة أشهر قبل البلوغ، وساق حديث عائشة - رضي الله عنها - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - تزوَّجها وهي بنت ست سنين، وأُدخلت عليه وهي بنت تسع ومكثت عنده تسعًا؛ انتهى.



قال المهلب: أجمعوا أنه يجوز للأب تزويج ابنته الصغيرة البكر ولو كانت لا يوطأ مثلها، إلا أن الطحاوي حكى عن ابن شبرمة منعه فيمن لا توطأ[3]؛ انتهى.



قال في الاختيارات: وينعقد النكاح بما عده الناس نكاحًا بأي لغة ولفظ وفعل كان، ومثله كل عقد، والشرط بين الناس ما عدُّوه شرطًا، نص الأمام أحمد في رواية أبي طالب في رجل مشى إليه قومه، فقالوا: زوِّج فلانًا، فقال: زوجته على ألف، فرجعوا إلى الزوج فأخبروه، فقال: قد قبلت، هل يكون هذا نكاحًا، قال: نعم، قال: والجد كالأب في الإجبار، وهو رواية عن الإمام أحمد، وليس للأب إجبار بنت التسع بكرًا كانت أو ثيبًا، وهو رواية عن أحمد اختارها أبو بكر، ورضا الثيب الكلام والبكر الصمات، قال: وإذا تعذر من له ولاية النكاح، انتقلت الولاية إلى أصلح من يوجد ممن له نوع ولاية في غير النكاح كرئيس القرية، وهو المراد بالدهقان وأمير القافلة ونحوه، قال الإمام أحمد في رواية المروزي: في البلد يكون فيه الوالي، وليس فيه قاض يزوج إذا احتاط للمرأة في المهر أرجو أن يكون به بأس[4].



قال: وتزويج الأيامى فرض كفاية إجماعًا، فإن أباه حاكم ألا يظلم كطلبه جعلًا لا يستحقه، صار وجوده كعدمه، ويزوِّج وصي المال للصغير، واشترط الجد في "المحرر" في الولي رشيدًا، والرشد في الولي هنا هو المعرفة بالكفء ومصالح النكاح، ويتخرج لنا مثل قول أبي حنيفة: إن الولي كل وارث بفرض أو تعصيب، ولغير العصبة من الأقارب التزويج عند عدم العصبة[5].


[1] صحيح البخاري: (7/ 23).

[2] فتح الباري: (9/ 191، 192).

[3] صحيح البخاري: (7/ 22).

[4] الفتاوى الكبرى: (5/ 450).

[5] الاختيارات الفقهية: (1/ 530).








مجنون قصايد 02-27-2021 12:33 PM

الله يعطيك العافيه
ويكثر من امثالك

اخترت الموضوع المناسب بمعلوماته
احترامي

مجنون

زمرد 02-27-2021 02:28 PM

سلمت الأيادي لهذا الطرح المميز
و الجهد الطيب


ودوم الأبداع
ماننحرم من فيض عطائك


لسموك جنائن الياسمين
مع كل الود

عازفة القيثار 02-27-2021 02:30 PM

جزاك الله خيرا
ونفع بك ع الطرح القيم والمفيد
وعلى طيب ماقدمت
اسعد الله قلبك بالأيمان
وسدد خطاك لكل خير وصلاح
وفي ميزان حسناتك ان شاء الله
دمت بطاعة الرحمن

ترانيم عشق 02-27-2021 05:27 PM

اجد الابداع والتواصل الجميل
في اختياركم الراقي
لكم مني باقات منى الورود

نظرة الحب 02-27-2021 08:16 PM

سلمت أناملك على الجلب المميز
اعذب التحايا لك

ملكة الجوري 02-27-2021 10:57 PM

اسأل الله العظيم
أن يرزقك الفردوس الأعلى من الجنان
وأن يثيبك البارئ خير الثواب
دمت برضى الرحمن

ضامية الشوق 02-28-2021 10:28 AM

يسلمو على المرور

عـــودالليل 02-28-2021 12:56 PM

امتناني وشكري لك على هذا الطرح
محتواه جميل
ونال الاستحسان

وهذا دليل ذائقه راقيه جدا أدت
لظهوره بهذا الشكل

لك كل احترامي وتقديري



اخوك
محمد الحريري

http://dc02.arabsh.com/i/00093/ejwkcw2i2s3n.gif

ضامية الشوق 02-28-2021 05:45 PM

يسلمو على المرور


الساعة الآن 12:42 PM

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
HêĽм √ 3.1 BY: ! ωαнαм ! © 2010
new notificatio by 9adq_ala7sas
جميع حقوق النشر لشعارنا و كتابنا ومسميات الموقع خاصة و محفوظة لدى منتديات قصايد ليل الأدبية