الله يحييك معنآ هـنـا


 
العودة   منتديات قصايد ليل > ..✿【 قصايدلــيل الإسلامية】✿.. > …»●[ أرواح أيمـــانيـــه ]●«…
 

…»●[ أرواح أيمـــانيـــه ]●«… { .. كل مايختص بأمور ديننا ودنيانا و يتعلق بأمور الدين الحنيف لأهل السنة و الجماعة فقط .. }

إنشاء موضوع جديد  إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
#1  
قديم 06-23-2020
Algeria     Female
لوني المفضل Gainsboro
 عضويتي » 29665
 جيت فيذا » Mar 2018
 آخر حضور » 11-07-2020 (11:17 AM)
آبدآعاتي » 1,497
الاعجابات المتلقاة » 27
الاعجابات المُرسلة » 0
 حاليآ في »
دولتي الحبيبه » دولتي الحبيبه
جنسي  »
آلقسم آلمفضل  »
آلعمر  »
الحآلة آلآجتمآعية  »
 التقييم » سمارا has a reputation beyond reputeسمارا has a reputation beyond reputeسمارا has a reputation beyond reputeسمارا has a reputation beyond reputeسمارا has a reputation beyond reputeسمارا has a reputation beyond reputeسمارا has a reputation beyond reputeسمارا has a reputation beyond reputeسمارا has a reputation beyond reputeسمارا has a reputation beyond reputeسمارا has a reputation beyond repute
مشروبك
قناتك
اشجع
مَزآجِي  »
بيانات اضافيه [ + ]
افتراضي أنواع التطهير بالماء وشروطه



أنواع التطهير بالماء وشروطه

ذكر العلماء أن التطهير بالماء لا يخرج عن واحد من ثلاثة أمور: فإما النَّضح، وإما الغَسل، وإما المكاثرة.

فأما المكاثرة، فتختص بالأرض؛ لعدم إمكان الغَسل فيها بالعصر، وأيضا بالماء عند الشافعية، والحنابلة، الذين يقولون بأن الماءَ إذا زاد عن قُلَّتين، لم يحمل الخبَث.

وأما النَّضح والغَسل، فيشمل الثوب والأواني، والبساط المفروش على الأرض من الحصير والسجاد وغيرهما.

والأصل في التطهير بالماء أن يكون بالغَسل، وأما النَّضح، فقد شُرع لدفع الحرج عن المكلَّفين بسبب المشقة؛ إذ إن القاعدةَ: أن المشقة تجلب التيسير.

ولسوف نفصل فيما يلي بين كلٍّ من هذه الثلاثة في ثلاثة فروع على النحو التالي:
الفرع الأول: في النضح:
وهو رشُّ الماء على موضع النجاسة [1]، وهو عند الشافعية والحنابلة خاصٌّ بتطهير بول الغلام الذي لم يَطعَمْ، بشرط ألا يكون قد مرَّ على مولده عامان[2]، فإن كبر عن ذلك وكان غذاؤه اللبنَ، كما هو حال الأعراب، وجب الغَسل من بوله دون النَّضح[3].

والأصل في طهارة بول الغلام بالنضح: ما روي عن أم قيس أنها جاءت بابن لها صغيرٍ لم يأكل الطعامَ، فأجلسه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حجره، فبال عليه، فدعا بماء، فنضحه ولم يغسله"[4]، وروى أبو داود أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((يُغسل من بول الجارية، ويُرَشُّ من بول الغلام)) [5].

والفرق كما قالوا بين بولِ الجارية، وبول الصبيِّ أن الأيدي تتناوله أكثرَ من الجارية، فخفف على الناس من مشقة تطهير بوله بالغَسل؛ رخصةً للقاعدة السابقة، ولقاعدة أنه: "إذا ضاق الأمر، اتسع"، وقيل أيضًا: إن بول الغلام أرقُّ من بولها، فلا يلصق بالمحلِّ لصوقَ بولها به[6].

وهل يطهر المحلُّ بالنضح وإن بقي الطَّعم، واللون، والرائحة؟
كلام الشافعية والحنابلة يدل على أن المحلَّ يطهر مطلقًا من غير تفريق، وهذا هو المناسب للرخصة، كما يقول بعض الشافعية، ويرى فريق آخر: أن الأوجْهَ خلافُ ذلك.

قال الرملي: "وحَمْل وجوب إزالة الأوصاف على النجاسة المغلظة دون المخففة، يحتاج إلى دليل"[7].

والمشهور من مذهب المالكية نجاسةُ بول الغلام، ووجوب الغسل منه[8].

وأما النَّضح عندهم، فهو رشٌّ على المحل المشكوك في إصابة النجاسة له بالماء المطلق.

على أنه ينبغي ملاحظة أن الشكَّ الذي يجيز التطهيرَ بالنضح عندهم، ينبغي أن يكون في غير البدن؛ كالثوب، والحصير، وأما الشكُّ في إصابة النجاسة للبدن، فيوجب الغسل، كمتيقن الإصابة[9]، والأصل في وجوب النضح دون الغَسل في غير البدن، ما رواه أنس في وصفه لصلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: فقمتُ إلى حصير لنا قد اسودَّ من طول ما لَبِث، فنضحته بالماء" [10].

ولا يشترط في النضح عند من يقول به، أن تكونَ آلته هي اليدَ، بل يجوز أن يكون بالرش باليد، أو بأي شيء يغمر المحلَّ بالماء؛ كالمطر، أو الرش بالفم [11].

ويرى الحنفية أن الواجب هو الغَسل في كل ما تقدَّم، ولا فرق عندهم بين بول الصبي وبول الصبية، ولا بين المتيقِّن من إصابة النجاسة له، وبين المشكوك فيه.

واحتج الحنفية على مذهبهم هذا بحديث عمار بن ياسر، وفيه قوله - صلى الله عليه وسلم -: ((وإنما تغسل ثوبَك من البول، والغائط، والمني من الماء الأعظم، والدم، والقيء))[12]، من غير فصل بين بول وبول" [13]، وردُّوا ما استدل به المخالفون من السنَّة والتي فيها التفرقة بين بول الصبي وبول الصبية بأنه غريب ويخالف المشهور [14].

والواقع أن ما استدل به الحنفيةُ على مذهبهم، لا يعارض الأحاديثَ الصحيحة المثبتِة للنَّضح من بول الغلام؛ لأن الحديث الذي استدلوا به، مع اتفاق الحفَّاظ على ضَعفه، فهو عام، وأحاديث الباب خاصة، ومن المقرَّر في علم الأصول: بناءُ العام على الخاص[15].

وأما قول المالكية بجواز النَّضح في حالة الشك، فهو مخالف للأصول العامة في الشرع؛ لأن النجاسةَ؛ إما أن تكون متحققة، أو يغلِب على الظن تحققُها، فحينئذ يجب فيها الغَسل.

وهذا هو ما يبدو من عبارة فقهائهم؛ حيث نصوا على أن من صلى وترَك النضح، فإنه يعيد، وهذا هو قولهم في النجاسة المحققة[16]، وإما ألا يعدو الأمرُ مجرد الشك، وهنا يجب البناءُ فيه على الأصل، وهو الطهارة؛ لأن الطهارة الثابتةَ بيقين لا يُحكم بزوالها بالشك[17].

وهل يُنضح الثوب من المذي، أم لا بد فيه من الغَسل؟
مذهب عامة العلماء: أنه يجب غَسلُه إذا أصاب البدن أو الثوب؛ لاتفاقهم على نجاسته.

ونُقل عن أحمد أن ما أصاب الثوبَ منه يُكتفى فيه بالنَّضح وإن كان نجسًا[18]؛ لحديث سهل بن حنيف قال: كنت ألقى من المذي شدةً وعناءً، وكنت أكثر منه الاغتسال، فذكرت ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: ((إنما يُجزيك من ذلك الوضوءُ))، فقلت: يا رسول الله، فكيف بما يصيب ثوبي منه؟ قال: ((يكفيك أن تأخذَ كفًّا من ماء، فتنضحَ به ثوبك، حيث ترى أنه قد أصاب منه)) [19].

وأما الجمهور، فقد احتجوا على وجوب غَسلِه بما روي عن على بن أبي طالب، قال: كنت رجلاً مَذَّاءً، فاستحييت أن أسألَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأمرتُ المقدادَ بن الأسود، فسأله، فقال: ((يغسل ذكَرَه، ويتوضَّأ))[20].

وممن أمَر بالغسل من المذي عمرُ وابن عباس.

واحتجوا أيضًا بأنه نجاسة، فوجب غَسلُها كسائر النجاسات.

والواقع أن ما احتج به الجمهورُ من رواية الغَسل، ليس في محل النزاع؛ لأن الخلاف على جواز النَّضح في الثوب، لا في الفرج الذي ورد الحديثُ بغَسله، وعلى ذلك، فإنه لم يعارِضْ روايةَ النَّضح المذكورة في الثوب معارِضٌ، فيكون الاكتفاءُ به صحيحًا مجزئًا[21]، هذا فضلاً عن أن المذي من الأمور التي تكثر عند الشهوة، كما أخبر - صلى الله عليه وسلم - حين قال: ((وكل فحلٍ يمذي))[22]، والقاعدة التي يُبنى عليها أحكام إزالة النجاسة كما بينا سابقًا، هي رفع الحرج والمشقة عن المكلَّف، ولا شك أن في التكليف بغسل الثوب من ذلك، خصوصًا من يكثر منه ذلك - فيه من المشقة ما فيه؛ فلذلك يمكن الاكتفاءُ بالنَّضح من المذي في الثيابِ مع كون الغَسل من المستحبَّات.

الفرع الثاني: في التطهير بالغَسل:
اشترط الفقهاءُ لإزالة النجاسة بالغسل عدة شروط، نفصِّلها فيما يلي:
الشرط الأول: العَدد، وهذا الشرط يختلف القولُ فيه بحسب ما إذا كانت النجاسة مرئيةً أو غير مرئية على النحو التالي:
أ- فأما غير المرئية [23]:
فلا بد فيها من الغسل ثلاثًا عند الحنفية[24]، مع ملاحظة أن ذلك ليس بشرط؛ لأن الشرطَ الحقيقي هو أن يغلِب على ظن الغاسل أن المحلَّ قد طهر، إلا أنهم أقاموا الثلاثَ مقام غلبة الظن؛ لأنه يحصل عنده، فأُقيمَ السببُ الظاهر مقام الشرط الحقيقي تيسيرًا [25].

واستدلوا على الثلاث بحديث أبي هريرة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ((يُغسل الإناءُ من ولوغ الكلب ثلاثًا))[26]، وأيضًا بحديث: ((إذا استيقظ أحدُكم من نومه، فلا يغمسنَّ يدَه في الإناء حتى يغسلَها ثلاثًا؛ فإنه لا يدري أين باتت يداه))[27]؛ فقد أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالغَسل ثلاثًا، عند توهُّم النجاسة، فعند تحقُّقِها أَولى [28].

وعند المالكية والشافعية والحنابلة، أنه يجب التمييزُ في تطهير غير المرئية بين ما تنجَّس بولوغ الكلب فيه [29]، وبين غيره.

فما ولغ الكلب فيه من الماء يجب غَسلُ الإناء منه سبعًا[30]، ويراق الماء الذي ولغ فيه، وهذا هو الحدُّ الأدنى المتفَق عليه بين الأئمة الثلاثة.

والأصل في ذلك: ما رُوي عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ((إذا ولغ الكلبُ في إناء أحدكم، فليُرقه، ثم ليغسِلْه سبعَ مرارٍ))[31]، ونُقل عن الإمام أحمد أنه يجب الغَسل ثمانيًا؛ لحديث عبدالله بن المغفل، أن رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ((إذا ولغ الكلبُ في الإناء فاغسلوه سبع مرات، وعفِّروه الثامنة بالتراب))[32]، وعند الشافعية والحنابلة: أن الخنزيرَ يلحق بالكلب في الحكم السابق لنجاسة عينه كالكلب[33]، كما لا يقتصر الغَسل سبعًا عندهم بالولوغ فقط، بل يشمل كلَّ ما تنجَّس بملاقاة جزءٍ منهما؛ كاليد، أو الرِّجْل، أو الشَّعر، أو الدم أو البول، إذا أصاب أيٌّ منهما ثوبًا، أو إناءً، أو إدامًا.

وسواءٌ كان يابسًا ولاقى رَطبًا، أو العكس، فإنه يجب غَسله سبعًا، وهذا أيضًا حكم ما تنجَّس بملاقاة شيء متنجِّس بجزء منهما، كأن ولغ أحدُهما في ماء كثير متغيِّر بالنجاسة، ثم أصاب ذلك الذي وُلِغَ فيه ثوبًا، وإذا أصاب الأرضَ بولُ كلب، أو نحو ذلك من فضلاته، فالواجب غَسلُها سبعًا أيضًا عند الشافعية وبعض الحنابلة.

والمشهور عند الحنابلة أن الأرضَ والأجرنة، والحمَّامات، تطهر بالمكاثرة [34].

وأما المالكية، فقصروا الغَسل سبعًا على حالة الولوغ دون غيرها، وفي الإناء المملوء بالماء، دون غيره من الآنية المملوءة بالطعام، وعلى ذلك لا ينبغي إراقةُ الطعام الذي وَلغ فيه الكلب، ولا غَسلُ الإناء الذي حرَّك فيه الكلبُ لسانه دون ماء سبعًا، وكذا لو ولغ في حوض أو مائع كاللبن، أو أصاب شيء من فضلاته ثوبًا أو آنيةً دون ولوغ [35]، وكأنهم رأوا أن الغَسل من باب التعبُّد، وليس من باب إزالة النجاسة، والعبادة تقتصر على مورد النص.

ويشترط عند الشافعية والحنابلة: التَّتْريب في واحدة من الغَسلات السبع، غيرَ معيَّنة على المشهور[36]، ولا يكفي لذلك ذرُّ التراب على المحل، ثم إيراد الماء عليه، بل لا بد من مائع يوصِل الترابَ إلى المحل، بأن يوضعَ التراب في ماء، أو العكس، ثم يغسل به المحل [37].

وأما المالكية، فيرون أن التَّتريب غيرُ مشروع؛ لأن طُرقه مضطربةٌ ضعيفة لم يعوِّلْ عليها الإمام، مع كون عمل أهل المدينة على خلافه [38].

وهل يقوم الأشنان والصابون، ونحوهما مقام التراب؟
الأظهر عند الشافعية أنه لا يقوم مقام التراب شيءٌ، وإن كانت أبلغَ منه في التنظيف، وهذا أحد الوجهين عند الحنابلة، والحجة في ذلك: أن هذه طهارةٌ أُمِر فيها بالتراب، فلم يقُمْ غيرُه مقامَه؛ كالتيمم؛ ولأن الأمرَ به تعبُّد غير معقول المعنى، فلا يجوز القياسُ عليه.

وفى قول آخر عند الشافعية والحنابلة: أن ما ذُكر ونحوَه يقوم مقام التراب؛ لأن هذه الأشياءَ أبلغُ من التراب في الإزالة، فيكون النصُّ على التراب من باب التنبيه على ما يشاركه في نفس المعنى، ولأنه جامدٌ أُمِر به في إزالة النجاسة، فأُلحق به ما يماثلُه؛ كالحجر في الاستجمار[39].

ولو ولغ في الإناء كلابٌ، أو كلب واحد، مرات عدة؛ فالصحيح أنه يكفيه للجميع سَبْعٌ [40].

والكلب المأذون في اقتنائه مع غيره سواءٌ في حكم غسل الإناء من ولوغه، وهذا هو المشهور عند المالكية [41].

هذا عن التطهير من النجاسة غيرِ المرئية، المتمثِّلةِ في ولوغ الكلب، وأما فيما عدا ذلك، هل يشترط الغَسل سبعًا أيضًا عند الأئمة الثلاثة؟
المشهور عند الحنابلة أنه يجب الغَسلُ سبعًا أيضًا من كل الأنجاس، ولو كانت نجاسة عينيَّة، وقيل: إن محلَّ الاستنجاء يطهُر بثلاثٍ استثناءً؛ لأن النجاسة تتكرَّر فيه، فاقتضى التخفيفَ، واحتجوا لمذهبهم هذا بما رُوي عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: "أُمِرنا بغسل الأنجاس سبعًا"، فينصرف ذلك إلى أمر النبي صلى الله عليه وسلم [42].

وعند المالكية والشافعية: أنه لا يشترط العَدد في النجاسة غير المرئية، بل يطهُر المحلُّ بإجراء الماء على محلها، ولو مرة واحدة، ويُسن عند الشافعية غَسلُه ثانيًا وثالثًا [43].

ب- وأما النجاسة المرئية:
فلا بد فيها من زوال العين والأثر إن قُدِر على ذلك عند الجميع، والمقصود بزوال العين والأثر: لونُها، وطعمها، وريحها؛ حيث يظلُّ المحل نجسًا إذا وُجد شيءٌ من ذلك، وكان لا يشق على الغاسل إزالتُه، وأما عند المشقة، فيُعفى عن ذلك كلِّه إلا الطَّعمَ عندهم جميعًا [44].

ومذهب الشافعيِّ أنه إن بقي اللون وحده، أو الرائحة وحدها، وكان مما يعسُر إزالة ذلك منه، فإنه يطهُر، وأما لو انضمَّ بقاءُ اللون مع الرائحة، فإن المحلَّ لا يطهُر على الصحيح عندهم [45].

فإن احتاج زوالُ اللون أو الرائحة إلى نحو صابون، أو مِلح، فإنه يندب له ذلك، وليس بلازم؛ لِما روي عن امرأة من غِفار، أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - أردفها على ناقته، فلما نزلت إذ على حقيبة رحله شيءٌ من دمها، وكانت أولَ حيضة حاضتها، فأمرها النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - أن تجعلَ في الماء مِلحًا، ثم تغسلَ به الدم"[46].

ولو صَبغ ثوبَه بزعفران نجس، أو خضب يده بحناء نجسة، فغسلهما إلى أن صفا الماءُ، طهُر مع قيام اللون [47].

ولا يشترط في تطهير المحل عند الجميع، إزالةُ ما فيه من الأوساخ، بل متى انفصل الماءُ خاليًا عن أعراض النجاسة، كفى[48].

ولا يُشترط العَدد في الطهارة المرئية عند الحنفية والمالكية، وعند الشافعية كذلك، إلا أنه يُسَنُّ عندهم غَسلُه غسلتين بعد زوال العين.

وأما الحنابلة، فقد بينَّا سابقًا أنه يشترط عندهم الغَسلُ سبعًا، وفي رواية أخرى: ثلاثًا [49]، وفي رواية ثالثة: أن العدد غير مشترَط، وأن الشرط هو الغَسل حتى يزولَ الأثرُ؛ كما هو مذهب الجمهور.

وقد بينا سابقًا بقاءَ دليلهم على اشتراط الغَسل سبعًا من سائر الأنجاس.

وأما الدليل لمن قال بالثلاث، فهو حديث: ((إذا قام أحدُكم من نومه، فلا يغمِسْ يدَه في الإناء حتى يغسلَها ثلاثًا؛ فإنه لا يدري أين باتت يداه)).

وأما الدليل لمن لم يشترطِ العَدد، فهو ما رواه ابن عمر قال: "كان الغُسل من الجنابة سبع مرات، وغَسل البول من الثوب سبع مرات، فلم يزلِ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - يسأل حتى جعل الغُسل من الجنابة مرة، وغَسل البول من الثوب مرة" [50].

واستدلوا أيضًا بقوله - صلى الله عليه وسلم - في رواية أسماء، للمرأة التي سألته عن الثوب يصيبه الدمُ من الحيضة: ((حُتِّيه، ثم اقرصيه بالماء، ثم رشِّيه، وصلِّي فيه)) [51]، ولم يذكر لذلك عَددًا [52].

الترجيح:
بعد العرض السابق يمكن القول: إنه ينبغي التفريقُ بين نجاسة الكلب والخنزير إذا حلَّت بشيء طاهر فنجَّسته، وبين غيرِها؛ كما هو مذهب الجمهور.

فنجاسة الكلب والخنزير ينبغي الغَسلُ منها سبعًا؛ للأمر الوارد بذلك؛ حيث ينبغي الوقوف عند ما أمر به النصُّ؛ إما لأنا قد أمرنا بذلك تعبُّدًا، وإما لأن الغَسل سبعًا وحده، هو الذي يدفع مفسدةَ الكلب عن بني آدم؛ لأن الكلب في أول مباشرة الماء يلعق لعابَه بالإناء، وفيه من المضرة ما فيه مما أثبته الأطباءُ في عصرنا الحاضر، وقد ثبت في السنَّة أن عدد السبعَ له خصوصية في دفع السُّموم والأسقام؛ لذلك قال - صلى الله عليه وسلم -: ((أهريقوا عليَّ من سبعِ قِرَبٍ لم تُحلَلْ أَوْكِيتُهن))[53]، وقال - صلى الله عليه وسلم -: ((من تصبَّح بسبع تمرات عجوة، لم يضرَّه ذلك اليوم سَمٌّ ولا سِحرٌ)) [54]، وأمر بالرُّقى سبعًا في قوله للذي شكا إليه وجعًا في جسده: ((ضَعْ يدَك على الذي تألم من جسدك، وقل: باسم الله ثلاثًا، وقل سبع مرات: أعوذ بالله وقدرتِه من شر ما أجد وأُحاذر)) [55].

ونفس الأمر يقال عن وجوب الغَسل بالتراب مرة واحدة؛ لأنه مناسب لزوال اللزوجة الحاملة للسم، غير أننا نذهب إلى ما ذكره بعض فقهاء الحنابلة وغيرهم، من أن كلَّ مادة منظِّفة تزيل هذه اللزوجة، تأخذ حُكم التراب، ويطهر بها الإناءُ، فيكون ذِكرُ التراب من باب التنبيه[56].

وأما ما استدل به الحنفية من عدم اشتراط العَدد بقول أبي هريرة راوي حديث السَّبع موقوفًا: "يغسل الإناءُ من ولوغ الكلب ثلاثًا، فيجاب عنه كما قال الإمام الشوكاني أنه يحتمل أن أبا هريرة أفتى بذلك؛ لاعتقاده بندبية السَّبع لا وجوبها، أو أنه نسي ما رواه، وأيضًا قد روى التسبيعَ غيرُ أبي هريرة، فلا يكون مخالفة فتياه قادحةً في مروي غيره، وعلى كل حال، فلا حجةَ في قول أحد مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم [57].

وأما ما استدل به المالكيةُ على عدم استحباب التَّتريب بأن الروايةَ فيه مضطربة، فيجاب عنه بأن المقصود حصولُ التتريب في واحدة من المرات السبع، وبأن قوله "إحداهن" في رواية مبهَمٌ، وقوله في روايات أخرى: "أولاهن" أو "أخراهن"، أو "الثامنة"، تعيينٌ للمبهم، فيحمل عليه حملاً للمطلق على المقيَّد [58].

هذا عن الكلب والخنزير، وأما غير ذلك من النجاسات، فيمكن القولُ: إن اشتراط العدد فيها تحكُّم بلا دليل يقتضيه، وبذلك يترجَّح لدينا القولُ بأن النجاسةَ المرئية تزال، بانفصال الماء عن المحل غير متغير ولو بمرة واحدة، وأنه لا يضرُّ أثرُ اللون أو الرائحة، إذا تعسَّر إزالتُه، غير أن التعسُّفَ في زماننا هذا يختلف عن التعسر في زمان الفقهاء؛ لأن الموادَّ المنظفة أصبحت ميسورةً لكافة الناس، وبالتالي ينبغي القول بوجوب استعمالها لإزالة أثرِ النجاسة إذا تعيَّنت لذلك، وهذا قول لبعض الشافعية [59].

الشرط الثاني: العصر فيما ينعصر:
وهذا الشرط قال به الحنفية، والحنابلة في الأصح[60]، وبيان ذلك: أن المحلَّ الذي تنجَّس؛ إما أن يكونَ مما يتشرَّب كثيرًا من النجاسة، كالثياب والحصير والبساط، وإما أن يكونَ مما لا يتشرب النجاسة أصلاً، كالأواني المتخَذة من المعادن؛ كالنُّحاس والألومنيوم والخزف المطلي، وإما أن يكونَ مما يتشرَّب القليل من النجاسة؛ كالبدن والخفِّ والنعل.

فما لا يتشرَّب النجاسة، أو يتشرَّب القليل منها، يطهر بإمرارِ الماء عليه [61] ثلاثًا، أو سبعًا، عند من يشترط العدد[62] مع زوال أثرِ النجاسة في المرئية منها، ولا فرق في هذه الحالة بين أن يمرِّر آدميٌّ الماءَ على الشيء المتنجس، أو يمر عليه الماءُ من غير قصد، كما لو نزَل عليه مطرٌ، أو وقع في نهر.

وإن كان مما يتشرَّبُ كثيرًا من النجاسة، وكان مما ينعصر كالثوب، فلا يطهر إلا بالغسل ثلاثًا في غير المرئية مع العصر في كل مرة، أو بالغسل مع العصر؛ حتى يزول أثر النجاسة في المرئية، وعند الحنابلة لا يطهُر إلا بالغَسل مع العصر سبعًا، خلافًا للمالكية الذين لا يشترطون لطهارةِ المحل إلا انفصالَ الماء طاهرًا غيرَ متغيِّرٍ بأثر النجاسة، وهو مذهب الشافعيةِ في المشهور، وإن كان يستحبُّ العصرُ عندهم، خروجًا من خلاف مَن أوجَبه [63].

وإن كان مما يتشرب كثيرًا من النجاسة، ولا يمكن عصرُه كالحصير، والآجُرِّ، والخشب، فطهارته بنقعِه في الماء ثلاثَ مرات، ويجفَّف في كل مرة عند أبي يوسف [64]، خلافًا لمحمد الذي يرى أن ما لا ينعصر لا يطهُر أبدًا؛ لأن النجاسةَ إذا دخلت في الباطن، يتعذَّر استخراجُها، وأبو يوسف يقول: إن التجفيفَ يقوم مقام العصر دفعًا للحرَج.

وقول أبي يوسف، أرفقُ بالأمَّة، ومناسب للحرج والمشقة في حال عدم إمكان العصر؛ إذ لا طريقَ إليها سواه، والحرج موضوع[65].

ورأي الشافعية موافق لأبي يوسف فيما لا ينعصر إذا كان مما يتشرَّب النجاسةَ وقد تنجَّس بمائع، وينبني على ذلك ما يأتي [66]:
1- إذا نُقعت الحِنطة في الماء النجس، حتى انتفخت، أو عُجن الدقيق بماء نجس أو بول، فطريقةُ تطهيرها عند أبي يوسف، أن تُنقع الحِنطةُ أو العجينُ في ماء طاهر حتى يصلَ الماء إلى الباطن ثم تجفَّف ثلاثًا.

وعند الشافعية أن ظاهرها يطهُر بإفاضة الماء عليه، ويطهر باطنها بالنَّقع في الماء الطاهر حتى يصل الماءُ إلى جميع الأجزاء، ولا يشترط العَدد.

2- الطوب اللبِن إذا تنجَّس بمائع ينطبق عليه ما انطبق على الفرع السابق، فإن أدخل في النار طهُر عند الحنفية والشافعي في القديم؛ لأن النار تؤثِّر في الطهارة عندهم، وأما قول الشافعي في الجديد، فهو أن النارَ لا تؤثر، وبالتالي يطهُر بالغَسل ظاهره دون باطنه، وإنما يطهر باطنه بأن يُدَقَّ حتى يصير ترابًا، ثم يفاض الماءُ عليه إذا كان رخوًا لا يمنع امتصاص الماء، وإلا لم يطهُر.

3- اللحم المطبوخ بالمائع النجس، يطهر بغَلْيِه في ماء طاهر، ويترك إلى أن يبرد، يُفعل ذلك ثلاثًا، وهذا عند أبي يوسف، وهو قول للشافعية، وعند الشافعية وجهٌ آخر: أنه يُغسل ثم يُعصَر كالبساط.

والكلام عن طهارة اللحم المتقدم، إنما يكون حين يصل الماءُ إلى حد الغليان، ويمكث فيه اللحمُ فترة كافية لتشرُّب النجاسة، وأما لو أُلقيت دجاجة، أو نحوُها في ماء لم يصل إلى حدِّ الغليان، ولم تمكث فيه إلا بقدر ما تصل الحرارةُ إلى سطح الجلد قبل أن يشقَّ بطنُها لينتف ريشها، فإنها تطهُر بالغَسل ثلاثًا؛ لتنجُّس الظاهر دون الباطن [67].

4- السِّكين الذي سُقيت بالنجاسة، تسقى ثلاثًا بطاهر عند الحنفية، وتجفَّف في كل مرة.

وعند الشافعية قولان:
الأول: أنها إذا غُسلت جاز وطهر به ظاهرُها دون باطنها، فإن سقاها مرة ثانية بماء طاهر، طهر الباطن أيضًا [68].

والثاني: يطهر الظاهر والباطن بالغَسل، دون حاجة إلى السقي.

قال الشافعي في الأم:
"لو أحمى حديدة، ثم صب عليها نجسًا، أو غمسها فيه، فشرِبته، ثم غُسلت بالماء، طهرت؛ لأن الطهاراتِ كلَّها إنما جُعلت على ما يظهر، ليس على الأجواف" [69]، والفرق للشافعي بين الآجرِّ؛ حيث لا يطهُر باطنه، وبين السكين؛ حيث يُكتفى بغسل ظاهره: أن الانتفاعَ بالآجرِّ يتأتَّى من غير ملابسة له، فلا حاجة للحُكم بطهارةِ باطنه من غير إيصال الماءِ إليه، بخلاف السكين[70].

5- السمن إذا وقعت فيه نجاسة، فإن كان جامدًا بحيث لا ينضم بعضُه إلى بعض عند تقوير النجاسة، قوِّر محل وقوع النجاسة وما حوله، وألقي أو استُصبِح به، وأُكِل ما سواه؛ لحديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين سئل عن الفأرة تموت في السمن قال: ((فإن كان جامدًا، فألقوها وما حولها، وإن كان مائعًا، فأريقوه))[71].

وهل يطهر المائعُ الذي وقعت فيه النجاسة؟ الظاهر المنع.

وهل يشترط الحت؟
لا يجب الاستعانةُ بالحت، بل تُسَنُّ ما لم تتعيَّن، بأن لم تزلِ النجاسةُ إلا بها[72]، ويرى بعضُ العلماء أن الحتَّ والقَرْص واجبٌ إن لم يتضرَّرِ المحلُّ بهما [73].

الشرط الثالث: ورود الماء على النجاسة:
وهذا الشرط قال به الشافعيةُ والحنابلة؛ ولبيان ذلك نقول:
إن المحلَّ النجس؛ إما أن يرِدَ عليه الماءُ، وإما أن يرِدَ هو على الماء.

فأما وروده على الماء، فإنه يكون بطريقين: الأول: أن يُغسَلَ في الماء الجاري، والثاني: أن يصبَّ عليه الماء.

فأما وروده على الماء، فيكون عن طريق الغَسل في الأواني.

ولا خلاف بين الفقهاء على طهارة المحل النَّجِس، في حالة الغَسل في الماء الجاري، وفي حالة الغَسل بصبِّ الماء عليه [74].

واختلفوا في ورود الثوب النجس ونحوه على الماء، كأن يُغسل في إجَّانة، وآنية.

فمذهب الحنفية والمالكية: أن المحلَّ يطهُر، ولا يشترط ورود الماء على المحل بالصب.

أما المالكية: فعلى أصلهم أن الماءَ لا ينجُس إلا إذا تغيَّر بأن ظهر فيه أثر النجاسة.

وعلى ذلك فإذا غُسل الماءُ في إناء، فإنه يطهُر إذا انفصلت الغُسالةُ غيرَ متغيرة.

وأما الحنفية، فما بيناه هو مذهب أبي حنيفة ومحمد، وأما أبو يوسف، فيرى أن ورودَ الماء على النجاسة شرطٌ في غسل البدن قطعًا، وعنه في غسل الثوب روايتان: إحداهما يطهر بالغَسل في الآنية، والثانية: لا يطهر كالبدن[75].

وعند الشافعية والحنابلة: أنه يشترط ورود الماء على النجاسة، فأما ورودُ النجاسة على الماء بغَسل المحل في الإناء، فإنه لا يطهر[76]؛ لِما عُرِف من أن الماء القليل ينجُس بوقوع النجاسة فيه، ولَمَّا كان الغالب أن الإناء الذي يغسل فيه، لا يسع قلَّتين فصاعدًا، فإنه ينجُس بوقوع النجاسة فيه ولا بد [77].

وجه قول أبي حنيفة ومحمد: أن القياسَ يأبى حصولَ الطهارة بالماء أصلاً؛ لأن الماءَ متى لاقى نجاسةً تنجَّس؛ سواءٌ ورد الماء على النجاسة، أو وردت النجاسة على الماء، والتطهير بالنجس لا يتحقق، إلا أنا حكَمنا بالطهارة بورود الماء على النجاسة بالإجماع؛ لحاجة الناس إلى تطهير الثياب والأعضاء النجسة، فإذا تُرك القياس لضرورة التطهير في هذه الحالة، فينبغي أن يُترك في حالة الغَسل في الآنية للضرورة أيضًا؛ إذ ليس كلُّ من أصابته النجاسةُ في ثوبه أو في بدنه، يجد ماء جاريًا، أو يجد من يصبُّ عليه الماء، وقد لا يتمكَّنُ من الصب بنفسه، وقد تصيب النجاسةُ موضعًا يتعذَّر الصبُّ عليه، كما لو أدمى أنفَه، أو فمه، فإنه لو صب عليه الماء، دخلت النجاسة إلى جوفه، وفي ذلك حرَج [78].

ووجه قول أبي يوسف في التفرقة بين الثوب والبدن: أن الضرورةَ متحقِّقة في الثوب دون البدن؛ لأنه قد لا يجد من يصبُّ عليه لغَسل ثوبه، وأما غَسل البدن، فلا ضرورة فيه؛ لأن بإمكانه أن يصبَّ عليه[79].

وحُجة الشافعي وأحمد: أن الشرعَ قد فرَّق بين ورود الماء على النجاسة وبين ورود النجاسة على الماء، وحَكَم بالتطهير في الحالة الأُولى، كما في حديث الأعرابي الذي بال في المسجد، حيث قال: ((هَرِيقوا على بوله سَجْلاً من ماء))، وحَكَم بالنجاسة في الحالة الثانية في حديث: ((إذا استيقظ أحدُكم من نومِه، فلا يغمس يدَه في الإناء حتى يغسلَها ثلاثًا؛ فإنه لا يدرى أين باتت يداه))، فلولا أن الماءَ ينجُس عند تحقُّق النجاسة، لَمَا نهى عنه في حال التوهُّم[80].

والراجح هو مذهب أبي حنيفة في التطهير؛ سواءٌ كان الماء واردًا، أو مورودًا؛ لأن القاعدةَ في هذا الباب - كما بان من النصوص - هي رفعُ الحرج، ولا يزال الناس من عصور السلف إلى الآن يغسِلون في الآنية، ولم يُنكِرْ أحدٌ عليهم ذلك.

الفرع الثالث: التطهير بالمكاثرة:
التطهير بالمكاثرة لا يكون إلا في صورتين؛ هما: تطهير الماء النَّجِس، وتطهير الأرض النجسة، فأما تطهير المياه النجسة، فقد بينتُها في بحث خاص لي عن أحكام المياه [81]، فلا يبقى إلا الكلامُ على تطهير الأرض النجسة.

ولبيان ذلك نقول:
انقسم الفقهاءُ في تطهير الأرض النجسة إلى مذهبين:
المذهب الأول: وهو مذهب الحنفية، وهؤلاء يفرِّقون بين ما إذا كانت الأرض رِخوةً تتشرَّب الماء، أو صُلبة لا تتشربه.

فإن كانت رخوةً، وجب صبُّ الماء عليها، إلى ألا يبقى للنجاسة أثرٌ، فإذا تشرَّبت الأرضُ الماءَ المصبوب طهُرت؛ لأن تشرُّبَها للماء في أسفلها، إنما هو بمنزلة العصر فيما ينعصر، ولا يشترط في هذه الحالة العَددُ في الغسلات.

وإن كانت الأرضُ صُلبةً، فإن كانت منحدِرة، فإنه يحفر في أسفلها حفرة، ويصبُّ عليها الماء ثلاثًا، ويزال عنها إلى الحفرة.

وإن كانت الأرض مستويةً لا يزال عنها الماء لا تُغسل؛ لعدم الفائدة، فإذا أريد تطهيرُها، ينبغي أن تُقلَّبَ حتى يصير أعلاها سافلها، وسافلها أعلاها، فإذا جاء بطبقة أخرى من التراب الطاهر فوضَعَه في أعلاها، جازت الصلاةُ عليها إذا انعدمت الرائحةُ، وإلا فلا تجوز[82].

المذهب الثاني: وهو مذهب الأئمة الثلاثة، مالك، والشافعي، وأحمد، ويذهب أصحابُه إلى طهارة الأرض النجسة بكثرة إفاضة الماء عليها مطلقًا من غير تمييزٍ بين أرض وأرض، وسواءٌ تم ذلك بفعل الشخص أو بالمطر، أو السيل، ولا يشترط عندهم إلا زوالُ عين النجاسة وأعراضِها، ولا يشترط الجفاف، بل يكفي أن يُفيض الماءَ كالثوب المعصور [83].

وحجة هؤلاء: حديثُ الأعرابي الذي بال في المسجد؛ حيث أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الصحابة أن يريقوا على بوله سَجْلاً من ماء، أو ذَنوبًا من ماء.

وهل يطهر المائع بالمكاثرة، أو غيرها؟
يرى جمهورُ الفقهاء أن المائع لا يطهر بالتطهير، وإن جاز الانتفاع به فيما سوى الأكل من الاستصباح أو غيره؛ وذلك لقوله - صلى الله عليه وسلم - حين سئل عن الفأرة تموت في السمن: ((إن كان جامدًا فألقوها وما حولها، وإن كان مائعًا فلا تقربوه))، فلو كان هناك طريق لتطهيره، لَمَا نهى عن ذلك [84].

ويرى أبو حنيفة وأبو يوسف وأبو الحطاب من الحنابلة، أن ما يتأتَّى تطهيره - كالزيت - فإنه يطهر؛ إذ يمكن غسلُه بالماء كما يقول أبو الحطاب، بأن يوضَعَ في ماء كثير، ويخاض فيه حتى يصيبَ الماءُ جميع أجزائه، ثم يترك حتى يعلوَ على الماء، فيؤخذ [85]، وعند أبي حنيفة وأبي يوسف، أن تطهيرَ مثل العسل واللبَن يكون بأن يصبَّ عليه الماءُ بقدره، ويُغْلَى حتى يعودَ مكانه ثلاثًا [86].

[1] وقيل: هو غَمْر موضع النجاسة بالماء، وإن لم ينزل عنه؛ المقنع 2/ 82.

[2] نهاية المحتاج 1/ 256، حاشية أبي الضياء على نهاية المحتاج، مطبوع معه 1/ 256، وعند بعض الحنابلة: أن بول الغلام طاهرٌ، ولكن يجب النضح؛ الفروع 1/ 246.

[3] للنَّضح ثلاث درجات: الأولى: النضح المجرد، الثانية: النضح مع الغلبة والمكاثرة، الثالثة: أن ينضمَّ إلى ذلك السيلان.
والأول كاف عند البعض، والأصحُّ: أنه لا بد من انضمام الثاني إليه، والثالثة كافية قطعًا؛ روضة الطالبين 1/ 141، نهاية المحتاج 1/ 257، المغني والشرح الكبير 1/ 734.

[4] رواه البخاري - حديث رقم 223، ورواه أبو داود - حديث رقم 374.

[5] رواه أبو داود - كتاب الطهارة - حديث رقم 376. ورواه الترمذي بنحوه - كتاب الطهارة - حديث رقم 71.

[6] نهاية المحتاج 1/ 257، الذخيرة 1/177.

[7] نهاية المحتاج 1/257.

[8] ويرى بعضهم أنه طاهر؛ الذخيرة 1/177.

[9] المرجع السابق 1/ 183، بلغة السالك 1/ 33، والسبب في وجوب غسل البدن في حالة الشك، قوله - صلى الله عليه وسلم -: ((إذا استيقظ أحدُكم من نومه، فلا يغمس يدَه في الإناء، حتى يغسلها ثلاثًا؛ فإنه لا يدري أين باتت يداه))، فأمر بالغسل للشكِّ؛ رواه مسلم - كتاب الطهارة 1/ 160، ط. دار المعرفة - بيروت، ومن أُمِرَ بالنَّضح فصلى بلا نضح، فهل يعيد الصلاة ؟ في ذلك قولان عند المالكية؛ راجع الذخيرة 1/ 183.

[10] رواه البخاري - حديث رقم 380.

[11] بلغة السالك 1/ 34.

[12] رواه الطبراني في الكبير والأوسط، والموصلي والبزار بضعف؛ انظر: جمع الفوائد 1/ 69.

[13] بدائع الصنائع 1/ 88.

[14] المرجع السابق.

[15] نيل الأوطار 1/ 47.

[16] الشرح الصغير 1/ 83.

[17] بدائع الصنائع 1/ 25، نيل الأوطار 1/ 39.

[18] ونقل عن الإمام أحمد القولُ بطهارة المذي، في رأي ضعيف له؛ المغني والشرح الكبير 1/ 731، الفروع 1/ 247، المقنع 1/ 82.

[19] رواه الترمذي وقال: حسن صحيح - راجع الترمذي - كتاب الطهارة - باب 84 - حديث رقم 115.

[20] رواه مسلم - كتاب الحيض - باب المذي - حديث رقم 19.

[21] نيل الأوطار 1/ 52.

[22] رواه أبو داود - كتاب الطهارة - حديث رقم 211.

[23] وهي غير المتجسدة؛ كالبول ونحوه إذا جف على الثياب ولم يبقَ له أثرٌ.

[24] وقيل يُغسل سبعًا؛ لقطع الوسوسة؛ مجمع الأنهر 1/ 60.

[25] الهداية مع فتح القدير 1/ 145، بدائع الصنائع 1/ 87.

[26] رواه الدارقطني والطحاوي - سبل السلام 1/ 70، ط. دار زهران.

[27] رواه مسلم - كتاب الطهارة - حديث رقم 278 .

[28] بدائع الصنائع 1/ 87.

[29] الولوغ: إدخال لسانه في الماء، وتحريكُه؛ أي: لَعْقُه؛ أسهل المدارك 1/ 58 .

[30] وعند المالكية قول ثانٍ بالندب، بدليل طهارة الكلب؛ الذخيرة 1/ 173، أسهل المدارك 1/ 57 .

[31] رواه مسلم - كتاب الطهارة - باب 27 - حديث رقم 89.

[32] رواه ابن ماجه - كتاب الطهارة وسننها - حديث رقم 365.

[33] وقالوا: بل هو أشرُّ من الكلب؛ لأن تحريمه منصوصٌ عليه في القرآن، ومتفَق عليه، وتحريمُ الكلب مجتهَد فيه، ومختلَف عليه؛ نهاية المحتاج 1/ 254، المقنع 1/ 79، ويرى الشافعي في القديم أن نجاسة الخنزير كسائر النجاسات، لا يشترط فيه العدد، والأول أظهرُ؛ روضة الطالبين 1/ 142.

[34] نهاية المحتاج 1/ 252، 255، الفروع 1/ 238.

[35] أسهل المدارك 1/ 57.

[36] وسبب عدم التعيين أنه قد ورد في رواية: "أُولاهن"، وفي رواية: "أُخراهن"، وفي رواية: "وعفِّروه الثامنةَ بالتراب"، فلما تعارضت الرواياتُ في تعيين المحل، تساقطت واكتُفي بواحدة.
وهل الأُولى أَولى أم الأخيرة ؟ أو سواء ؟
الصحيح عند الشافعية والحنابلة: أن الأُولى أَولى؛ لأن التَّتريبَ في الأخيرة، يستلزم غسلَها غسلة أخرى للتنظيف؛ نهاية المحتاج 1/ 252، الفروع 1/ 235، نيل الأوطار 1/ 37.

[37] ويقوم مقام التَّتريب الماءُ الكدِر؛ كالنيل في أيام زيادته، وكماء السيل المتترب؛ المرجع السابق.

[38] أسهل المدارك 1/ 58.

[39] المغني والشرح الكبير 1/ 46، عمدة السالك ص 55، روضة الطالبين 1/ 142.

[40] وعند الشافعية قولٌ ثانٍ بوجوب التعدد في كل ولوغ من كلب واحد أو من كلاب، وعندهم قول ثالث بوجوب التعدُّد عند تعدد الكلاب، وعدمه من الكلب الواحد؛ روضة الطالبين 1/ 143، الفروع 1/ 236.

[41] أسهل المدارك 1/ 58.

[42] وهل يشترط التراب ؟ على وجهين؛ المقنع 1/ 80، الشرح الكبير 1/ 47، دليل الطالب للشيخ مرعي بن يوسف الحنبلي ص 20، ط. منشورات المكتب الإسلامي.

[43] الشرح الصغير 1/ 82، عمدة السالك 1/ 56.

[44] عمدة السالك 1/ 56، الشرح الصغير 1/ 82، ويتصور الوصول إلى معرفة ذوق النجاسة - وإن كان لا يجوز ذوقها - بأن تكون في الفم، أو تحقَّق أو غلب على الظنِّ زوالُها، فجاز له ذوقُ المحل، اختبارًا أو ارتكب النهيَ وذاقها؛ الشرح الصغير 1/ 82.

[45] روضة الطالبين 1/ 138، مغني المحتاج على متن المنهاج 1/ 58، ط. مصطفى الحلبي.

[46] حقيبة الرَّحْل: هي كلُّ ما شُدَّ في مؤخرته، والحديث رواه أبو داود - كتاب الطهارة - حديث رقم 313.

[47] فتح القدير 1/ 145، الشرح الصغير 1/ 82، المغني والشرح الكبير 1/ 70.

[48] وذلك كثوب الحدَّاد، أو البقال، أو الجزار، إذا أصابه نجاسة؛ الشرح الصغير 1/ 81.

[49] ويُحسب العدد في إزالة النجاسة العينية قبل زوال أثرها في ظاهر المذهب، وقيل: إنه يحسب بعد زوال العين.
وهل يطهر المحل باستيفاء العدد ولو انفصل الماء متغيِّرًا؟ قولان: ووجه من قال بالنجاسة: أن المنفصلَ بعضُ المتصل، فوجب أن يُعطى حُكمَه في الطهارة والنجاسة؛ الفروع 1/ 236، 239.

[50] رواه أبو داود - كتاب الطهارة - حديث رقم 247، ورواه أحمد - حديث رقم 8584.

[51] رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح، كتاب الطهارة - حديث رقم 138.

[52] المغني 1/ 46.

[53] رواه البخاري - كتاب المغازي - باب مرض النبي - صلى الله عليه وسلم.

[54] رواه البخاري - حديث رقم 5445.

[55] رواه مسلم - كتاب السلام - باب 24 حديث رقم 5867، وانظر الذخيرة 1/ 173.

[56] المغني والشرح الكبير 1/ 46.

[57] نيل الأوطار 1/ 34.

[58] نيل الأوطار 1/ 37.

[59] نهاية المحتاج 1/ 259.

[60] فتح القدير 1/ 145، تحفة الفقهاء 1/ 76، الفروع 1/ 238، المغني والشرح الكبير 1/ 48.

[61] هذا فيما لا يتشرَّب النجاسةَ واضحٌ، وأما فيما يتشرب القليلَ منها، فإن الماءَ يستخرج ذلك القليل، فيُحكم بطهارته؛ بدائع الصنائع 1/ 88.

[62] وعند هؤلاء لا تحتسب الغَسلة إلا بعد العصر منها، ولو كان في نهر جارٍ، فكل جريةٍ تمر عليه غسلةٌ، وإن كان المغسول في إناء، فطرح فيه الماءُ، لم يحتسب به غَسلة؛ حتى يفرغه منه؛ المغني والشرح الكبير 1/ 48.

[63] الذخيرة 1/ 181، الشرح الصغير 1 /82، نهاية المحتاج 1/ 260، مغني المحتاج 1/ 85، ومذهب الحنابلة: أن العصر في كل شيء بحسَبه، فلو كان المتنجِّس بِساطًا ثقيلاً، فعصرُه بتقليبه ودقِّه؛ المغني والشرح الكبير 1/ 48، الفروع 1/ 239.

[64] ويكفي في التجفيف انقطاعُ التقاطر، ولا يشترط اليُبس؛ مجمع الأنهر 1/ 60، وهل يكفي التجفيف عند الحنابلة ؟ عندهم في ذلك قولان، أصحهما: لا يكفي؛ الفروع 1/ 239.

[65] فتح القدير 1/ 146.

[66] راجع في بيان هذه الفروعِ: فتح القدير 1/ 146، مجمع الأنهر 1/ 60، مغني المحتاج 1/ 86، ومذهب الحنابلة: أنه لا سبيلَ إلى تطهير شيء من ذلك لعدم إمكان غَسله؛ المغني والشرح الكبير 1/ 36، 50، ومذهب المالكية: أن المحلَّ النجس لا يمكن تطهيرُه أبدًا إذا كان مما يتشرَّب النجاسة، ومكثت فيه النجاسةُ فترة يُظَن معها سريانُ النجاسة إلى كل أجزائه؛ بلغة السالك 1/ 23، ونقَل الإمام القرافي عن الإمام مالك إمكانَ التطهير بالغَسل في ذلك كله؛ الذخيرة 1/ 179.

[67] وهذا محل اتفاق بين العلماء؛ فتح القدير 1/ 146، بلغة السالك 1/ 23.

[68] روضة الطالبين 1/ 140.

[69] الأم، باب صلاة الخوف، ومذهب المالكيَّة في السيف إذا أطفئ في النجاسة: إمكان تطهيره بالغسل دون الحاجة إلى سَقْيه بالماء الطاهر مرة أخرى؛ لعدم غَوْصِ النجاسة فيه؛ إذ هي تندفع بالحرارة، بلغة السالك 1/ 24.

[70] مغني المحتاج 1/ 86.

[71] رواه أبو داود - كتاب الأطعمة - حديث رقم 2842.

[72] المغني 1/ 49، 85.

[73] تصحيح الفروع 1/ 156، مطبعة المنار.

[74] تحفة الفقهاء 1/ 74.

[75] بدائع الصنائع 1/ 87.

[76] مغني المحتاج 1/ 85، روضة الطالبين 1/ 138، المغني والشرح الكبير 1/ 48.

[77] ولو وضع النجس في ماء يزيد عن قلتين، فعند الحنابلة: أن مرورَ الماء على أجزائه غَسلة، فإن خَضْخَضه وحرَّكه في الماء، احتُسبت غسلةً ثانية، وهكذا حتى يتمَّ سبعًا، على رواية الغسل سبعًا عندهم كشرط التطهير، وإن كان المغسول إناء، فلا تُحتسب الغَسلةُ إلا بإفراغه من الماء، وقيل: يحتمل أن إدارة الماء فيه تجري مجرى الغسلات.
وإذا بُسِط الثوب على رأس الإناء، ثم أراق الماء عليه، فوقع الثوب، ثم نزل في الإناء طهُر، إذا لم يبقَ للنجاسة أثرٌ؛ لأن الماء وارد عليه، كالصبِّ في غير الإناء؛ الفروع 1/ 239، الحاوي 1/ 303، المغني والشرح الكبير 1/ 48.

[78] بدائع الصنائع 1/ 87.

[79] المرجع السابق.

[80] الحاوي 1/ 303.

[81] راجع أحكام المياه في الفقه الإسلامي - بحث للمؤلف ص 62.

[82] بدائع الصنائع 1/ 89، تحفة الفقهاء 1/ 76، فتح القدير 1/ 138.

[83] وهذا واضحٌ على الرأي القائل بعدم اشتراط العصر في الثياب، فتُقاس عليه الأرض، وأما من اشترط ذلك منهم، فينبغي ألا تظهر إلا بعد الجفاف؛ روضة الطالبين 1/ 132، عمدة السالك ص 56.

[84] أسهل المدارك 1/ 66، روضة الطالبين 1/ 139، المغني والشرح 1/ 53.

[85] المغني والشرح الكبير 1/ 35.

[86] مجمع الأنهر 1/ 61





 توقيع : سمارا


رد مع اقتباس
قديم 06-23-2020   #2


الصورة الرمزية مجنون قصايد

 عضويتي » 27626
 جيت فيذا » Jul 2014
 آخر حضور » منذ 16 ساعات (01:08 AM)
آبدآعاتي » 265,544
الاعجابات المتلقاة » 1854
الاعجابات المُرسلة » 8774
 حاليآ في »
دولتي الحبيبه » دولتي الحبيبه Saudi Arabia
جنسي  »  Male
آلقسم آلمفضل  » الاسلامي
آلعمر  » 51سنه
الحآلة آلآجتمآعية  » مرتبط
 التقييم » مجنون قصايد has a reputation beyond reputeمجنون قصايد has a reputation beyond reputeمجنون قصايد has a reputation beyond reputeمجنون قصايد has a reputation beyond reputeمجنون قصايد has a reputation beyond reputeمجنون قصايد has a reputation beyond reputeمجنون قصايد has a reputation beyond reputeمجنون قصايد has a reputation beyond reputeمجنون قصايد has a reputation beyond reputeمجنون قصايد has a reputation beyond reputeمجنون قصايد has a reputation beyond repute
نظآم آلتشغيل  » Windows 2000
مشروبك   cola
قناتك mbc
اشجع ithad
مَزآجِي  »  احبكم

اصدار الفوتوشوب : لا استخدمه My Camera: Sony

мч ммѕ ~
MMS ~

افتراضي



جزاك الله خير بنتي


 توقيع : مجنون قصايد






رد مع اقتباس
قديم 06-23-2020   #3


الصورة الرمزية نجم الجدي

 عضويتي » 134
 جيت فيذا » Feb 2009
 آخر حضور » منذ 16 ساعات (01:18 AM)
آبدآعاتي » 273,670
الاعجابات المتلقاة » 2155
الاعجابات المُرسلة » 5719
 حاليآ في »
دولتي الحبيبه » دولتي الحبيبه Saudi Arabia
جنسي  »  Male
آلقسم آلمفضل  » الاسلامي
آلعمر  » 48سنه
الحآلة آلآجتمآعية  » مرتبط
 التقييم » نجم الجدي has a reputation beyond reputeنجم الجدي has a reputation beyond reputeنجم الجدي has a reputation beyond reputeنجم الجدي has a reputation beyond reputeنجم الجدي has a reputation beyond reputeنجم الجدي has a reputation beyond reputeنجم الجدي has a reputation beyond reputeنجم الجدي has a reputation beyond reputeنجم الجدي has a reputation beyond reputeنجم الجدي has a reputation beyond reputeنجم الجدي has a reputation beyond repute
نظآم آلتشغيل  » Windows 2000
مشروبك   cola
قناتك mbc
اشجع naser
مَزآجِي  »  احبكم

اصدار الفوتوشوب : Adobe Photoshop 7,0 My Camera: استخدم كاميرا الجوال

мч ммѕ ~
MMS ~

افتراضي



طرح رائع يحمل الفائدة بين سطوره
ويحمل الابداع في محتواه
سلمت يمينك
ولك احترامي وتقديري

نجم


 توقيع : نجم الجدي





رد مع اقتباس
قديم 06-23-2020   #4


الصورة الرمزية نبضها حربي

 عضويتي » 28286
 جيت فيذا » Apr 2015
 آخر حضور » منذ أسبوع واحد (08:25 AM)
آبدآعاتي » 68,318
الاعجابات المتلقاة » 692
الاعجابات المُرسلة » 100
 حاليآ في » السعوديه
دولتي الحبيبه » دولتي الحبيبه Saudi Arabia
جنسي  »  Male
آلقسم آلمفضل  » التراث
آلعمر  » 25سنه
الحآلة آلآجتمآعية  » متزوجه
 التقييم » نبضها حربي has a reputation beyond reputeنبضها حربي has a reputation beyond reputeنبضها حربي has a reputation beyond reputeنبضها حربي has a reputation beyond reputeنبضها حربي has a reputation beyond reputeنبضها حربي has a reputation beyond reputeنبضها حربي has a reputation beyond reputeنبضها حربي has a reputation beyond reputeنبضها حربي has a reputation beyond reputeنبضها حربي has a reputation beyond reputeنبضها حربي has a reputation beyond repute
نظآم آلتشغيل  » Windows 10
مشروبك   pepsi
قناتك mbc
اشجع ahli
مَزآجِي  »  اطبخ

اصدار الفوتوشوب : Adobe Photoshop 9 CS2 My Camera: Sony

мч ммѕ ~
MMS ~

افتراضي



جزاك الله خير


 توقيع : نبضها حربي





رد مع اقتباس
قديم 06-23-2020   #5


الصورة الرمزية نظرة الحب

 عضويتي » 68
 جيت فيذا » Jan 2009
 آخر حضور » منذ 16 ساعات (01:15 AM)
آبدآعاتي » 658,279
الاعجابات المتلقاة » 933
الاعجابات المُرسلة » 349
 حاليآ في » بين قصــائــدهـ
دولتي الحبيبه » دولتي الحبيبه Saudi Arabia
جنسي  »  Female
آلقسم آلمفضل  » الاسلامي
آلعمر  » 27سنه
الحآلة آلآجتمآعية  » مرتبط
 التقييم » نظرة الحب has a reputation beyond reputeنظرة الحب has a reputation beyond reputeنظرة الحب has a reputation beyond reputeنظرة الحب has a reputation beyond reputeنظرة الحب has a reputation beyond reputeنظرة الحب has a reputation beyond reputeنظرة الحب has a reputation beyond reputeنظرة الحب has a reputation beyond reputeنظرة الحب has a reputation beyond reputeنظرة الحب has a reputation beyond reputeنظرة الحب has a reputation beyond repute
نظآم آلتشغيل  » Windows 2000
مشروبك   7up
قناتك abudhabi
اشجع naser
مَزآجِي  »  استغفر الله

اصدار الفوتوشوب : Adobe Photoshop 7,0 My Camera: Sony

мч ѕмѕ ~
ماعلموك ؟
إنه في غيابك
يلف دنياي السكون وفي وجودك
تضحك احزاني وتهون..
мч ммѕ ~
MMS ~

افتراضي



طرح رائع ومميز قلبي


 توقيع : نظرة الحب




رد مع اقتباس
قديم 06-23-2020   #6


الصورة الرمزية روح الندى

 عضويتي » 29723
 جيت فيذا » Jul 2018
 آخر حضور » منذ 2 ساعات (03:01 PM)
آبدآعاتي » 90,914
الاعجابات المتلقاة » 6836
الاعجابات المُرسلة » 8199
 حاليآ في »
دولتي الحبيبه » دولتي الحبيبه Saudi Arabia
جنسي  »  Female
آلقسم آلمفضل  » الاسلامي
آلعمر  » 17سنه
الحآلة آلآجتمآعية  » مرتبط
 التقييم » روح الندى has a reputation beyond reputeروح الندى has a reputation beyond reputeروح الندى has a reputation beyond reputeروح الندى has a reputation beyond reputeروح الندى has a reputation beyond reputeروح الندى has a reputation beyond reputeروح الندى has a reputation beyond reputeروح الندى has a reputation beyond reputeروح الندى has a reputation beyond reputeروح الندى has a reputation beyond reputeروح الندى has a reputation beyond repute
نظآم آلتشغيل  » Windows 2000
مشروبك   7up
قناتك abudhabi
اشجع ithad
مَزآجِي  »  ابكي

اصدار الفوتوشوب : Adobe Photoshop 7,0 My Camera: Sony

мч ммѕ ~
MMS ~

افتراضي



جزاك الله خير


 توقيع : روح الندى



رد مع اقتباس
قديم 06-23-2020   #7


الصورة الرمزية عـــودالليل

 عضويتي » 2
 جيت فيذا » Sep 2008
 آخر حضور » منذ يوم مضى (03:36 PM)
آبدآعاتي » 749,989
الاعجابات المتلقاة » 1969
الاعجابات المُرسلة » 3987
 حاليآ في » فوق الكواكب والنجوم
دولتي الحبيبه » دولتي الحبيبه Saudi Arabia
جنسي  »  Male
آلقسم آلمفضل  » الادبي
آلعمر  » 28سنه
الحآلة آلآجتمآعية  » اعزب
 التقييم » عـــودالليل has a reputation beyond reputeعـــودالليل has a reputation beyond reputeعـــودالليل has a reputation beyond reputeعـــودالليل has a reputation beyond reputeعـــودالليل has a reputation beyond reputeعـــودالليل has a reputation beyond reputeعـــودالليل has a reputation beyond reputeعـــودالليل has a reputation beyond reputeعـــودالليل has a reputation beyond reputeعـــودالليل has a reputation beyond reputeعـــودالليل has a reputation beyond repute
نظآم آلتشغيل  » Windows 2000
مشروبك   7up
قناتك action
اشجع ithad
مَزآجِي  »  استغفر الله

اصدار الفوتوشوب : Adobe Photoshop 8 CS My Camera: استخدم كاميرا الجوال

мч ѕмѕ ~
ياهلا باللي ينور

دنيتي صوته



كيف

لوجيتني

وش حالها الدنيا
мч ммѕ ~
MMS ~

افتراضي



جمال الاختيار
خلفه ذآئقة جميله جدا

تعرف ماذا تقدم

محتوى الطرح اكثر من راقي

من الاعماق
اقدم لك شكري واحترامي




ليل المواجع
محمد الحريري


 توقيع : عـــودالليل




مهم جدآ
قرار بخصوص احتساب المشاركات وتوضيح مفصل
بالاضافة لشروط استخدام الخاص وصندوق المحادثات

تفضلوا بالدخول

طريقة احتساب المشاركات وكيف تحصل على مشاركات اضافيه بنجاح - منتديات قصايد ليل

قوانين استخدام الشات والرسائل الخاصة - منتديات قصايد ليل


رد مع اقتباس
قديم 06-24-2020   #8


الصورة الرمزية لا أشبه احد ّ!

 عضويتي » 28327
 جيت فيذا » May 2015
 آخر حضور » 03-12-2024 (05:41 AM)
آبدآعاتي » 442,833
الاعجابات المتلقاة » 5765
الاعجابات المُرسلة » 4205
 حاليآ في »
دولتي الحبيبه » دولتي الحبيبه Saudi Arabia
جنسي  »  Female
آلقسم آلمفضل  » الاسلامي
آلعمر  » 17سنه
الحآلة آلآجتمآعية  » عزباء
 التقييم » لا أشبه احد ّ! has a reputation beyond reputeلا أشبه احد ّ! has a reputation beyond reputeلا أشبه احد ّ! has a reputation beyond reputeلا أشبه احد ّ! has a reputation beyond reputeلا أشبه احد ّ! has a reputation beyond reputeلا أشبه احد ّ! has a reputation beyond reputeلا أشبه احد ّ! has a reputation beyond reputeلا أشبه احد ّ! has a reputation beyond reputeلا أشبه احد ّ! has a reputation beyond reputeلا أشبه احد ّ! has a reputation beyond reputeلا أشبه احد ّ! has a reputation beyond repute
نظآم آلتشغيل  » Windows 2000
مشروبك   cola
قناتك fox
اشجع ithad
مَزآجِي  »  مبسوطه

اصدار الفوتوشوب : Adobe Photoshop 7,0 My Camera: Sony

мч ммѕ ~
MMS ~

افتراضي








آنتقاء مميز .. مَ ننحرم من جديدك


 توقيع : لا أشبه احد ّ!





رد مع اقتباس
قديم 06-24-2020   #9


الصورة الرمزية بيلسان

 عضويتي » 28680
 جيت فيذا » Nov 2015
 آخر حضور » 09-27-2020 (05:42 AM)
آبدآعاتي » 22,034
الاعجابات المتلقاة » 16
الاعجابات المُرسلة » 0
 حاليآ في »
دولتي الحبيبه » دولتي الحبيبه
جنسي  »
آلقسم آلمفضل  »
آلعمر  »
الحآلة آلآجتمآعية  »
 التقييم » بيلسان has a reputation beyond reputeبيلسان has a reputation beyond reputeبيلسان has a reputation beyond reputeبيلسان has a reputation beyond reputeبيلسان has a reputation beyond reputeبيلسان has a reputation beyond reputeبيلسان has a reputation beyond reputeبيلسان has a reputation beyond reputeبيلسان has a reputation beyond reputeبيلسان has a reputation beyond reputeبيلسان has a reputation beyond repute
نظآم آلتشغيل  »
مشروبك
قناتك
اشجع
مَزآجِي  »

اصدار الفوتوشوب : My Camera:

мч ѕмѕ ~
العائلة
الصوت
الحقيقي
للحياة والحُب

افتراضي



شكرا لك ع الموضوع المفيد
بارك الله فيك




رد مع اقتباس
قديم 06-25-2020   #10


الصورة الرمزية عازفة القيثار

 عضويتي » 27946
 جيت فيذا » Nov 2014
 آخر حضور » منذ 19 ساعات (10:22 PM)
آبدآعاتي » 1,021,188
الاعجابات المتلقاة » 1484
الاعجابات المُرسلة » 385
 حاليآ في »
دولتي الحبيبه » دولتي الحبيبه Saudi Arabia
جنسي  »  Female
آلقسم آلمفضل  » الاسلامي
آلعمر  » 17سنه
الحآلة آلآجتمآعية  » مرتبط
 التقييم » عازفة القيثار has a reputation beyond reputeعازفة القيثار has a reputation beyond reputeعازفة القيثار has a reputation beyond reputeعازفة القيثار has a reputation beyond reputeعازفة القيثار has a reputation beyond reputeعازفة القيثار has a reputation beyond reputeعازفة القيثار has a reputation beyond reputeعازفة القيثار has a reputation beyond reputeعازفة القيثار has a reputation beyond reputeعازفة القيثار has a reputation beyond reputeعازفة القيثار has a reputation beyond repute
نظآم آلتشغيل  » Windows 2000
مشروبك   7up
قناتك abudhabi
اشجع ithad
مَزآجِي  »  ابكي

اصدار الفوتوشوب : Adobe Photoshop 7,0 My Camera: Sony

мч ѕмѕ ~
أبكي عليها كثر ماشالتني..وكثر الحنين اللي أختلط بغناها..
أبكي عليها من القهر يادنيا..من لي أنا..من لي عقب فرقاها..
мч ммѕ ~
MMS ~

افتراضي



جَزآكــ اللهُ خَيرَ آلجَزآءْ ..،
جَعَلَ يومَكــ نُوراً وَسُروراً
وَجَبآلاُ مِنِ آلحَسنآتْ تُعآنِقُهآ بُحوراً..
جَعَلَهُ الله في مُوآزيَنَ آعمآلَك


 توقيع : عازفة القيثار





رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
أشهر أنواع الببغاء الملونة ضامية الشوق …»●[متــع ناظــريكـ بــروائــع الصــور]●«… 18 06-29-2019 10:10 AM
أنواع الإبداع ، معلومات عن أنواع الإبداع بوزياد …»●[قصايد ليل للتربيهـ والتعليــم والاجتماعيات والتنمية البشرية]●«… 8 09-01-2018 03:27 AM
سبب قولنا اللهم اغسلنا من خطايانا بالماء والثلج.. ضامية الشوق الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنة النبوية 28 10-29-2017 02:30 PM
الداء والدواء في جناحي الذباب مخملية الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنة النبوية 40 02-27-2016 09:08 PM
كيفية عمل حمام البخار واقنعة للبشرةبالصور هدوء …»●[غروركــ مصدرهـ روعة جمــالكــ]●«… 31 09-18-2015 12:05 PM

Loading...


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
HêĽм √ 3.1 BY: ! ωαнαм ! © 2010
new notificatio by 9adq_ala7sas
جميع حقوق النشر لشعارنا و كتابنا ومسميات الموقع خاصة و محفوظة لدى منتديات قصايد ليل الأدبية