|
( قصايد ليل للفتاوى ) في هذا القسم : لن نضع إلا فتاوى هيئة كبار العلماء . لن نسمح بمناقشة الفتاوى . تُطرح الفتاوى من قِبل أسماء محددة وليس الجميع . الفتاوى تطرح حسب خطة دقيقة وليس بأسلوب عشوائي . |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
قبول هبة من حلف أن لا يعطي شيئًا إذا لم يخرج كفارة اليمين
السؤال
شخص ما حلف ألا يعطيني مالًا، ثم أعطاني ذلك المال، ولم يخرج الكفارة، فهل يجوز لي أخذ هذا المال، والتصرف به؟ جزاكم الله خيرًا. الإجابــة الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد: فلا حرج عليكِ في قبول المال المذكور, والتصرف فيه، ما دام واهبه جائز التصرف، طيبة به نفسه، ولا يحرم عليكِ قبول هذا المال بحجة أن الواهب لم يخرج كفارة اليمين, فهذه الكفارة قد تعلّقت بذمة الواهب, ولا علاقة لها بذات المال الموهوب. وينبغي نصح هذا الشخص, وتذكيره بما عليه من كفارة اليمين؛ لما في ذلك التعاون على الخير, والنصح للمسلم، وانظري الفتوى: 172205 لمعرفة أنواع كفارة اليمين, وكيفية إخراجها. والله أعلم. |
04-07-2019 | #2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
سلمت الانااامل
لجمااال ماشاهدناااه نشكرك ويعطيك العاااافيه
|
|
|