الله يحييك معنآ هـنـا


 
العودة   منتديات قصايد ليل > ..✿【 قصايدلــيل الإسلامية】✿.. > …»●[ أرواح أيمـــانيـــه ]●«…
 

…»●[ أرواح أيمـــانيـــه ]●«… { .. كل مايختص بأمور ديننا ودنيانا و يتعلق بأمور الدين الحنيف لأهل السنة و الجماعة فقط .. }

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
#1  
قديم 09-25-2016
Saudi Arabia     Female
لوني المفضل Aliceblue
 عضويتي » 28194
 جيت فيذا » Feb 2015
 آخر حضور » 04-16-2021 (04:45 AM)
آبدآعاتي » 977
الاعجابات المتلقاة » 21
الاعجابات المُرسلة » 0
 حاليآ في »
دولتي الحبيبه » دولتي الحبيبه
جنسي  »
آلقسم آلمفضل  »
آلعمر  »
الحآلة آلآجتمآعية  »
 التقييم » قصيَميَہ رٍزهہَ♚ has a reputation beyond reputeقصيَميَہ رٍزهہَ♚ has a reputation beyond reputeقصيَميَہ رٍزهہَ♚ has a reputation beyond reputeقصيَميَہ رٍزهہَ♚ has a reputation beyond reputeقصيَميَہ رٍزهہَ♚ has a reputation beyond reputeقصيَميَہ رٍزهہَ♚ has a reputation beyond reputeقصيَميَہ رٍزهہَ♚ has a reputation beyond reputeقصيَميَہ رٍزهہَ♚ has a reputation beyond reputeقصيَميَہ رٍزهہَ♚ has a reputation beyond reputeقصيَميَہ رٍزهہَ♚ has a reputation beyond reputeقصيَميَہ رٍزهہَ♚ has a reputation beyond repute
مشروبك
قناتك
اشجع
مَزآجِي  »
بيانات اضافيه [ + ]
s20 مجموع فتاوى و مقالات ابن باز










فمن كان يستطيع بيده مثل السلطان والأمير فيما حدد له ، والهيئة فيما حدد لها ، وصاحب البيت فيما يقدر عليه نفذ الأمر بيده ، ومن كان بصفة أخرى نفذ بالكلام والتوجيه والإرشاد وبالتي هي أحسن حتى يحصل الحق وحتى يزول الباطل ، وعليه أن يستمر ولا ييأس ويرجو ما عند الله من المثوبة فيصبر ، كما قال الله عز وجل : "والعصر . إن الإنسان لفي خسر. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر" (1) هذه صفة الرابحين والمؤمنين السعداء ، إيمان صادق وعمل صالح وتواص بالحق وتواص بالصبر . وقال تعالى : "وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان " (2) ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم : "من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته" (3) ويقول جل وعلا : "يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم" (4) .
فالواجب نصر الله والعناية بأمره والاجتهاد في ذلك ، ويشرع للمؤمن أن يجتهد في أن يكون في حاجة أخيه الدينية والدنيويه ، وأن يعينه على الخير حسب طاقته ، وبهذا تجتمع القلوب ويحصل التعاون والتآلف والمحبة في الله ، وكثرة الخير وقلة الشر .
__________
(1) سورة العصر كاملة
(2) سورة المائدة ، الآية 2
(3) رواه البخاري في (المظالم والغصب) باب لا يظلم المسلم المسلم برقم 2442 ، ومسلم في (البر والصلة والآداب) باب تحريم الظلم برقم 2580
(4) سورة محمد ، الآية 7

(14/217)
فنسأل الله أن يوفق المسلمين لما يرضيه وأن يوفقنا جميعا إلى كل ما فيه صلاح العباد والبلاد أينما كانوا ، كما أسأله سبحانه أن يوفق جميع المسئولين لما يرضيه في كل مكان وأن يصلح بطانتهم وأن يصلح العلماء ويعينهم على أداء الواجب ، كما أسأله سبحانه أن يوفق ولاة أمور المسلمين في كل مكان للحكم بشريعته والتحاكم إليها والفقه فيها ، كما أسأله أن يوفق ولاة أمرنا لكل خير وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين وأن ينصر بهم الحق ، وأن يوفقهم لكل ما فيه صلاح العباد والبلاد ، وأن يمنحهم الفقه في الدين ، وأن يجعلهم هداة مهتدين ، وأن يوفق علماؤنا وجميع المسلمين للتعاون على البر والتقوى إنه خير مسئول . وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

الحج المبرور

الحمد لله وحده ، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ، سيدنا محمد بن عبد الله ورسوله ، وأمينه على وحيه ، وصفوته من خلقه ، وعلى آله وصحبه ، ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه إلى يوم الدين . أما بعد (1) :
فأحييك أيها القارئ الكريم بتحية الإسلام تحية من عند الله مباركة طيبة ، فالسلام عليك ورحمة الله وبركاته .
__________
(1) نشر في مجلة (التوعية الإسلامية) العدد الأول بتاريخ 10/11/1404هـ

(14/218)
وأهنئك بما يسر الله لك من حج بيته الحرام الذي أوجبه الله على المستطيعين من عباده المكلفين بقوله عز وجل : "ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين" (1) ، وقد روى مسلم رحمه الله في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا أيها الناس إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا" فقال رجل : أكل عام يا رسول الله ؟ فسكت حتى قالها ثلاثا ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم" ، ثم قال : "ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم ، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه" (2) .
والحج من الأعمال الفاضلة التي يضاعف الله بها الأجور ويغفر بها الذنوب ، روى البخاري ومسلم رحمهما الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : سئل النبي صلى الله عليه وسلم : أي العمل أفضل؟ قال : "إيمان بالله ورسوله " قيل: ثم ماذا؟ قال : الجهاد في سبيل الله" ، قيل ثم ماذا ؟ قال : "حج مبرور " (3) .
والحج المبرور هو الذي لا يرتكب فيه صاحبه معصية لله ، كما يدل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو هريرة رضي الله عنه : "من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه" (4) متفق عليه .
__________
(1) سورة آل عمران ، الآية 97
(2) رواه مسلم في (الحج) باب فرض الحج مرة في العمر برقم 1337
(3) رواه البخاري في (الإيمان) باب من قال (إن الإيمان هو العمل ) برقم 26 ، ومسلم في (الإيمان) باب كون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال برقم 83
(4) رواه البخاري في (الحج) باب فضل الحج المبرور برقم 1521 ، ومسلم في (الحج) باب فضل الحج والعمرة ويوم عرفة برقم 1350

(14/219)
فالحج فرصة عظيمة يجود الله سبحانه وتعالى فيها على عباده المؤمنين بالمغفرة والرحمة والرضوان والعتق من النار ، فطوبى لمن كان حجه مبرورا فلم يرفث ولم يفسق ولم يجادل إلا بالتي هي أحسن واستبق إلى الخيرات ، قال الله تعالى : "الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب " (1) .
هذا وأقدم إلى الحجاج الكرام هذه الأعداد الجديدة من مجلة التوعية الإسلامية في الحج للسنة العاشرة ، والتي تصدرها الأمانة العامة لهيئة التوعية الإسلامية في الحج التابعة للرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية ؛ لهدف توعية المسلمين وتبصيرهم بأمور دينهم الحنيف وخاصة ما يتصل منها بالعقيدة والعبادة والأخلاق وعلى الأخص ما يتصل بمناسك الحج ، حتى يؤدوا حجهم على نور من كتاب ربهم عز وجل المبين ، وهدى من سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم الأمين ، وهي إحدى منجزات المملكة العربية السعودية والخدمات التي تؤديها حكومتها الموفقة لحجاج بيت الله الحرام والمسلمين في كل مكان ، راجين من المولى القدير أن ينفع بها الحجاج ، وكل من اطلع عليها من المسلمين .
__________
(1) سورة البقرة ، الآية 197

(14/220)
وبهذه المناسبة الجليلة فإني أوصيكم ونفسي وكل من بلغته هذه النصيحة بتقوى الله عز وجل في جميع الأحوال والتعرض دائما لنفحاته سبحانه ، فإن لله تعالى في أيام دهرنا نفحات يصيب بها من يشاء من عباده ، فلنستبق إلى الخيرات ، ولننتهز المناسبات الفاضلة فنشغلها بطاعة الله عز وجل والعمل بما يرضيه : "وفي ذلك فليتافس المتنافسون" (1) ، والله تعالى يقول : "فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون"(2)، ويقول تعالى : وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السموات والأرض أعدت للمتقين " (3) ، وروى الترمذي رحمه الله بإسناد حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : "بادروا بالأعمال سبعا هل تنتظرون إلا فقرا منسيا أو غنى مطغيا ، أو مرضا مفسدا ، أو هرما مفندا ، أو موتا مجهزا، أو الدجال فشر غائب ينتظر ، أو الساعة فالساعة أدهى وأمر " (4) .
__________
(1) سورة المطففين ، الآية 26
(2) سورة المائدة ، الآية 48
(3) سورة آل عمران ، الآية 133
(4) رواه الترمذي في (الزهد) باب ما جاء في المبادرة بالعمل برقم 2306

(14/221)
وأنتم أيها الإخوة قد جئتم من بلاد بعيدة وتركتم الأهل والأوطان تبتغون فضلا من ربكم ورحمة ، فأحسنوا نياتكم وأخلصوا أعمالكم لله ربكم فإنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ، والله تعالى يقول : "وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء" (1)، ويقول سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم : "قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين . لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين " (2) ، وتحروا سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم فيما تفعلون وفيما تذرون فالله تعالى يقول : "وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب " (3) ويقول عز من قائل : "وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا " (4) ، وتجنبوا البدع في الدين ، ففي الحديث المتفق على صحته عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد " (5) وفي رواية لمسلم رحمه الله : "من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد " (6) وفي صحيح البخاري رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى" قيل : ومن يأبى يا رسول الله ؟ قال : " من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى" (7)
__________
(1) سورة البينة ، الآية 5
(2) سورة الأنعام ، الآيتان 162 ، 163
(3) سورة الحشر ، الآية 7
(4) سورة الأحزاب ، الآية 36
(5) رواه البخاري في (الصلح) باب إذا اصطلحوا على صلح جور برقم 2697 ، ومسلم في (الأقضية) باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور برقم 1718
(6) رواه البخاري معلقا في النجش ، ومسلم في (الأقضية ) باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور برقم 1718
(7) رواه البخاري في(الاعتصام بالكتاب والسنة)باب الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم برقم 7280 .

(14/222)
.
واسألوا أهل العلم فيما تجهلون أو يشكل عليكم من أمور دينكم ، فالله تعالى يقول : "فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون " (1) ، وإذا علمتم فاعملوا ، فالعلم حجة لنا أو علينا ، حجة لنا إن عملنا به ، وحجة علينا إذا لم نعمل ، وحافظوا على الصلوات في جماعة ما استطعتم ، فإن الصلاة هي ركن الإسلام الأعظم بعد الشهادتين ، ولا يقبل حج ولا عمل بدونها ، فقد روى مسلم رحمه الله عن جابر رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة " (2) ، وروى أحمد وأصحاب السنن رحمهم الله عن بريدة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر " (3) ، وقد رغب النبي صلى الله عليه وسلم في أدائها جماعة ، وأخبر أنها تزيد عن صلاة المنفرد بدرجات كثيرة ، ففي الحديث المتفق على صحته عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : "صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة " (4) ، والفذ : الذي يصلي منفردا .
__________
(1) سورة الأنبياء ، الآية 7
(2) رواه مسلم في (الإيمان) باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة برقم 82
(3) رواه الترمذي في (الإيمان) باب ما جاء في ترك الصلاة برقم 2621
(4) رواه البخاري في (الأذان) باب فضل صلاة الجماعة برقم 645 ، ومسلم في (المساجد ومواضع الصلاة ) باب فضل صلاة الجماعة .. برقم 650

(14/223)
وحذر النبي صلى الله عليه وسلم من ترك الجماعة لغير عذر فقد روى البخاري ومسلم رحمهما الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : "والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحتطب ثم آمر رجلا فيؤم الناس ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم " (1) .
ولم يرخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للأعمى الذي يسمع النداء ولا يجد قائدا يقوده إلى المسجد أن يصلي في بيته فكيف بغيره ، روى مسلم رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى فقال : يا رسول الله ليس لي قائد يقودني إلى المسجد ، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له فيصلي في بيته فرخص له ، فلما ولى دعاه فقال له : "هل تسمع النداء إلى الصلاة؟ " قال: نعم ، قال : "فأجب" (2) .
__________
(1) رواه البخاري في (الخصومات ) باب إخراج أهل المعاصي والخصوم من البيوت برقم 2420 ، ومسلم في (المساجد ومواضع الصلاة) باب فضل صلاة الجماعة وبيان التشديد في التخلف عنها برقم 651
(2) رواه مسلم في (المساجد ومواضع الصلاة) باب يجب إتيان المسجد على من سمع النداء برقم 653

(14/224)
ومروا بالمعروف وانهوا عن المنكر فإنهما من أهم واجبات الإسلام ومن النصيحة الواجبة في الدين ، والمسلمون بخير ما تناصحوا وتواصوا بالمعروف وتناهوا عن المنكر ، قال الله تعالى : "ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون" (1) ، وقد دلت النصوص من الكتاب والسنة على أن المنكرات إذا فشت بين الناس ولم تنكر عمت عقوبتها ، قال الله تعالى : "واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب " (2) ، وقد روى الترمذي رحمه الله – وقال حديث حسن – عن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : "والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا ثم تدعونه فلا يستجاب لكم" (3) ، وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : "إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقابه " (4) رواه الإمام أحمد بإسناد صحيح ، فانصحوا إخوانكم ورفقائكم إذا وجدتم ما يستوجب النصيحة ولكن بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن ، ففي الحديث المتفق عليه عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال : "بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم" (5) ، وفي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه عن النبي
__________
(1) سورة آل عمران ، الآية 104
(2) سورة الأنفال ، الآية 25
(3) رواه الإمام أحمد في (باقي مسند الأنصار) حديث حذيفة بن اليمان برقم 22790 ، والترمذي في (الفتن) باب ما جاء في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر برقم 2169
(4) رواه الإمام أحمد في (مسند العشرة المبشرين بالجنة ) مسند أبي بكر الصديق برقم 1و 16 ، وابن ماجة في (الفتن) باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر برقم 3995 ………
(5) رواه البخاري قي ( الإيمان) باب الدين النصيحة برقم 57 ، ومسلم في (الإيمان ) باب بيان أن الدين النصيحة برقم 56

(14/225)
صلى الله عليه وسلم قال : "لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه " (1) ، وانصحوا قومكم إذا رجعتم إليهم وخاصة عشائركم ومن لكم عليهم ولاية ، فالله عز وجل قال لرسوله صلى الله عليه وسلم : "وأنذر عشيرتك الأقربين" (2) ، ويقول الله تعالى : "يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون" (3) ، واعلموا أنه لا قيام للدين إلا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتناصح بالخير والتواصي بالحق وبالصبر ، فاحرصوا على ذلك يحفظ الله لكم دينكم ويصلح أعمالكم ويغفر ذنوبكم والله غفور رحيم .
__________
(1) رواه البخاري في (الإيمان ) باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه برقم 13 ، ومسلم في (الإيمان ) باب الدليل على أن من خصال الإيمان أن يحب لأخيه برقم 45
(2) سورة الشعراء ، الآية 214
(3) سورة التحريم ، الآية 6

(14/226)
وفي بلاد المسلمين الآن بحمد الله دعوات للخير بالرجوع إلى الإسلام ، والتمسك بالكتاب والسنة ، فكونوا من أهلها وأعوانها ، فالله تعالى يقول : "وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب " (1) ، وفي بعضها جهاد لإعلاء كلمة الله والذب عن العقيدة الإسلامية والدفاع عنها أمام الملاحدة والشيوعيين وخاصة على أرض أفغانستان التي رفع مجاهدوها راية الإسلام وأخذوا يقاتلون تحتها أعداء الله ، وهم أولى بنصرتكم ومعونتكم فمن استطاع أن يجاهد معهم بنفسه فليفعل ، ومن استطاع أن يجاهد بماله فليفعل ، فما أحوجهم للرجال وللمال ، والله تعالى يقول : " يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون . يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين " (2) ، ومن فاته الجهاد بالنفس فلا ينبغي أن يفوته الجهاد بالمال ، لقول الله تعالى : "انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون " (3) ، وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : " من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا ، ومن خلف غازيا في أهله بخير فقد غزا " (4) .
__________
(1) سورة المائدة ، الآية 2
(2) سورة الصف ، الآيات 10- 13
(3) سورة التوبة ، الآية 41
(4) رواه البخاري في (الجهاد والسير) باب فضل من جهز غازيا أو خلفه بخير برقم 2843 ، ومسلم في (الإمارة) باب فضل إعانة الغازي في سبيل الله برقم 1895 …

(14/227)
وأسأل الله أن يوفقنا وإياكم وسائر المسلمين لكل ما فيه رضاه ، ولكل ما فيه صلاح أمر العباد والبلاد ، وأن يردكم إلى بلادكم سالمين غانمين ، وأن يتقبل منا ومنكم ومن سائر المسلمين ، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته ويخذل أعداءه ، وأن يصلح قادة المسلمين في كل مكان ، وأن يوفقهم للحكم بشريعته والتمسك بها والدعوة إليها والحذر من كل ما يخالفها ، إنه ولي ذلك والقادر عليه ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

على جميع الحجاج تقوى الله في السر والعلن ليكتمل حجهم (1)

أوصي إخواني حجاج بيت الله الحرام بتقوى الله تعالى في السر والعلن ، وهي وصية الله تعالى ووصية رسوله صلى الله عليه وسلم ، قال تعالى: " يأيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة " (2).
__________
(1) نشر في جريدة عكاظ ، العدد 11551 في 10/12/1418هـ .
(2) - سورة النساء الآية 1

(14/228)
وأضاف سماحته أن على جموع حجاج بيت الله الحرام المحافظة على الصلاة في أوقاتها ومع الجماعة وبكل شروطها وأركانها والعناية بها وتعظيم شأنها والطمأنينة فيها فهي الركن الثاني من أركان الإسلام وهي عمود الدين ومن تركها فقد كفر قال صلى الله عليه وسلم : " بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة "(1) ، وقال أيضا : " العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر " (2). ومن أهم أركان الصلاة التي يجب على المسلم رعايتها والعناية بها الطمأنينة في ركوعها وسجودها وقيامها وقعودها ، ومن أهم واجبات الصلاة في حق الرجال أداؤها في الجماعة ؛ لأن ذلك من أعظم شعائر الإسلام ، وقد أمر الله بذلك ورسوله كما قال عز وجل : " وأقيموا الصلوة وءاتوا الزكوة واركعوا مع الراكعين "(3) كما أوصي نساء المسلمين بالتستر والتحجب والابتعاد عن كل ما يظهر الفتنة والحذر من التعطر حين خروجهن ؛ لأن ذلك من أسباب الشر والفتنة والواجب عليهن أن يتقين الله وأن يحذرن أسباب الفتنة من الزينة والطيب وإبراز المحاسن ، قال الله تعالى : " يأيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين "(4)
الواجب على من استطاع

السبيل المبادرة بالحج والعمرة(5)

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وبعد :
فإني أوصي إخواني المسلمين الذين لم يؤدوا فريضة الحج أن يبادروا بحجة الإسلام ، فهذا هو الواجب على كل من استطاع السبيل إلى ذلك ؛ لأن الله سبحانه وتعالى يقول " ولله على الناس حج
__________
(1) - رواه مسلم في ( الإيمان ) باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة برقم ( 82 ) .
(2) - رواه الترمذي في ( الإيمان ) باب ما جاء في ترك الصلاة برقم ( 2621) .
(3) - سورة البقرة الآية 43 .
(4) - سورة الأحزاب الآية 59 .
(5) - نشرت في جريدة ( الرياض ) ، وقرئت على سماحته بتاريخ 28 / 11 / 1416 هـ.

(14/229)
البيت من استطاع إليه سبيلا " (1) ، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم : "بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة ، وصوم رمضان ، وحج البيت " (2) ، ويقول عليه الصلاة والسلام : "إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا" (3) ، فالواجب على كل مسلم ومسلمة يستطيع مؤونة الحج إذا كان مكلفا أن يبادر بذلك وألا يؤخره ؛ لأن الله جل وعلا أوجب ذلك على الفور ، ولا يجوز لأي مسلم مكلف مستطيع الحج أن يتأخر عن ذلك ، بل يبادر ويسارع إلى هذا الخير العظيم ، يقول الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح : "من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه" (4) ، ويقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر : "العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما ، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة " (5) . فهذه نعمة عظيمة وخير عظيم ينبغي للمسلم أن يحرص عليه ، ويشرع له مع ذلك أن يتحرى الأعمال الخيرية في طريقه وفي مكة ، من صدقة على الفقراء والمساكين ، والإكثار من قراءة القرآن الكريم وذكر الله تعالى ، والإكثار من التسبيح والتهليل والتحميد
__________
(1) سورة آل عمران ، الآية 97 .
(2) رواه البخاري في (الإيمان) باب بني الإسلام على خمس برقم 8 ، ومسلم في (الإيمان) باب بيان أركان الإسلام ودعائمه العظام برقم 16 ……………
(3) رواه مسلم في (الحج) باب فرض الحج مرة في العمر برقم 1337
(4) رواه البخاري في (الحج) باب فضل الحج المبرور ، برقم 1521 ، ومسلم في (الحج) باب فضل الحج والعمرة ويوم عرفة برقم 1350
(5) رواه البخاري في (الحج) باب وجوب العمرة وفضلها برقم 1773 ، ومسلم في (الحج) باب في فضل الحج والعمرة ويوم عرفة برقم 1349

(14/230)
والتكبير ، والإكثار من الصلاة في المسجد الحرام والطواف إن تيسر ذلك اغتناما للزمان والمكان ؛ فإن الصلاة في المسجد الحرام بمائة ألف صلاة ، وفريضة فيه خير من مائة ألف فيما سواه ، والصدقات فيه مضاعفة ، وهكذا مثلها التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير وقراءة القرآن والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله ، وتعليم الحاج ما قد يجهل ، كل هذا مما يشرع للمسلم ، ومن ذلك أن يجتهد في تعليم إخوانه الحجاج – إن كان يوجد عنده علم- بالحلم والرفق والأسلوب الحسن ، مع اغتنام الفرصة في وجوده بمكة بعمل أنواع الخير كما تقدم من صلاة وطواف ودعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالأسلوب الحسن والرفق والكلام الطيب .
(14/231)
وأنصح ولاة الأمور المسلمين في كل مكان بأن يسهلوا أمر الحج لرعاياهم وأن يعينوهم عليه ؛ لأن ذلك من باب التعاون على البر والتقوى ، والله عز وجل يقول : "وتعاونوا على البر والتقوى " (1) فإعانتهم وتسهيل أمرهم هذا من باب الإعانة على الخير ، ومن باب التواصي بالحق والصبر عليه ، وفيه الأجر العظيم ، كما أوصيهم بأن يحكموا شرع الله في جميع الشئون ، وأن ينصروا دين الله في كل الأمور ، نسأل الله أن يوفق ولاة المسلمين لكل خير ، وأن يصلح أحوالهم وأن يمنحهم التوفيق ، وأن يعينهم على كل خير ، كما أوصي كل من يتولى أمور الحجيج بتقوى الله تعالى ، وأن يرفقوا بالحجيج وأن يعينوهم على كل خير ، وأن يحتسبوا الأجر والمثوبة عند الله ، فلهم بهذا الأجر العظيم إذا أعانوا الحجاج وسهلوا أمورهم ، لهم في هذا الفضل الكبير ، نسأل الله عز وجل أن يتقبل من الجميع ، وأن يوفق المسلمين في كل مكان إلى ما يرضيه ، وأن يمنحهم الفقه في دينه وأن يجعلنا وإياهم من الهداة المهتدين ، وأن يعين إخواننا الحجاج على أداء مناسكهم على الوجه الذي يرضيه ، وأن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان ، إنه سميع قريب ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

نصيحة إلى الحجاج الذين يؤذون جيرانهم بالتدخين والأغاني (2)

من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى من يراه من المسلمين وفقهم الله لما فيه رضاه آمين .
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، أما بعد :
فقد أوجب الله عز وجل التعاون على البر والتقوى والنصيحة لكل مسلم وقد أبلغني بعض الإخوان أنه يوجد من بعض الحجاج الموجودين في منى من يؤذي جيرانه بالتدخين والأغاني .
__________
(1) سورة المائدة ، الآية 2
(2) نشرت في (مجلة البحوث الإسلامية ) العدد 21 عام 1408هـ ص 353

(14/232)
ولا ريب أن إيذاء المسلمين من المحرمات المعلومة من الدين كما قال سبحانه : "والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا " (1) ، وإذا كان الإيذاء بالتدخين أو بفتح الراديو أو المسجلات على الأغاني كان الأذى أكبر والإثم أعظم، لأن الغناء محرم وهكذا التدخين من المحرمات المضرة بالدين والدنيا والصحة .
وقد قال الله عز وجل : "ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله " (2) الآية . قال أكثر العلماء المراد بلهو الحديث الغناء وآلات اللهو .
وقال عز وجل : "يسئلونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات" (3) ، وقال في وصف نبيه صلى الله عليه وسلم : "ويحل عليهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث" (4) فبين المولى سبحانه أنه لم يحل لعباده إلا الطيبات وأن نبيه صلى الله عليه وسلم إنما أحل لأمته الطيبات وهي الأشياء النافعة بلا مضرة ، والدخان من الأشياء الضارة الخبيثة . وقد أجمع العارفون به من الأطباء وغيرهم على أنه مضر بالصحة خبيث العاقبة خبيث الرائحة .
وفق الله الجميع للفقه في الدين والثبات عليه وأعاذ الجميع من نزغات الشيطان .
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد
عبد العزيز بن عبد الله بن باز

__________
(1) سورة الأحزاب ، الآية 58
(2) سورة لقمان ، الآية 6
(3) سورة المائدة ، الآية 4
(4) سورة الأعراف ، الآية 157

(14/233)
فتاوى
(/)
الكتب التي بينت أحكام الحج

س: إذا كنت أقيم في منطقة جبلية وأريد أن أحج فأي الكتب تنصحونني بقراءتها كي أحج على بصيرة ؟ (1)
ج: ننصح بقراءة الكتب التي بينت أحكام الحج مثل عمدة الحديث للشيخ عبد الغني المقدسي ، ومثل بلوغ المرام ، ومثل المنتقى . هذه موجودة ومهمة ، وهناك مناسك فيها كفاية وبركة إذا قرأتها استفدت منها . منها منسك كتبناه في هذا وسميناه (التحقيق والإيضاح لكثير من أحكام الحج والعمرة والزيارة) وهو جيد ونافع ومفيد وهناك مناسك أخرى لغيرنا من المشايخ والأخوة مثل منسك الشيخ عبد الله بن جاسر وهو جيد ومفيد .
س: الأخت التي رمزت لاسمها ب. ن . ف . من الدلم تقول في سؤالها : ما حكم من أخر الحج بدون عذر وهو قادر عليه ومستطيع ؟ (2)
ج: من قدر على الحج ولم يحج الفريضة وأخره لغير عذر ، فقد أتى منكرا عظيما ومعصية كبيرة ، فالواجب عليه التوبة إلى الله من ذلك والبدار بالحج ؛ لقول الله سبحانه : "ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين "(3)، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم : "بني الإسلام على خمس : شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ، وإقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، وصوم رمضان ، وحج البيت" (4) متفق على صحته ، ولقوله صلى الله عليه وسلم ، لما سأله جبرائيل عليه السلام عن الإسلام ، قال : "أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ، وتقيم الصلاة ، وتؤتي الزكاة ، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا" (5) أخرجه مسلم في صحيحه ، من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه . والله ولي التوفيق .
العمرة واجبة في العمر مرة
__________
(1) من برنامج (نور على الدرب ) الشريط الأول
(2) من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته من (المجلة العربية)
(3) سورة آل عمران ، الآية 97
(4) رواه البخاري في (الإيمان) باب بني الإسلام على خمس برقم 8 ومسلم في (الإيمان) باب بيان أركان الإسلام ودعائمه العظام برقم 16
(5) رواه مسلم في (الإيمان) باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان برقم 8

(14/234)
س: حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال : خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "إن الله كتب عليكم الحج" فقام الأقرع بن حابس فقال: أفي كل عام يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم : "لو قلتها لوجبت ؛ الحج مرة فمن زاد فهو تطوع" (1) رواه الخمسة إلا الترمذي وأصله في مسلم من حديث أبي هريرة . ألا يدل على عدم وجوب العمرة؟ (2)
ج: الأدلة متنوعة وهذا في الحج ، والعمرة لها أدلتها ، والصواب أنها واجبة مرة في العمر كالحج وما زاد فهو تطوع ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لعائشة رضي الله عنها لما سألته هل على النساء جهاد ؟ قال : "نعم . جهاد لا قتال فيه : الحج والعمرة"(3)، ولقوله صلى الله عليه وسلم لما سأله جبرائيل عليه السلام عن الإسلام قال : "الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج وتعتمر " (4) أخرجه ابن خزيمة والدارقطني بإسناد صحيح . ولأدلة أخرى .

من اعتمر مع حجه فلا يلزمه عمرة أخرى
س: حججت حجة فرض ولم أعتمر معها فهل علي شيء ؟ ومن اعتمر مع حجه هل يلزمه الاعتمار مرة أخرى ؟ (5)
__________
(1) رواه الإمام أحمد في (مسند بني هاشم) بداية مسند عبد الله بن العباس برقم 2637 ، والدارمي في (المناسك ) باب كيف وجوب الحج برقم 1788
(2) من أسئلة دروس بلوغ المرام
(3) رواه ابن ماجة في (المناسك) باب الحج جهاد النساء برقم 2901
(4) رواه ابن خزيمة في (المناسك) باب ذكر البيان أن العمرة فرض وأنها من الإسلام برقم 3044 ، والدارقطني (الحج) باب المواقيت برقم 2664
(5) نشر في مجلة (التوعية الإسلامية في الحج) العدد 11 في 11/12/1400هـ وفي كتاب (فتاوى تتعلق بأحكام الحج والعمرة والزيارة لسماحته) ، طبعة عام 1408هـ ص 35

(14/235)
ج: إذا حج الإنسان ولم يعتمر سابقا في حياته بعد بلوغه فإنه يعتمر سواء كان قبل الحج أو بعده ، أما إذا حج ولم يعتمر فإنه يعتمر بعد الحج إذا كان لم يعتمر سابقا ؛ لأن الله جل وعلا أوجب الحج والعمرة ، وقد دل على ذلك عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ، فالواجب على المؤمن أن يؤديها ، فإن قرن الحج والعمرة فلا بأس ، بأن أحرم بهما جميعا أو أحرم بالعمرة ثم أدخل عليها الحج فلا بأس ويكفيه ذلك ، أما إن حج مفردا بأن أحرم بالحج مفردا من الميقات ثم بقي على إحرامه حتى أكمله ، فإنه يأتي بعمرة بعد ذلك من التنعيم أو من الجعرانة أو غيرها من الحل خارج الحرم ، فيحرم هناك ثم يدخل فيطوف ويسعى ويحلق أو يقصر هذه هي العمرة ، كما فعلت عائشة رضي الله عنها فإنها لما قدمت وهي محرمة بالعمرة أصابها الحيض قرب مكة فلم تتمكن من الطواف بالبيت وتكميل عمرتها ، فأمرها الرسول صلى الله عليه وسلم أن تحرم بالحج وأن تكون قارنة ففعلت ذلك وكملت حجها ثم طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتمر ؛ لأن صواحباتها قد اعتمرن عمرة مفردة ، فأمر أخاها عبد الرحمن أن يذهب بها إلى التنعيم فتحرم بالعمرة من هناك ليلة أربعة عشر ، فذهبت إلى التنعيم وأحرمت بعمرة ودخلت وطافت وسعت وقصرت ، فهذا دليل على أن من لم يؤد العمرة في حجه يكفيه أن يحرم من التنعيم وأشباهه من الحل ، ولا يلزمه الخروج إلى الميقات ، أما من اعتمر سابقا وحج سابقا ثم جاء ويسر الله له الحج فإنه لا تلزمه العمرة ويكتفي بالعمرة السابقة؛ لأن العمرة إنما تجب في العمر مرة كالحج سواء ، فالحج مرة في العمر ، والعمرة كذلك لا يجبان جميعا إلا مرة في العمر ، فإذا كان قد اعتمر سابقا كفته العمرة السابقة فإذا أحرم بالحج مفردا واستمر في إحرامه ولم يفسخه إلى عمرة، فإنه يكفيه ، ولا يلزمه عمرة في حجته الأخيرة ، لكن الأفضل له والسنة في حقه إذا جاء محرما بالحج أن يجعله عمرة بأن
(14/236)
يفسخ حجه هذا إلى عمرة فيطوف ويسعى ويقصر ويتحلل ، فإذا جاء وقت الحج أحرم بالحج يوم الثامن، هذا هو الأفضل وهو الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه في حجة الوداع لما جاء بعضهم محرما بالحج وبعضهم محرما بالحج والعمرة وليس معهم هدي ، أمرهم أن يحلوا ويجعلوها عمرة ، أما من كان معه الهدي فيبقى على إحرامه حتى يكمل حجه إن كان مفردا ، أو عمرته إن كان معتمرا مع حجه .

الحج مع القدرة واجب على الفور

س: هل الحج واجب على الفور أم على التراخي ؟ (1)
ج: الحج واجب على المكلف على الفور مع القدرة ، إذا استطاع . قال الله عز وجل : "ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين "(2)، فالحج هو الركن الخامس من أركان الإسلام ، وهو واجب مع الاستطاعة ، أما العاجز فلا حج عليه ، لكن لو استطاع ببدنه وماله وجب عليه ، وإذا استطاع بماله ، ولم يستطع ببدنه لكونه هرما أو مريضا لا يرجى برؤه فإنه يقيم من ينوب عنه ويحج عنه .

حكم تأخير الحج إلى ما بعد الزواج

س: إذا كان الشاب قادرا على أن يحج فأخر الحج إلى أن يتزوج أو يكبر في السن فهل يأثم؟ (3)
__________
(1) نشر في مجلة الدعوة ، العدد 1637 في 19/12/1418هـ
(2) سورة آل عمران ، الآية 97
(3) من أسئلة دروس بلوغ المرام

(14/237)
ج: إذا بلغ الحلم وهو يستطيع الحج والعمرة وجب عليه أداؤهما ؛ لعموم الأدلة ومنها قوله سبحانه : " ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا " (1) ، ولكن من اشتدت حاجته إلى الزواج وجبت عليه المبادرة به قبل الحج ؛ لأنه في هذه الحال لا يسمى مستطيعا ، إذا كان لا يستطيع نفقة الزواج والحج جميعا فإنه يبدأ بالزواج حتى يعف نفسه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : "يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء " (2) متفق على صحته .

س: سمعت من بعض الناس أن الحج قبل الزواج لا يصح فريضة بل لابد من تأدية الفريضة بعد الزواج هل هذا صحيح؟ (3)
ج: هذا القول ليس بصحيح فالحج يجوز قبل الزواج وبعد الزواج ، إذا كان قد بلغ الحلم فحجه صحيح ويؤدي عنه الفريضة ، أما إذا حج قبل أن يبلغ فيكون نافلة ، والبلوغ يحصل بأمور ثلاثة بإكمال خمس عشرة سنة ، وبإنبات الشعر الخشن حول الفرج ، وبإنزال المني عن شهوة في الليل أو في النهار أو في النوم أو في اليقظة ، إذا نظر أو فكر فأنزل المني يكون بذلك قد بلغ الحلم بإنزال المني عن تفكير أو ملامسة أو احتلام ، وبإكمال خمس عشرة سنة ، وبإنبات الشعر الخشن حول الفرج ، هذه الأمور الثلاثة يحصل بها البلوغ للرجل والمرأة جميعا وتزيد المرأة أمرا رابعا وهو الحيض فإذا حاضت صارت بالغة ، فإذا حج بعدها أو بعد أحدها على الوجه الشرعي فحجه صحيح ويؤدي عنه الفريضة ولو لم يتزوج .

__________
(1) سورة آل عمران ، الآية 97
(2) رواه البخاري في (النكاح) باب قول النبي صلى الله عليه وسلم : "من استطاع منكم الباءة فليتزوج" برقم 5065 ، ومسلم في (النكاح) باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه برقم 1400
(3) من برنامج نور على الدرب

(14/238)
حكم تكرار الحج للرجال والنساء
س: ما رأيكم في تكرار الحج مع ما يحصل فيه من الزحام واختلاط الرجال بالنساء فهل الأفضل للمرأة ترك الحج إذا كانت قد قضت فرضها ، وربما تكون قد حجت مرتين أو أكثر ؟ (1)
ج: لاشك أن تكرار الحج فيه فضل عظيم للرجال والنساء ، ولكن بالنظر إلى الزحام الكثير في هذه السنين الأخيرة بسبب تيسير المواصلات ، واتساع الدنيا على الناس ، وتوفر الأمن ، واختلاط الرجال بالنساء في الطواف وأماكن العبادة ، وعدم تحرز الكثير منهن عن أسباب الفتنة ، نرى أن عدم تكرارهن الحج أفضل لهن وأسلم لدينهن وأبعد عن المضرة على المجتمع الذي قد يفتن ببعضهن ، وهكذا الرجال إذا أمكن ترك الاستكثار من الحج لقصد التوسعة على الحجاج وتخفيف الزحام عنهم ، فنرجو أن يكون أجره في الترك أعظم من أجره في الحج إذا كان تركه له بسبب هذا القصد الطيب ، ولاسيما إذا كان حجه يترتب عليه حج أتباع له قد يحصل بحجهم ضرر كثير على بعض الحجاج ؛ لجهلهم أو عدم رفقهم وقت الطواف والرمي وغيرهما من العبادات التي يكون فيها ازدحام ، والشريعة الإسلامية الكاملة مبنية على أصلين عظيمين :
أحدهما: العناية بتحصيل المصالح الإسلامية وتكميلها ورعايتها حسب الإمكان .
والثاني : العناية بدرء المفاسد كلها أو تقليلها ، وأعمال المصلحين والدعاة إلى الحق وعلى رأسهم الرسل عليهم الصلاة والسلام تدور بين هذين الأصلين وعلى حسب علم العبد بشريعة الله سبحانه وأسرارها ومقاصدها وتحريه لما يرضي الله ويقرب لديه ، واجتهاده في ذلك يكون توفيق الله له سبحانه وتسديده إياه في أقواله وأعماله . واسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم وسائر المسلمين لكل ما فيه رضاه وصلاح أمر الدين والدنيا إنه سميع قريب.

__________
(1) نشر في (مجلة الجامعة الإسلامية) ، وفي جريدة (الجزيرة) يوم الجمعة 6/12/1418هـ

(14/239)
العمرة مشروعة في كل وقت
س: ما هو الأفضل أن يكون بين العمرة والعمرة للرجال والنساء ؟ (1)
ج: لا نعلم في ذلك حدا محدودا بل تشرع في كل وقت؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : "العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة " (2) متفق على صحته ، فكلما تيسر للرجل والمرأة أداء العمرة فذلك خير وعمل صالح ، وثبت عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال : "العمرة في كل شهر" . وهذا كله في حق من يقدم إلى مكة من خارجها ، أما من كان في مكة فالأفضل له الاشتغال بالطواف والصلاة وسائر القربات ، وعدم الخروج إلى خارج الحرم لأداء العمرة إذا كان قد أدى عمرة الإسلام ، وقد يقال باستحباب خروجه إلى خارج الحرم لأداء العمرة في الأوقات الفاضلة كرمضان ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : "عمرة في رمضان تعدل حجة " (3) ولكن يجب أن يراعى في حق النساء عنايتهن بالحجاب والبعد عن أسباب الفتنة وطوافهن من وراء الناس وعدم مزاحمة الرجال على الحجر الأسود ، فإن كن لا يتقيدن بهذه الأمور الشرعية فينبغي عدم ذهابهن إلى العمرة ؛ لأنه يترتب على اعتمارهن مفاسد تضرهن ، وتضر المجتمع ، وتربو على مصلحة أدائهن العمرة ، إذا كن قد أدين عمرة الإسلام ، والله سبحانه وتعالى أعلم .
مدى صحة قول العوام : "من حج فرضه يقضب أرضه " أو "اترك المجال لغيرك"
__________
(1) نشر في مجلة (الجامعة الإسلامية )
(2) رواه البخاري في (الحج) باب وجوب العمرة وفضلها برقم 1773 ، ومسلم في (الحج) باب فضل الحج والعمرة ويوم عرفة برقم 1349
(3) رواه الإمام أحمد في (مسند بني هاشم) بداية مسند عبد الله بن العباس برقم 2804 ، وابن ماجة في (المناسك) باب العمرة في رمضان برقم 2994

(14/240)
س: بعض الشباب تتوق أنفسهم للحج خاصة في مجال الدعوة والتوجيه لإرشاد الحجاج لكن يخذلهم بعض الناس وبعض العوام يقولون : "من حج فرضه يقضب أرضه" أو "اترك المجال لغيرك" فما رأي سماحتكم ؟ (1)
ج: الأفضل لمن استطاع الحج أن يحج ؛ لعموم الأحاديث الدالة على فضل الحج وأن الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة ، فإذا كان الحاج من العلماء الذين يدعون إلى الله سبحانه ويفقهون الناس في دينهم وفي مناسك حجهم كان ذلك أفضل وأعظم أجرا.

حكم من نوى الحج كل عام ولم يستطع

س: السائل م. ج . - من الرياض يقول في سؤاله : أنوي الحج كل عام ولكن لم أستطع؛ بسبب ظروفي المادية وضيق اليد فهل علي شيء ؟ (2)
__________
(1) من أسئلة دروس بلوغ المرام
(2) من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته من (جريدة المسلمون )

(14/241)
ج: الحج إنما يجب مرة في العمر على من استطاع السبيل إليه من المكلفين من الرجال والنساء ؛ لقول الله عز وجل : "ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين " (1) ، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الإسلام قال : "الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ، وتقيم الصلاة ، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا" (2) أخرجه مسلم في صحيحه ، وقال عليه الصلاة والسلام : "الحج مرة فمن زاد فهو تطوع" (3) . والأحاديث في هذا المعنى كثيرة ، وبذلك تعلم أيها السائل أنه ليس عليك حج سوى مرة واحدة ولو كنت غنيا ، وما بعدها فهو تطوع ، وهكذا العمرة لا تجب على المكلف إلا مرة واحدة إذا استطاع ذلك، وما زاد على ذلك فهو تطوع ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الإسلام قال : "الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ، وتقيم الصلاة ،وتؤتي الزكاة ، وتصوم رمضان، وتحج وتعتمر" (4) أخرجه الدارقطني وصححه ابن خزيمة ، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها : "على النساء جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة" (5) ، وفق الله المسلمين جميعا للعلم النافع والعمل الصالح .
__________
(1) سورة آل عمران ، الآية 97
(2) رواه مسلم في (الإيمان) باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان برقم 8
(3) رواه الإمام أحمد في (مسند بني هاشم) بداية مسند عبد الله بن العباس برقم 2637 ، والدارمي في (المناسك ) باب كيف وجوب الحج برقم 1788
(4) رواه ابن خزيمة في (المناسك) باب ذكر بيان أن العمرة فرض وأنها من الإسلام برقم 3044 ، والدارقطني في (الحج) باب المواقيت برقم 2664
(5) رواه ابن ماجة في (المناسك ) باب الحج جهاد النساء برقم 2901

(14/242)
س: أرجو من سماحتكم توضيح الآية: "أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود" (1) هل الأحسن للمقيم بمكة الطواف بالبيت أم الصلاة أثابكم الله ؟ (2)
ج: الله تعالى أمر أن يطهر بيته للطائفين والعاكفين وهم القائمون المقيمون في هذا البلد ، وتطهيره يكون بإبعاد ما لا خير فيه للطائفين والمقيمين وجميع ما يؤذيهم من أعمال أو أقوال أو نجاسة أو قذر وغير ذلك ، يجب تطهير بيته للطائفين والراكعين والقائمين والركع السجود ، فيكون ما حول البيت كله مطهرا ليس فيه أذى للعاكف ولا الطائف ولا المصلي ، يجب أن ينزه عن كل ما يؤذي المصلين ويشق عليهم أو يحول بينهم وبين عبادة ربهم جل وعلا ، أما تفضيل الصلاة على الطواف أو الطواف على الصلاة فهذا محل نظر ، فقد ذكر جمع من أهل العلم أن الغريب الأفضل له أن يكثر من الطواف ؛ لأنه ليس بمقيم ولا يحصل له الطواف إلا بمكة أما المقيم بمكة فهو نازل مقيم ، وهذا الصلاة أفضل له ؛ لأن جنس الصلاة أفضل من جنس الطواف ، فإذا أكثر من الصلاة كان أفضل ، أما الغريب الذي ليس بمقيم فهذا يستحب له الإكثار من الطواف ؛ لأنه ليس بمقيم بل سوف ينزح ويخرج ويبتعد عن مكة ، فاغتنامه الطواف أولى ؛ لأن الصلاة يمكنه الإتيان بها في كل مكان يعني كل هذا في النافلة ، أعني : طواف النافلة وصلاة النافلة.

__________
(1) سورة البقرة ، الآية 125
(2) من ضمن أسئلة موجهة لسماحته في المسجد الحرام في حج عام 1418هـ

(14/243)
الحج والعمرة أفضل من الصدقة بنفقتهما
س: إذا دخل شهر رمضان المبارك ، ذهب كثير من الناس إلى مكة المكرمة بعوائلهم وسكنوا هناك طوال الشهر الكريم ، وقد سمعت من أحد الأخوة أنكم يا سماحة الشيخ ، ترون أن التصدق بتكاليف العمرة أفضل من أدائها ، فهل هذا صحيح ؟ وإذا كان صحيحا ، فهل من نصيحة لهؤلاء الذين يذهبون سنويا إلى هناك حتى أنها أصبحت مجالا للمفاخرة والمباهاة عند البعض ؟ (1)
ج: ليس ما ذكرته صحيحا ، ولم يصدر ذلك مني ، والصواب أن الحج والعمرة أفضل من الصدقة بنفقتهما لمن أخلص لله القصد ، وأتى بهذا النسك على الوجه المشروع ، وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : "العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما ، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة" (2) متفق على صحته ، وقال صلى الله عليه وسلم :
"عمرة في رمضان تعدل حجة " (3) ، متفق على صحته أيضا . والله ولي التوفيق .

الأفضل لمن حج الفريضة أن يتبرع بنفقة حج التطوع في سبيل الله

س: بالنسبة لمن أدى فريضة الحج وتيسر له أن يحج مرة أخرى هل يجوز له بدلا من الحج للمرة الثانية تلك أن يتبرع بقيمة نفقات الحج للمجاهدين المسلمين ، حيث أن الحج للمرة الثانية تطوع ، والتبرع للجهاد فرض ؟ أفيدونا جزاكم الله عن المسلمين خير الجزاء (4) ؟
__________
(1) نشر في (المجلة العربية ) في رمضان عام 1413هـ
(2) رواه البخاري في (الحج) باب وجوب العمرة وفضلها برقم 1773 ، ومسلم في (الحج ) باب في فضل الحج والعمرة ويوم عرفة برقم 1349 .
(3) رواه الإمام أحمد في (مسند بني هاشم) بداية مسند عبد الله بن عباس برقم 2804 ، وابن ماجة في (المناسك) باب العمرة في رمضان برقم 2994
(4) نشر في جريدة (الرياض العدد 10868 في 29/11/1418هـ وفي جريدة (عكاظ) يوم الخميس 30/11/1416هـ ، وفي جريدة (الجزيرة) في 11/12/1416هـ ، وفي كتاب الدعوة لسماحته ج1 ص 132

(14/244)
ج: من حج الفريضة فالأفضل له أن يتبرع بنفقة الحج الثاني للمجاهدين في سبيل الله ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أي العمل أفضل؟ قال "إيمان بالله ورسوله" قال السائل : ثم أي؟ ، قال : "حج مبرور" (1) متفق على صحته .
فجعل الحج بعد الجهاد ، والمراد به حج النافلة ؛ لأن الحج المفروض ركن من أركان الإسلام مع الاستطاعة ، وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : "من جهز غازيا فقد غزا، ومن خلفه في أهله بخير فقد غزا" (2) . ولا شك أن المجاهدين في سبيل الله في أشد الحاجة إلى المساعدة المادية ، والنفقة فيهم أفضل من النفقة في التطوع للحديثين المذكورين وغيرهما.

س: حدث بيني وبين مجموعة من الزملاء جدال حيث إننا قد نوينا أن نعتمر في نهاية شهر رمضان مع العلم أنني وزميل آخر قد سبق وأن اعتمرنا عدة مرات وفي النهاية قرر هذا الزميل أن لا يعتمر وأن يتقدم بتكاليف هذه العمرة صدقة أو جهادا في سبيل الله وقال إن هذا أفضل بكثير من كونه يعتمر بهذا المال.
نرجو من سماحة الشيخ إفادتنا ، هل من الأفضل أن يعتمر الشخص وإن سبق له واعتمر عدة مرات أم أن يقدم تكاليف هذه العمرة للمجاهدين في سبيل الله ؟ (3)
__________
(1) رواه البخاري في (الإيمان) باب من قال : إن الإيمان هو العمل برقم 26 ، ومسلم في (الإيمان) باب كون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال برقم 83
(2) رواه البخاري في (الجهاد والسير) باب فضل من جهز غازيا أو خلفه بخير برقم 2843 ، ومسلم في (الإمارة) باب فضل إعانة الغازي في سبيل الله برقم 1895
(3) نشر في كتاب (فتاوى إسلامية) من جمع الشيخ محمد بن عبد العزيز المسند ، ج2 ص 315

(14/245)
ج: الأفضل لمن أدى فريضة الحج والعمرة أن ينفق ما يقابل حج التطوع وعمرة التطوع في مساعدة المجاهدين في سبيل الله؛ لأن الجهاد الشرعي أفضل من حج التطوع وعمرة التطوع؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أي العمل أفضل؟ قال : "إيمان بالله ورسوله " ، قيل : ثم أي؟ قال : "الجهاد في سبيل الله" ، قيل ثم أي؟ قال : "حج مبرور"(1) . متفق على صحته ، والله ولي التوفيق .

تصرف نفقة حج التطوع في عمارة المسجد إذا كانت الحاجة إليه ماسة

س: ما قولكم عن بر الولد والديه بحجة ، وعنده مسجد يحتاج إلى بناء ، هل الأفضل أن يتبرع لبناء المسجد أو الحج عن والديه؟ (2)
ج: إذا كانت الحاجة ماسة إلى تعمير المسجد فتصرف نفقة الحج تطوعا في عمارة المسجد؛ لعظم النفع واستمراره وإعانة المسلمين على إقامة الصلاة جماعة .
أما إذا كانت الحاجة غير ماسة إلى صرف النفقة -أعني نفقة حج التطوع- في عمارة المسجد لوجود من يعمره غير صاحب الحج ، فحجه تطوعا عن والديه بنفسه وبغيره من الثقات أفضل إن شاء الله ، لكن لا يجمعان في حجة واحدة بل يحج لكل واحد وحده.

من مات على الإسلام فله ما أسلف من خير

س: شخص أدى فريضة الحج وبعدها ترك الصلاة والعياذ بالله ، ثم تاب وصلى ، فهل يلزمه الحج مرة أخرى باعتبار أنه ترك الصلاة وتارك الصلاة كافر . نرجو الإفادة أثابكم الله؟(3)
ج: إذا كان الواقع هو ما ذكره السائل ، فإن حجه لا يبطل ولا يلزمه حجة أخرى ؛ لأن الأعمال الصالحة إنما تبطل إذا مات صاحبها على الكفر .
__________
(1) رواه البخاري في (الإيمان) باب من قال : عن الإيمان هو العمل برقم 26 ، ومسلم في الإيمان باب كون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال برقم 83
(2) نشر في (مجلة التوعية الإسلامية في الحج) العدد الخامس عام 1404هـ ، وكذلك نشر في كتاب (فتاوى تتعلق بالحج والعمرة والزيارة) لسماحته ص 46
(3) نشر في مجلة (الدعوة) بتاريخ 17/8/1412هـ

(14/246)
أما إذا هداه الله وأسلم ومات على الإسلام فإن له ما أسلف من خير ؛ لقول الله عز وجل في سورة البقرة : "ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون" (1) ، ولقوله صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام لما سأله عن أعمال صالحة فعلها في الجاهلية ، هل تنفعه في الآخرة ؟ فقال له صلى الله عليه وسلم : "أسلمت على ما أسلفت من خير" (2) والله ولي التوفيق .

تارك الصلاة لا يصح حجه

س: ما حكم من حج وهو تارك للصلاة سواء كان عامدا أو متهاونا ؟ وهل تجزئه عن حجة الإسلام؟ (3)
ج: من حج وهو تارك للصلاة فإن كان عن جحد لوجوبها كفر إجماعا ولا يصح حجه ، أما إذا كان تركها تساهلا وتهاونا فهذا فيه خلاف بين أهل العلم منهم من يرى صحة حجه ، ومنهم من لا يرى صحة حجه ، والصواب أنه لا يصح حجه أيضا ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : "العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر" (4) ، وقوله صلى الله عليه وسلم : "بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة " (5) ، وهذا يعم من جحد وجوبها ، ويعم من تركها تهاونا ، والله ولي التوفيق .

حج الصبي لا يجزئه عن حجة الإسلام

س: هل حج الصبي الذي لم يبلغ الحلم يغنيه عن حجة الإسلام ؟ (6)
__________
(1) سورة البقرة ، الآية 217
(2) رواه البخاري في (الزكاة) باب من تصدق في الشرك ثم اسلم برقم 1436 ، ومسلم في (الإيمان) باب بيان حكم عمل الكافر إذا أسلم بعده برقم 123
(3) نشر في مجلة (الدعوة) العدد 1540 في 22/12/1416هـ
(4) رواه الترمذي في (الإيمان) باب ما جاء في ترك الصلاة برقم 2621
(5) رواه مسلم في (الإيمان) باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة برقم 82
(6) نشر في مجلة (الدعوة) العدد 1637 في 19/12/1418هـ

(14/247)
ج: لا حرج أن يحج الصبي ، بحيث يعلم ويحج ويكون له ذلك نافلة ، ويؤجر عن حجه ، لكن لا يجزئه عن حجة الإسلام ، والنبي صلى الله عليه وسلم قال : "أيما صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه أن يحج حجة أخرى" (1) ، وقد قالت امرأة للرسول صلى الله عليه وسلم ومعها صبي صغير : يا رسول الله ألهذا حج؟ فقال : "نعم ولك أجر " (2) ، وقال الصحابة كنا نلبي عن الصبيان ونرمي عنهم .

كيفية إحرام الصبي ولوازمه

س: الأخ : م. م . ص . من بور سعيد - مصر يقول في سؤاله : لو حججت بطفلي الصغير ولبيت عنه ولكننا لم نستطع أن نكمل حجه فهل علينا شيء ؟ نرجو التكرم بالإفادة ؟ (3) .
__________
(1) رواه البيهقي في السنن الكبرى في الحج في جماع أبواب دخول مكة باب حج الصبي يبلغ والمملوك يعتق والذمي يسلم برقم 9865
(2) رواه مسلم في (الحج) باب صحة حج الصبي برقم 1336
(3) من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته من (المجلة العربية )

(14/248)
ج: يستحب لمن حج بالطفل من أب أو أم أو غيرهما أن يلبي عنه بالحج ، وهكذا العمرة ؛ لما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة رفعت صبيا فقالت : يا رسول الله ألهذا حج ؟ قال : "نعم ولك أجر " (1) أخرجه مسلم في صحيحه . ويكون هذا الحج نافلة للصبي ومتى بلغ وجب عليه حج الفريضة إذا استطاع السبيل لذلك ، وهكذا الجارية، وعلى من أحرم عن الصبي أو الجارية أن يطوف به ، ويسعى به ، ويرمي عنه الجمار، ويذبح عنه هديا إن كان قارنا أو متمتعا ، ويطوف به طواف الوداع عند الخروج؛ للحديث المذكور ولما جاء في معناه من الأحاديث والآثار عن الصحابة رضي الله عنهم . ومن قصر في ذلك فعليه أن يتمم . فإن كان قد ترك الرمي عنه ، أو ترك طواف الوداع ، فعليه عن ذلك دم يذبح في مكة للفقراء من مال الذي أحرم عنه ، وإن كان لم يطف به طواف الإفاضة أو لم يسع به السعي الواجب فعليه أن يرجع به إلى مكة ويطوف ويسعى، وإذا كان من معه الصبي أو الجارية يخشى أن لا يقوم بالواجب فليترك الإحرام عنه ؛ لأن الإحرام ليس واجبا ولكنه مستحب لمن قدر على ذلك . والله ولي التوفيق .

أعمال الصبي له ويؤجر والده على تعليمه

س: هل أعمال الطفل الذي لم يبلغ ، من صلاة وحج وتلاوة كلها لوالديه أم تحسب له هو ؟ (2)
ج: أعمال الصبي الذي لم يبلغ - أعني أعماله الصالحة - أجرها له هو لا لوالده ولا لغيره ولكن يؤجر والده على تعليمه إياه وتوجيهه إلى الخير وإعانته عليه ؛ لما في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة رفعت صبيا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فقالت : يا رسول الله : ألهذا حج؟ قال : "نعم ولك أجر" (3) . فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الحج للصبي وأن أمه مأجورة
__________
(1) رواه مسلم في (الحج) باب صحة حج الصبي برقم 1336
(2) نشر في جريدة (الرياض) العدد 10910 بتاريخ 12/1/1419هـ
(3) رواه مسلم في (الحج) باب صحة حج الصبي برقم 1336

(14/249)
على حجها به .
وهكذا غير الولد له أجر على ما يفعله من الخير كتعليم من لديه من الأيتام والأقارب والخدم وغيرهم من الناس ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : "من دل على خير فله مثل أجر فاعله " (1) رواه مسلم في صحيحه ؛ ولأن ذلك من التعاون على البر والتقوى ، والله سبحانه يثيب على ذلك .

س: حديث جابر أنه قال : "عندما حججنا مع الرسول صلى الله عليه وسلم ، لبينا عن الصبيان ورمينا عنهم " هل يصح هذا الحديث ؟ (2)
ج: في سنده مقال لكن الرمي عن الصبيان وعن العاجزين لا بأس به ؛ لأن الصحابة رموا عن الصبيان ومثلهم المرأة العاجزة والرجل العاجز فإنهم يوكلون من يرمي عنهم . وهذه قاعدة شرعية في مثل هذا الأمر الذي تدخله النيابة .

س: الصبي هل يشترط أن يكون مميزا ؟ (3)
ج: ليس بشرط بل يصح الإحرام عنه ، ويطوف به وليه ويسعى به ويرمي عنه لما روى مسلم في صحيحه أن امرأة رفعت للنبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع صبيا صغيرا وقالت : يا رسول الله ، ألهذا حج؟ ، قال : "نعم ولك أجر" (4) .

المحرم للمرأة شرط في وجوب الحج

س: هل شرط المحرم للمرأة في الحج للوجوب أم شرط للأداء ؟ (5)
ج: لا يجب عليها الحج ولا العمرة إلا عند وجود المحرم ولا يجوز لها السفر إلا بذلك ، وهو شرط للوجوب .

حكم حج الخادمات بلا محرم

س: إذا جمعوا مجموعة من الخادمات في سيارة واحدة وذهبوا بهن للحج هل يأثمون ؟ (6)
__________
(1) رواه مسلم في (الإمارة) باب فضل إعانة الغازي برقم 1893
(2) من أسئلة دروس بلوغ المرام
(3) من أسئلة دروس بلوغ المرام
(4) رواه مسلم في (الحج) باب صحة حج الصبي برقم 1336
(5) من أسئلة دروس بلوغ المرام
(6) من أسئلة دروس بلوغ المرام

(14/250)
ج: الصواب أنهم يأثمون إلا بمحرم ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : " لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم " (1) ، وهو يعم سفر الحج وغيره . وليس على المرأة حج إذا لم تجد محرما يسافر معها ، وقد رخص بعض العلماء في ذلك إذا كانت مع جماعة من النساء بصحبة رجال مؤمنين ولكن ليس عليه دليل ، والصواب خلافه للحديث المذكور .

ضابط المحرم

س: هل تعتبر المرأة محرما للمرأة الأجنبية في السفر والجلوس ونحو ذلك أم لا ؟ (2)
ج: ليست المرأة محرما لغيرها ، إنما المحرم هو الرجل الذي تحرم عليه المرأة بنسب كأبيها وأخيها ، أو سبب مباح كالزوج وأبي الزوج وابن الزوج ، وكالأب من الرضاع والأخ من الرضاع ونحوهما .
ولا يجوز للرجل أن يخلو بالمرأة الأجنبية ولا أن يسافر بها ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : "لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم " (3) متفق على صحته ، ولقوله صلى الله عليه وسلم : "لا يخلون رجل بامرأة فإن ثالثهما الشيطان" (4) رواه الإمام أحمد وغيره من حديث عمر رضي الله عنه بإسناد صحيح .
س: عم الوالدة وخالها هل هم من محارمي ؟ (5)
ج: نعم عمها وخالها من المحارم ، قاعدة في المحرم : كل من تحرم عليه بالنسب كخالها أو عمها أو أبيها ، أو سبب كرضاع أو مصاهرة كأب الزوج وابن الزوج هؤلاء هم المحارم.
__________
(1) رواه البخاري في (الحج) باب حج النساء برقم (1862) ، ومسلم في (الحج) باب سفر المرأة مع محرم برقم 1339
(2) نشر في جريدة (الرياض) العدد 10917 في 19/1/1419هـ ، وفي المجلة العربية ، شعبان عام 1413هـ
(3) رواه البخاري في (الحج) باب حج النساء برقم 1862 ، ومسلم في (الحج) باب سفر المرأة مع محرم برقم 1339
(4) رواه الإمام أحمد في (مسند العشرة المبشرين بالجنة ) أول مسند عمر بن الخطاب برقم 178 ، والترمذي في (الرضاع) باب ما جاء في كراهية الدخول على المغيبات برقم 1171
(5) من برنامج نور على الدرب الشريط رقم 11

(14/251)
فالخال من المحارم والعم من المحارم ، وإن كان خال أبيها ، وإن كان خال أمها ، وإن كان عم أبيها وعم أمها ، فإن عم أبيها عم لها وعم أمها عم لها ، وهكذا خال أبيها وخال أمها أخوال لها فهم محارم وإن علوا ، كأخي جدها وأخي جدتها هم أخوال لها .

والد الزوج محرم لزوجة ابنه

س: هل يجوز أن يكون والدي محرما لزوجتي لأداء العمرة وأنا داخل الرياض ؟ (1)
ج: أبو الزوج محرم لزوجة الابن في الحج وغيره .
يشترط في المحرم البلوغ

س: ما هو أدنى سن للشاب حتى يكون محرما للمرأة إذا أرادت السفر ؟ (2)
ج: أدنى سن يكون به الرجل محرما للمرأة هو البلوغ ، وهو إكمال خمسة عشر سنة ، أو إنزال المني بشهوة ، أو إنبات الشعر الخشن حول الفرج ويسمى العانة .
ومتى وجدت واحدة من هذه العلامات الثلاث صار الذكر بها مكلفا ، وجاز له أن يكون محرما للمرأة ، وهكذا وجود واحدة من الثلاث تكون بها المرأة مكلفة وتزيد المرأة علامة رابعة وهي الحيض ، والله ولي التوفيق .

حكم سفر المرأة في الطائرة بدون محرم

من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم الأستاذ / أ . س . ع . وفقه الله لكل خير آمين (3) .
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. وبعد
كتابكم المؤرخ في 15/1/1394هـ وصل وصلكم الله بهداه ، وما تضمنه من الإفادة أنك اختلفت مع أحد زملائك في جواز سفر المرأة المسلمة بالطائرة بدون محرم ، مع أن وليها يكون معها حتى تركب الطائرة ، ومحرمها الآخر يكون في استقبالها في البلد المتوجهة إليه ، ورغبتك في الفتوى كان معلوما.
__________
(1) من أسئلة دروس بلوغ المرام
(2) من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته من (المجلة العربية)
(3) خطاب صدر من مكتب سماحته برقم 1803/ خ في 5/8/1395هـ إجابة على سؤال مقدم من أ . س. ع.

(14/252)
ج: لا يجوز سفر المرأة المسلمة في الطائرة ولا غيرها بدون محرم يرافقها في سفرها ؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم : "لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم " (1) متفق على صحته ؛ ولأنه من المحتمل تعرضها للمحذور في أثناء سير الطائرة بأية وسيلة من الوسائل ، ما دامت ليس لديها من يحميها ، وأمر آخر وهو أن الطائرات يحدث فيها خراب أحيانا ، فتنزل في مطار غير المطار الذي قصدته ، ويقيم ركابها في فندق أو غيره في انتظار إصلاحها ، أو تأمين طائرة غيرها ، وقد يمكثون في انتظار ذلك مدة طويلة أو يوم أو أكثر ، وفي هذا ما فيه من تعرض المرأة المسافرة وحدها للمحذور ، وبالجملة فإن أسرار أحكام الشريعة الإسلامية كثيرة ، وعظيمة ، وقد يخفى بعضها علينا ، فالواجب التمسك بالأدلة الشرعية، والحذر من مخالفتها من دون مسوغ شرعي لا شك فيه . وفق الله الجميع للفقه في الدين، والثبات عليه . إنه خير مسؤول ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

س: امرأة مطلقة تبلغ من العمر أربعين سنة ليس لها محرم حيث أنها تعيش وحدها في المدينة المنورة ؛ لأن أبنائها وأكبرهم (16) سنة يعيشون مع أبيهم في مدينة أخرى، هذه المرأة ذهبت في رمضان المبارك إلى مكة المكرمة للعمرة ، في حافلة النقل الجماعي ، الذي يوجد فيه مكان خاص للنساء ، وقد أوصلها النقل الجماعي أمام الحرم ، وبعد انتهائها من العمرة استقلت حافلة أخرى تابعة للنقل الجماعي إلى الموقف الرئيسي خارج مكة المكرمة ، ومن هناك سافرت إلى المدينة في حافلات النقل الجماعي ، فهل هي آثمة بسفرها وهي في هذه السن وهذه الظروف ؟ (2)
__________
(1) رواه البخاري في (الحج) باب حج النساء برقم 1862 ، ومسلم في (الحج) باب سفر المرأة مع محرم برقم 1339
(2) نشر في مجلة (الدعوة) العدد 1634 في 21/11/1418هـ

(14/253)
ج: إذا كان الواقع هو ما ذكرته السائلة ، فالسفر المذكور محرم ، وعلى المرأة المذكورة التوبة إلى الله من ذلك ، وذلك بالندم على ما وقع منها ، والعزم الصادق على ألا تعود لذلك ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : "لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم " (1) ، متفق عليه ، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما .
وقد قال الله سبحانه : "وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب " (2) والله الموفق .

مدى صحة حديث : "السبيل الزاد والراحلة "

س: حديث أنس رضي الله عنه في الزاد والراحلة قال : قيل يا رسول الله ما السبيل؟ قال : "الزاد والراحلة" رواه الدارقطني وصححه الحاكم والراجح إرساله وأخرجه الترمذي من حديث ابن عمر وفي إسناده ضعف فما صحته ؟ (3)
ج: كلها ضعيفة لكن يشهد بعضها لبعض فهي من باب الحسن لغيره وأجمع العلماء على المعنى .
والأصل في ذلك قوله تعالى : "ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا " (4) فمن استطاع السبيل إلى البيت لزمه الحج ومن لم يستطع فلا حرج عليه وكل إنسان أعلم بنفسه .

حكم الحج بالمال الحرام

س: الحج بالمال الحرام أهو مفسد للحج؟ (5)
ج: الحج صحيح إذا أداه كما شرع الله ، ولكنه يأثم لتعاطيه الكسب الحرام ، وعليه التوبة إلى الله من ذلك ويعتبر حجه ناقضا بسبب تعاطيه الكسب الحرام ، لكنه يسقط عنه الفرض .

__________
(1) رواه البخاري في (الحج) باب حج النساء برقم 1862 ، ومسلم في (الحج) باب سفر المرأة مع محرم برقم 1339
(2) سورة الحشر ، الآية 7
(3) من أسئلة دروس بلوغ المرام
(4) سورة آل عمران ، الآية 97
(5) من أسئلة دروس بلوغ المرام

(14/254)
حكم من حج من مال أبيه وفيه كسب حرام
س: حججت وأنا طالب في الجامعة وأخذت مالا من والدي لمصاريف الحج وذلك لعدم استطاعتي توفير المال بنفسي ، ولكن والدي كان يعمل آنذاك في أعمال محرمة وأرباح من تلك الأعمال المحرمة ، فهل حجي صحيح أم أعيده؟ (1)
ج: الحج صحيح إن شاء الله إذا كنت أديته على الوجه الشرعي ولا يبطله كون المال فيه شبهة أو كسب محرم ؛ لأن أعمال الحج كلها بدنية ، ولكن يجب على المسلم أن يحذر الكسب الحرام ويتوب إلى الله مما سلف ، ومن تاب، تاب الله عليه ، كما قال تعالى : "وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون" (2)

حكم الحج لمن عليه دين

سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز مفتي المملكة العربية السعودية -حفظه الله- .
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. وبعد
سماحة الوالد أفيدكم أنني شاب أبلغ من العمر حوالي 32 سنة ومتزوج ولي من الأطفال خمسة ، وشاء الله أن أقع في كثير من الديون حتى أنها بلغت ما يقارب خمسين ألف ريال ، وذلك في إتمام الزواج حسب العادات والتقاليد بمنطقة الباحة ، وحيث إن بعض هذا الدين له ما يقارب من 13 سنة حيث إنني أقيم الآن بمدينة الطائف ومستأجر سكن بمدينة الطائف ومن ذوي الدخل المحدود وحيث أن ظروفي والله يا والدي العزيز لم تساعدني حتى الآن في سداد هذه الديون حيث أقوم بسداد مبلغ أرجع أقترض غيره وذلك لقلة دخلي . وحيث أننا مقبلين على موسم الحج هذا العام ولي رغبة في أداء فريضة الحج هذا العام ، فأرجو من الله ثم منك إفادتي هل إذا حججت دون علم الذين لهم عندي دين علي إثم وأنني لا أستطيع الاستئذان منهم حيث إن بعضهم في الباحة والبعض الآخر في مكة المكرمة وجدة ولا أعرف عنوان أغلبهم وكل منهم له ما يقارب من خمسة آلاف ريال .
__________
(1) من برنامج (نور على الدرب)
(2) سورة النور ، الآية 31

(14/255)
لذا أرغب من سماحتكم إفادتي في هذا الموضوع على العنوان المذكور وذلك قبل الحج لهذا العام على أن أقوم بالحج من عدمه ؟ (1) وفقكم الله وأطال في عمركم .
ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وبعد :
فإذا كان عندك ما يوفيهم فلا حاجة للاستئذان لكونك قادر على الوفاء ، وإن كان لديك قدرة على الحج والوفاء جميعا فلا حاجة للاستئذان منهم؛ لأن الحج لمن استطاع إليه سبيلا. وفق الله الجميع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
مفتي عام المملكة العربية السعودية
29/11/1415هـ

متى يجب الحج

س: أنا رجل أريد أن أقضي فريضة الحج لهذا العام ولكنني استدنت مبلغا من المال من البنك وأسدد المبلغ على أقساط شهرية ولا تنتهي مدة التسديد إلا بعد ستة أشهر من الآن. فهل يجب علي الحج وأداء الفريضة علما بأنني اقترضت المبلغ قبل أن أفكر في أداء الفريضة ولغرض آخر . أفيدوني عن ذلك جزاكم الله خيرا ؟ (2)
ج: إذا كنت تستطيع مئونة الحج وقضاء الدين في وقته وجب عليك الحج ؛ لعموم قوله سبحانه : "ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا" (3) فإن كنت لا تستطيع مؤونة الحج مع قضاء الدين لم يجب عليك الحج؛ للآية الكريمة وما جاء في معناها من الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم .

وفاء الدين قبل الحج

س: علي دين وأريد الحج ، فهل يجوز لي ذلك ؟ جزاكم الله خيرا ؟ (4)
__________
(1) سؤال مقدم من م. ع. غ. وأجاب عنه سماحته برقم 1601/ 1/ ش وتاريخ 29/11/1415هـ
(2) نشر في مجلة (رابطة العالم الإسلامي) في ذي القعدة عام 1406هـ
(3) سورة آل عمران ، الآية 97
(4) نشر في مجلة (الدعوة) العدد 1635 في 28/11/1418هـ

(14/256)
ج: إذا كان لديك مال يتسع للحج ولقضاء الدين فلا بأس ، أما إذا كان المال لا يتسع لهما ، فابدأ بالدين ؛ لأن قضاء الدين مقدم ، والله سبحانه وتعالى يقول : "ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا " (1) وأنت لا تستطيع ؛ لأن الدين يمنعك من الاستطاعة ، أما إذا كان لديك مال كاف لسداد الدين وأداء الحج فلا بأس أن تحج وأن تفي بالدين ، بل هو الواجب عليك للآية المذكورة وما جاء في معناها من الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم .

نفقة الحج

عندما حججت أعطاني أخي نفقة الحج وهي ثلاثمائة ريال ، فهل حجي صحيح علما أن ذلك برضاه ؟ (2)
ج: لا حرج على الإنسان أن يقبل هدية من أخيه ليستعين بها على أداء الحج إذا علم أن ذلك عن طيب نفس منه ، ومن كسب طيب ، فإن الهدية توجب المودة والمحبة ، وفيها شرح صدر للمهدي وقضاء حاجة ومعونة للمهدى إليه ، وهذا لا ينقص من أجرك شيئا؛ لأن هذا كسب طيب ، والكسب الطيب لا يؤثر في العبادات .

حكم الاقتراض من أجل الحج

س: رجل مقيم بالمملكة وموظف بإحدى المؤسسات يريد أن يحج ، هل يجوز له أن يتسلم مرتبه مقدما قبل نهاية الشهر للمساعدة في نفقات الحج علما بأنه سيعمل بنفس الأجر الذي تسلمه ، وهل يجوز له أن يقترض من زملائه ليحج ثم يسدد لهم فيما بعد ؟ (3)
ج: لا حرج في ذلك ، إذا سمح له المسئول بذلك ولا حرج في الاقتراض إذا كان يستطيع الوفاء ، والله ولي التوفيق.
س: الأخ / ع . ع . ب . من تمير يقول في سؤاله : هل يجب على الزوج دفع تكاليف حج زوجته ؟ (4)
__________
(1) سورة آل عمران ، الآية 97
(2) نشر في جريدة (عكاظ) العدد 10877 وتاريخ 7/1/1417هـ
(3) نشر في مجلة (الدعوة ) العدد 1686 في 22/12/1419هـ
(4) من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته من (المجلة العربية)

(14/257)
ج: لا يجب على الزوج دفع تكاليف حج زوجته ، وإنما نفقة ذلك عليها إذا استطاعت؛ لقول الله عز وجل : "ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا" (1) ، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله جبرائيل عليه السلام عن الإسلام ، قال : "الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ، وتقيم الصلاة ، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان ، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا" (2) خرجه مسلم في صحيحه من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه .
وهذه الآية الكريمة والحديث الشريف يعمان الرجال والنساء ، ويعمان الزوجات وغير الزوجات ، لكن إذا تبرع لها بذلك فهو مشكور ومأجور . والله ولي التوفيق

ليس من شروط الحج أن يأتي المسلم من بلده بنية الحج

س: فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز -حفظه الله -
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
أنا أحد المقيمين في المملكة ، مصري الجنسية ولقد من الله علي بأداء فريضة الحج قبل سنتين من الآن ، وقد أديت الفريضة أثناء عملي في المملكة ولقد زرع أحد أقاربي في مصر الشك لدي حيث أفادني أن حجي باطل نظرا لأن نيتي في القدوم إلى المملكة هي العمل وليس الحج وأنه يجب علي أن أعود لمصر وأنوي الحج ثم أقوم به ، آمل إفادتي عن هذا الموضوع ؟ (3) جزاكم الله خيرا
ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ، وبعد :
حجك صحيح ويجزئ عنك والحمد لله ، تقبل الله منك ، وليس من شروط ذلك أن تأتي من مصر بنية الحج ، وهذا القول لا أساس له من الصحة . هدى الله قائله وأعاذه من نزغات الشيطان ، ومن القول على الله بغير علم . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد
__________
(1) سورة آل عمران ، الآية 97
(2) رواه مسلم في (الإيمان) باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان برقم 8
(3) سؤال من / ب. ك . ح . من مصر ، أجاب عنه سماحته بتاريخ 7/9/1413هـ

(14/258)
حكم من حج وترك زوجته لوحدها
س: هل يجوز أن يذهب الرجل للحج أو العمرة دون أن يصطحب الزوجة ؟ جزاكم الله خيرا (1)
ج: يجوز له أن يدعها في البيت ويذهب للحج أو العمرة أو للصلاة أو للجهاد أو لحاجاته الخاصة في التجارة ، لا بأس بذلك كله . وإذا كانت الزوجة تستوحش فعليه أن يجعل عندها من الخدم من يؤنسها ، أو يسمح لها أن تذهب عند أهلها للوحشة التي تصيبها ، أو إذا كان عليها خطر ، فيجمع بين المصلحتين ولا يلزم أن تذهب معه كلما سافر .

حكم الحج عمن مات ولم يحج

من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم الأستاذ ص . ع . هـ . زاده الله من العلم والإيمان، آمين (2)
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، وبعد :
كتابكم الكريم المؤرخ في 20/12/1383هـ وصل ، وصلكم الله بهداه ، وما تضمنه من الأسئلة كان معلوما وإليكم جوابها ، وأسأل الله أن يوفقني وإياكم للفقه في دينه والثبات عليه وأن يجعلنا جميعا وسائر إخواننا من الهداة المهتدين إنه سميع قريب .

س: من مات ولم يحج لمرض أو فقر ونحوه هل يحج عنه ؟
ج: من مات قبل أن يحج فلا يخلو من حالين :
إحداهما : أن يكون في حياته يستطيع الحج ببدنه وماله فهذا يجب على ورثته أن يخرجوا من ماله لمن يحج عنه ؛
__________
(1) نشر في مجلة (الدعوة) العدد 1635 في 28/11/1418هـ
(2) خطاب صدر من سماحته عندما كان نائبا لرئيس الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة إجابة عن أسئلة مقدمة من ص . ع . هـ . وهذا أحدها

(14/259)
لكونه لم يؤد الفريضة التي مات وهو يستطيع أداءها وإن لم يوص بذلك ، فإن أوصى بذلك فالأمر آكد ، والحجة في ذلك قول الله سبحانه : "ولله على الناس حج البيت " (1) الآية ، والحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له رجل : إن فريضة الله على عباده أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع الحج ولا الظعن ، أفأحج عنه ؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : "حج عن أبيك واعتمر" (2) . وإذا كان الشيخ الكبير الذي يشق عليه السفر وأعمال الحج يحج عنه فكيف بحال القوي القادر إذا مات ولم يحج ؟! فهو أولى وأولى بأن يحج عنه . وللحديث الآخر الصحيح أيضا ، أن امرأة قالت: يا رسول الله ، إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت ، أفأحج عنها ؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم : "حجي عن أمك" (3) .
أما الحال الثانية : وهي ما إذا كان الميت فقيرا لم يستطع الحج ، أو كان شيخا كبيرا لا يستطيع الحج وهو حي ، فالمشروع لأولياء مثل هذا الشخص كابنه وبنته أن يحجوا عنه ؛ للأحاديث المتقدمة ؛ ولحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول : "لبيك عن شبرمة" قال له النبي صلى الله عليه وسلم : "من شبرمة؟" قال : أخ لي أو قريب لي ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : "حججت عن نفسك؟" قال: لا ، قال له النبي صلى الله عليه وسلم : "حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة" (4) .
__________
(1) سورة آل عمران ، الآية 97
(2) رواه الإمام أحمد في (مسند المدنيين) حديث أبي رزين العقيلي برقم 15751 ، والنسائي في (المناسك) باب وجوب العمرة برقم 2621
(3) رواه الإمام أحمد في (باقي مسند الأنصار) حديث بريدة الأسلمي برقم 22523 ، ومسلم في (الصيام ) باب قضاء الصيام عن الميت برقم 1149
(4) رواه أبو داود في (المناسك) باب الرجل يحج عن غيره برقم 1811

(14/260)
وروي هذا الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما موقوفا عليه . وعلى كلتا الروايتين فالحديث يدل على شرعية الحج عن الغير سواء كان الحج فريضة أو نافلة . وأما قوله تعالى : "وأن ليس للإنسان إلا ما سعى" (1) ، فليس معناه أن الإنسان ما ينفعه عمل غيره ، ولا يجزئ عنه سعي غيره ، وإنما معناه عند علماء التفسير المحققين أنه ليس له سعي غيره، وإنما الذي له سعيه وعمله فقط ، وأما عمل غيره فإن نواه عنه وعمله بالنيابة ، فإن ذلك ينفعه ويثاب عليه ، كما يثاب بدعاء أخيه وصدقته عنه ، فهكذا حجه عنه وصومه عنه إذا كان عليه صوم ؛ للحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : "من مات وعليه صيام صام عنه وليه " (2) ، أخرجه البخاري ومسلم من حديث عائشة ، وهذا يختص بالعبادات التي ورد الشرع بالنيابة فيها عن الغير ، كالدعاء والصدقة والحج والصوم، أما غيرها فهو محل نظر واختلاف بين أهل العلم ، كالصلاة والقراءة ونحوهما ، والأولى الترك ، اقتصارا على الوارد واحتياطا للعبادة ، والله الموفق .

س: ما حكم الحج عن الوالدين اللذين ماتا ولم يحجا ؟ (3)
ج: يجوز لك أن تحج عن والديك بنفسك وتنيب من يحج عنهما إذا كنت حججت عن نفسك أو كان الشخص الذي يحج عنهما قد حج عن نفسه ؛ لما روي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما من حديث شبرمة (4) .
__________
(1) سورة النجم ، الآية 39
(2) رواه البخاري في (الصوم) باب من مات وعليه صوم برقم 1952 ، ومسلم في (الصيام) باب قضاء الصيام عن الميت برقم 1147
(3) ***( )نشر في جريدة (البلاد) في 1/12/1416هـ
(4) رواه أبو داود في (المناسك) باب الرجل يحج عن غيره برقم 1811

(14/261)
س: رجل مات ولم يقض فريضة الحج ، وأوصى أن يحج عنه من ماله ، ويسأل عن صحة الحجة ، وهل حج الغير مثل حجه لنفسه ؟ (1)
ج: إذا مات المسلم ولم يقض فريضة الحج وهو مستكمل لشروط وجوبها وجب أن يحج عنه من ماله الذي خلفه ، سواء أوصى بذلك أم لم يوص ، وإذا حج عنه غيره ممن يصح منه الحج وكان قد أدى فريضة الحج عن نفسه صح حجه وأجزأه في سقوط الحج عنه ، كما لو حج عن نفسه ، أما كون ذلك أقل أو أكثر فذلك راجع إلى الله سبحانه وتعالى ؛ لأنه العالم بأحوال عباده ونياتهم ، ولاشك أن الواجب عليه المبادرة بالحج إذا استطاع قبل أن يموت للأدلة الشرعية الدالة على ذلك ويخشى عليه من إثم التأخير .

لا يحج إلا عن الميت والحي العاجز

س: الأخ / أ . ع . من أندونيسيا يقول في سؤاله : هل تجوز العمرة لشخص ميت ؟ وهل يجوز أن أعتمر عن والدي الذي مازال حيا على قيد الحياة لعدم قدرته ؟ (2)
ج: تجوز العمرة والحج عن الميت إذا كان مسلما ، وهكذا تجوز العمرة والحج عن المسلم الحي ، إذا كان عاجزا عن القيام بذلك لكبر سن أو مرض لا يرجى منه برؤه ، سواء كان أباك أو أمك أو غيرهما ، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأله رجل فقال : يا رسول الله ، إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا الظعن أفأحج عنه وأعتمر؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : "حج عن أبيك واعتمر " (3) متفق على صحته ، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه سألته امرأة من خثعم فقالت:
__________
(1) نشر في مجلة (التوعية الإسلامية في الحج) العدد الخامس عام 1404هـ ، وفي كتاب (فتاوى تتعلق بأحكام الحج والعمرة والزيارة) لسماحته ص 52
(2) من الأسئلة الموجهة لسماحته من جريدة (المسلمون)
(3) رواه الإمام أحمد في (مسند المدنيين) حديث أبي رزين العقيلي برقم 15751 ، والنسائي في (المناسك) باب وجوب العمرة برقم 2621 .

(14/262)
يا رسول الله ، إن أبي شيخ كبير لا يثبت على الراحلة أفأحج عنه ؟ قال صلى الله عليه وسلم : "حجي عن أبيك" (1) متفق على صحته .

حكم الحج عمن مات ولم يوص بالحج

س: إذا مات رجل لم يوص أحدا بالحج عنه ، فهل تسقط عنه الفريضة إذا حج عنه ابنه ؟(2)
ج: إذا حج عنه ابنه المسلم الذي قد حج عن نفسه سقطت عنه الفريضة بذلك ، وهكذا لو حج عنه غير ابنه من المسلمين الذين قد حجوا عن أنفسهم ؛ لما ثبت في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة قالت : يا رسول الله : إن فريضة الله على عباده أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع الحج ولا الظعن ، أفأحج عنه ؟ قال: "نعم حجي عنه" (3) . وفي الباب أحاديث أخرى تدل على ما ذكرنا .

حكم الحج عمن قد حج فرضه

س: حجت أمي سبع حجات فهل يجوز لي أن أحج عنها بنفسي أم لا ؟ (4)
ج: نعم يجوز لك أن تحجي عنها حجة ثامنة أو أكثر وهذا من برها ولك في ذلك أجر عظيم إذا كنت قد حججت عن نفسك ، وكانت متوفاة أو عاجزة عن الحج لكبر السن أو مرض لا يرجى برؤه ، وأسأل الله عز وجل أن يمنحني وإياك الفقه في دينه والثبات عليه .

حكم من نذر الحج ومات ولم يحج

س: من نذر على نفسه الحج ومات وليس وراؤه تركة هل يكون القضاء استحبابا أو وجوبا ؟ (5)
__________
(1) رواه الإمام أحمد في (مسند بني هاشم ) باقي مسند ابن عباس برقم 3041 ، والنسائي في (مناسك الحج) باب الحج عن الميت الذي لم يحج عنه برقم 2634
(2) نشر في مجلة (رابطة العالم الإسلامي ) في ذي القعدة عام 1406هـ
(3) رواه الترمذي في (الحج) باب ما جاء في الحج عن الشيخ الكبير والميت برقم 928 .
(4) نشر في مجلة (الدعوة) العدد 1561 في 21/5/1417هـ
(5) من أسئلة دروس بلوغ المرام

(14/263)
ج: إن تيسر من بعض الورثة أو غيرهم أن يحج عنه فذلك مستحب وفاعله مأجور ، وإلا فليس عليه شيء ؛ لقول الله سبحانه : "فاتقوا الله ما استطعتم" (1) ، مثل الدين إذا قضوا عنه فقد أحسنوا وإلا فلا حرج إذا لم يخلف تركة .

حكم العمرة عن الميت

س: بعض العلماء يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للحج عن الميت دون العمرة فهل العمرة صحيحة ، نحتاج إلى معرفة الأدلة أفيدونا جزاكم الله خيرا ؟ (2)
ج: يجوز الاعتمار عن الغير كالحج سواء إذا كان ميتا أو عاجزا كالهرم والمريض الذي لا يرجى برؤه ، يحج عنه ويعتمر ، جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا الظعن أفأحج عنه وأعتمر ؟ قال : " حج عن أبيك واعتمر " (3) فلا بأس أن يحج عنه.

العمرة تدخلها النيابة

س: العمرة هل تدخلها النيابة إذا كان الشخص لا يستطيع لمرض ؟ (4)
ج: العمرة مثل الحج إذا كان المكلف عاجزا لمرض لا يرجى برؤه أو لكبر سن فإنه يستنيب من يعتمر عنه كالحج .

الحج عن الوالدين أفضل من إنابة من يحج عنهما

س: توفيت والدتي وأنا صغير السن ، وقد أجرت على حجتها شخصا موثوقا به ، وأيضا والدي توفي وأنا لا أعرف منهما أحدا ، وقد سمعت من بعض أقاربي أنه حج . هل يجوز أن أؤجر على حجة والدتي أم يلزمني أن أحج عنها أنا بنفسي ، وأيضا والدي هل أقوم بحجة له وأنا سمعت أنه حج ؟ أرجو إفادتي وشكرا (5)
__________
(1) سورة التغابن ، الآية 16
(2) من ضمن الأسئلة الموجهة إلى سماحته بعد الدرس الذي قدمه سماحته في المسجد الحرام بتاريخ 26/12/1418هـ
(3) رواه الإمام أحمد في (مسند المدنيين) حديث أبي رزين العقيلي برقم 15751 ، والنسائي في (المناسك) باب وجوب العمرة برقم 2621
(4) من أسئلة دروس بلوغ المرام
(5) نشر في كتاب (الدعوة) عام 1408هـ ج1 ص 127

(14/264)
ج: إن حججت عنهما بنفسك ، واجتهدت في إكمال حجك على الوجه الشرعي فهو الأفضل ، وإن استأجرت من يحج عنهما من أهل الدين والأمانة فلا بأس .
والأفضل أن تؤدي عنهما حجا وعمرة ، وهكذا من تستنيبه في ذلك ، يشرع لك أن تأمره أن يحج عنهما ويعتمر ، وهذا من برك لهما وإحسانك إليهما ، تقبل الله منا ومنك .

تقديم الأم على الأب في الحج أفضل لأن حقها أعظم وأكبر

س: توفي والدي منذ خمس سنوات ، وبعده بسنتين توفيت والدتي ، قبل أن يؤديا فريضة الحج ، وأرغب أن أحج عنهما بنفسي ، فسمعت بعض الناس يقول : يلزمك أن تحج عن أمك أولا ؛ لأن حقها أعظم من حق الأب ، وبعضهم يقول : تحج عن أبيك أولا ؛ لأنه مات قبل أمك . وبقيت محتارا فيمن أقدم ؟ وضحوا لي أثابكم الله ؟ (1)
__________
(1) نشر في مجلة (التوعية الإسلامية في الحج ) العدد الحادي عشر عام 1400هـ

(14/265)
ج: حجك عنهما من البر الذي شرعه الله عز وجل ، وليس واجبا عليك ، ولكنه مشروع لك ومستحب ومؤكد ؛ لأنه من برهما ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لما سأله رجل : "هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به ؟ قال : "نعم الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما من بعدهما وإكرام صديقهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما" (1) . والمقصود أن من برهما بعد وفاتهما أداء الحج عنهما . وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه سألته امرأة ، قالت: يا رسول الله ، إن أبي أدركته فريضة الله على عباده في الحج وهو شيخ كبير لا يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال : "حجي عن أبيك" (2) ، وسأله آخر عن أبيه ، قال : إنه لا يثبت على الراحلة ولا يستطيع الحج ولا الظعن أفأحج عنه وأعتمر ؟ فقال صلى الله عليه وسلم : "حج عن أبيك واعتمر" (3) .
__________
(1) رواه الإمام أحمد في (مسند المكيين) حديث أبي أسيد الساعدي برقم 15629 ، وأبو داود في (الأدب) باب في بر الوالدين برقم 5142
(2) رواه الإمام أحمد في (مسند بني هاشم) باقي مسند ابن عباس برقم 3041 ، والنسائي في (مناسك الحج) باب الحج عن الميت الذي لم يحج برقم 2634
(3) رواه الإمام أحمد في (مسند الشاميين) حديث أبي رزين العقيلي برقم 15751 ، والنسائي في (المناسك) باب وجوب العمرة برقم 2621

(14/266)
فالمشروع لك يا أخي أن تحج عنهما جميعا وأن تعتمر عنهما جميعا ، أما التقديم فلك أن تقدم من شئت ، إن شئت قدمت الأم ، وإن شئت قدمت الأب ، والأفضل هو تقديم الأم ؛ لأن حقها أكبر وأعظم ولو كانت متأخرة الموت وتقديمها أولى وأفضل ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل فقيل له : يا رسول الله ، من أبر؟ قال : "أمك" قال : ثم من ، قال : "أمك" قال: ثم من ، قال : "أمك" ، قال : ثم من ؟ قال : "أباك" (1) فذكره في الرابعة . وفي لفظ آخر سئل عليه الصلاة والسلام قيل : يا رسول الله ، من أحق الناس بحسن صحابتي ؟ قال : "أمك" قال : ثم من ؟ ، قال : "أمك" ، قال : ثم من ؟ قال : "أمك" ، قال : ثم من ؟ قال : "أبوك" (2) . فدل ذلك على أن حقها أكبر وأعظم ، فالأفضل البداءة بها ثم تحج بعد ذلك عن أبيك وأنت مأجور في ذلك ولو بدأت بالأب فلا حرج .

جواز الإنابة في الحج والعمرة (3)

س: سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز -حفظه الله -
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد :
أرسل إليكم هذا المكتوب راجيا من فضيلتكم في أمر يخص مسألة وصية وهي :
إن جدتي أوصتني بأن أحج لها وبالنسبة لأنني مقعد بسبب رجلي وكبر سني ولا أطيق الحج فقد كلفت المدعو محمد بن سعيد بالحج عني وقد تكلفت بمصاريف حجه فأعطيته ألفان وستمائة ريال 2600 لذلك . فهل تجزئ هذه الحجة عن تلك الوصية . بارك الله فيكم .
ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ، وبعد :
__________
(1) رواه الإمام أحمد في (مسند البصريين) حديث معاوية بن حيدة برقم 19544 ، وابن ماجة في (الأدب) باب بر الوالدين برقم 3658
(2) رواه البخاري في (الأدب) باب من أحق الناس بحسن الصحبة برقم 5971 ، ومسلم في (البر والصلة والآداب ) باب بر الوالدين برقم 2548
(3) سؤال شخصي مقدم من الأخ م. ط. ح. د

(14/267)
إذا كان الواقع هو ما ذكرتم فقد أحسنت فيما فعلت ، وحج محمد بن سعيد المذكور عن جدتك لا بأس به إذا كان ثقة . وفق الله الجميع لما يرضيه ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

ما يشترط في النائب

س: سماحة الشيخ هل يجوز أن استأجر من يقوم بأداء الحج لوالدي علما بأنني لم أقض فريضة الحج بعد لعدم وجود محرم لدي أو إذا لم يكن ذلك جائزا ، فهل يجوز أن أقوم بذلك العمل في نفس العام الذي سوف أحج فيه إن شاء الله ؟ (1)
ج: لا حرج عليك أن تستأجري من يحج عن أبيك وإن كنت لم تحجي عن نفسك ، أما أنت فليس لك الحج عن أبيك إلا بعد أن تحجي عن نفسك ولا مانع أن يحج عن أبيك من قد حج عن نفسه في السنة التي تحجين فيها عن نفسك . والله الموفق .

لا يلزم النائب أن يأتي بالحج من بلد من ناب عنه

س: إذا كان النائب عمن نذر الحج في بلدة أخرى غير بلد الناذر أقرب من بلد الناذر نفسه ، هل يلزمه أن يأتي بالحج من بلد الناذر ؟ (2)
ج: لا يلزمه ذلك بل يكفيه الإحرام من الميقات ، ولو كان في مكة فأحرم منها بالحج كفى ذلك لأن مكة ميقات أهلها للحج .

لا حاجة إلى استشارة أبناء المتوفى للحج عنه

س: أريد أن أؤدي فريضة الحج عن خالي ، فهل لي أن استشير أبناءه الصغار ؟ (3)
ج: إذا كان خالك متوفى وأنت قد أديت الفريضة عن نفسك فلا بأس أن تؤدي الحج عنه، ولا حاجة إلى استشارة أبنائه أو غير أبنائه إذا كان قد توفي ، أو كان كبير السن لا يستطيع الحج ، وأنت قد أديت الفريضة ، فإنك إذا أحسنت إليه بأداء الحج عنه تطوعا ، فأنت مشكور ومأجور ، ولا حاجة إلى استئذان أحد في ذلك .

__________
(1) سؤال شخصي موجه لسماحته من سائلة ، وقد أجاب عنه سماحته بتاريخ 14/1/1420هـ
(2) من أسئلة دروس بلوغ المرام
(3) من برنامج نور على الدرب

(14/268)
حج عن والدتك ولو بغير إذنها
س: أريد أن أحج عن والدتي فهل لابد أن أستأذنها ، علما بأنها سبق أن أدت حجة الفريضة ؟ (1)
ج: إذا كانت والدتك عاجزة عن الحج لكبر سنها ، أو مرض لا يرجى برؤه ، فلا بأس أن تحج عنها ولو بغير إذنها ؛ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استأذنه رجل قائلا : يا رسول الله ، إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج والعمرة ، فقال صلى الله عليه وسلم : "حج عن أبيك واعتمر " (2) ، واستأذنته امرأة قائلة : يا رسول الله ، إن أبي شيخ كبير ولا يستطيع الحج ولا الظعن أفأحج عنه ؟ فقال صلى الله عليه وسلم : "حجي عن أبيك" (3) . وهكذا الميت يحج عنه ؛ لأحاديث صحيحة وردت في ذلك ، ولهذين الحديثين . والله ولي التوفيق .

حجك عن أخيك من مالك مسقط للواجب عليه

من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم / م. ن. س . ع . وفقه الله إلى ما فيه رضاه . آمين (4)
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، أما بعد :
فقد وصلني سؤالك من طريق جريدة الجزيرة ، ونصه :
أن أخاك توفي وترك مبالغ عند بعض الناس ، وتم جمع هذه الأموال وهي عندك الآن ، وتريد إنفاقها في المشاريع الخيرية ، وقد حججت عنه من مالك .. إلى آخره .
ج: حجك عنه من مالك كاف وهو مسقط للواجب عليه . جزاك الله خيرا وضاعف مثوبتك .
__________
(1) نشر في مجلة (الدعوة العدد 1641 في 18/1/1419هـ
(2) رواه الإمام أحمد في (مسند المدنيين) حديث أبي رزين العقيلي برقم 15751 ، والنسائي في (المناسك) باب وجوب العمرة برقم 2621
(3) رواه الإمام أحمد في (مسند بني هاشم ) باقي مسند ابن عباس برقم 3041 ، والنسائي في (مناسك الحج ) باب الحج عن الميت الذي لم يحج برقم 2634
(4) خطاب صدر من مكتب سماحته برقم 1509/1 في 12/5/1415هـ إجابة عن سؤال مقدم من م. ن. س. ع .

(14/269)
أما الأموال المذكورة فالواجب تقسيمها بين الورثة ، وما أشكل عليكم في ذلك من وصية أو غيرها فراجعوا فيه المحكمة ، وفيما تراه المحكمة الكفاية إن شاء الله .
وفق الله الجميع لما يرضيه . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
مفتي عام المملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء

حكم أخذ حجة لوفاء دين

س: هل يجوز أخذ مال عن أداء الحج عن غيري لسداد دين علي ؟ أفيدوني مأجورين (1)
ج: لا بأس أن تأخذ حجة لتفي بالدين الذي عليك ؛ ولكن الذي ينبغي لك أن يكون القصد من الحجة مشاركة المسلمين في الخير مع قضاء الدين لعل الله أن ينفعك بذلك ، ويكون المقابل المادي الذي تأخذه عن الحجة تبعا لذلك.

حكم الحج عن مقرئ مقابل إهدائه ثواب تلاوته

لي صديق مقرئ في مصر هل يجوز لي أن أؤدي عنه الحجة أو العمرة بشرط أن يقرأ هو القرآن عدة مرات ويهب ثواب ذلك لوالدي ؟ (2)
ج: إذا كان عاجزا كالشيخ الكبير والعجوز الكبيرة والمريض الذي لا يرجى برؤه جاز لك أن تحج عنه وتعتمر ، وأنت مأجور لكن بدون هذا الشرط بل تبرعا منك أو بمال يعطيك إياه لتحج عنه ؛ أما القراءة عنك أو عن غيرك فلا أصل لها شرعا .

حكم الحج والعمرة عن عدة أشخاص معا

س: لي أخوة كثيرون هل يجوز أن أعتمر عمرة واحدة وأحج حجة واحدة أثوبهما لي ولهم مع العلم أنهم لا يحافظون على الصلاة ؟ (3)
__________
(1) نشر في مجلة (الدعوة) العدد 1635 في 28/11/1418هـ
(2) من برنامج نور على الدرب
(3) من برنامج نور على الدرب

(14/270)
ج: العمرة لا تكون إلا عن واحد وكذلك الحج ، فليس لك أن تحج عن جماعة ، ولا تعتمر عن جماعة ، وإنما الحج عن واحد والعمرة عن واحد فقط إذا كان المحجوج عنه ميتا، وهكذا المعتمر عنه ميتا ، أو عاجزا لمرض لا يرجى برؤه ، أو كبير سن فلا بأس أن تحج عنه وتعتمر إذا كان شخصا واحدا ، وإذا أعطاك وليه مالا أو هو نفسه أي العاجز لتحج عنه فلا بأس إذا أخذته لله لا لقصد الدنيا . والذي لا يحافظ على الصلاة لا يحج عنه ، وإذا كان الشخص الميت أو العاجز عن الحج لكبر سنه أو لمرض لا يرجى برؤه معروفا بأنه كان لا يصلي أو عنده ما يكفر به من نواقض الإسلام الأخرى فإنه لا يحج عنه ؛ لأن ترك الصلاة كفر أكبر في أصح قولي العلماء . نسأل الله العافية .

لا يجوز أن يحج عن الوالدين جميعا حجة واحدة

س: الأخ ح . م. ع . من إربد في المملكة الأردنية الهاشمية يقول في سؤاله : والدتي ووالدي كبيران في السن وأرغب أن أحج عنهما جميعا في حجة واحدة فهل يجوز لي ذلك وهل هناك فرق بين الحج عن الميت والحي ؟ أرشدوني أطال الله عمركم على طاعته ؟ (1)
__________
(1) من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته من (المجلة العربية ) وأجاب عنه سماحته في 12/4/1419هـ

(14/271)
ج: إذا كان والداك لا يستطيعان الحج والعمرة لكبر سنهما فإنه يشرع لك أن تحج عن كل واحد على حدة وأن تعتمر عنه ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم سأله بعض الناس عن مثل هذا ، حيث قال السائل ، يا رسول الله إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا الظعن أفأحج عنه وأعتمر ؟ فقال له صلى الله عليه وسلم : "حج عن أبيك واعتمر " (1) وسألته امرأة من خثعم فقالت : يا رسول الله إن أبي شيخ كبير لا يثبت على الراحلة ، أفأحج عنه ؟ فقال : "حجي عن أبيك" (2) متفق على صحته . وليس لك أن تحج عنهما حجة واحدة ، ولا أن تعتمر عنهما عمرة واحدة ، لأن الحج لا يكون إلا عن واحد وهكذا العمرة . ولاشك أن الحج عنهما ، والعمرة عنهما من أعظم برهما ، وفقك الله وكل مسلم لما فيه رضاه إنه سميع قريب .

حكم من استناب رجلا غير صالح

س: شخص دفع مالا لشخص من أجل أن يحج لوالدته وهو يرى أنه أمين ثم تبين له أن هذا الشخص يعمل عملا غير صالح ويطلب الإفادة ؟ (3)
ج: ينبغي لمن أراد أن يستنيب أحدا أن يبحث عنه وأن يعرف أمانته واستقامته وصلاحه ، وعليه إذا كانت الحجة لازمة وفريضة أن يعوض عنها حجة أخرى ، وإذا كانت الحجة وصية لأحد أوصاه بأن يخرجها فوضعها في يد غير أمينة فإن الأحوط في حقه أن يبدلها بغيرها ؛ لأنه لم يحرص ولم يعتن بالمقام بل تساهل ، أما إن كان متطوعا ومحتسبا وليس عنده وصية لأحد وإنما أراد التطوع والأجر فلا شيء عليه وإن أحب أن يخرج غيرها فلا بأس .

__________
(1) رواه الإمام أحمد في (مسند المدنيين) حديث أبي رزين العقيلي برقم 15751 ، والنسائي في (المناسك) باب وجوب العمرة برقم 2621
(2) رواه الإمام أحمد في (باقي مسند الأنصار ) حديث بريدة الأسلمي برقم 22523 ، ومسلم في (الصيام ) باب قضاء الصيام عن الميت برقم 1149
(3) نشر في مجلة (التوعية الإسلامية في الحج) العدد الثامن في 4/12/1401هـ ص 63

(14/272)
يجوز حج المرأة عن الرجل والعكس
س: الأخت أ . م . م . من القاهرة تقول في سؤالها : هل يجوز أن تحج المرأة عن الرجل ، وهل هناك فرق بين أن يكون الحج تطوعا أو واجبا ؟ نرجو الفتوى وجزاكم الله خيرا ؟(1)
ج: يجوز حج المرأة عن الرجل إذا كان المحجوج عنه ميتا أو عاجزا عن الحج ، لكبر سن أو مرض لا يرجى برؤه . سواء كان الحج فرضا أو نفلا ؛ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال له : يا رسول الله ، إن أبي لا يستطيع الحج ولا الظعن أفأحج عنه وأعتمر ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم : "حج عن أبيك واعتمر" (2) ، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أن امرأة من خثعم قالت : يا رسول الله ، إن أبي لا يستطيع الحج أفأحج عنه ؟ فقال لها صلى الله عليه وسلم : "حجي عن أبيك" (3) ، والأحاديث في هذا المعنى كثيرة . ولم يفصل النبي صلى الله عليه وسلم بين حج الفرض والنفل ؛ فدل ذلك على جواز النيابة فيهما من الرجل والمرأة بالشرط المذكور ، وهو كون المحجوج عنه ميتا أو عاجزا لكبر سن أو مرض لا يرجى برؤه . والله ولي التوفيق .

الحج عن الآخرين ليس خاصا بالقرابة

س: هل الحج عن الآخرين مشروع على الإطلاق أم خاص بالقرابة ، ثم هل يجوز أخذ الأجرة على ذلك ، ثم إذا أخذ الأجرة على حجة عن غيره فهل له أجر في عمله هذا ؟(4)
__________
(1) من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته من (المجلة العربية)
(2) رواه الإمام أحمد في (مسند المدنيين) حديث أبي رزين العقيلي برقم 15751 ، والنسائي في (المناسك) باب وجوب العمرة برقم 2621
(3) رواه الإمام أحمد في (مسند بني هاشم ) باقي مسند ابن عباس برقم 3041 ، والنسائي في (مناسك الحج) باب الحج عن الميت الذي لم يحج برقم 2634
(4) سؤال بعد محاضرة ألقاها سماحته في الحج في اليوم الثامن من ذي الحج في منى عام 1402هـ

(14/273)
ج: الحج عن الآخرين ليس خاصا بالقرابة بل يجوز للقرابة وغير القرابة ، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم شبهه بالدين ؛ فدل ذلك على أنه يجوز للقرابة وغير القرابة . وإذا أخذ المال وهو يقصد بذلك المشاهدة للمشاعر العظيمة ومشاركة إخوانه الحجاج والمشاركة في الخير فهو على خير إن شاء الله وله أجر . أما إذا كان لم يقصد إلا الدنيا ، فليس له إلا الدنيا ، ولا حول ولا قوة إلا بالله ؛ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : "إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى " (1) متفق على صحته .

س: الحج عن الميت ولو كان متساهلا ما كان ينوي حال حياته الحج ، هل يصح ؟ (2)
ج: إذا كان مسلما ولم يحج فإنه يحج عنه من تركته إذا مات وهو يستطيع الحج ، وإن حج عنه بعض أقاربه أو غيرهم أجزأ ذلك .
أما إذا كان كافرا فلا يحج عنه .

تارك الصلاة لا يحج عنه

س: أبو عبد الله من الرياض يقول في سؤاله : ماذا يقول فضيلتكم فيمن يهب الأعمال الصالحة ، كقراءة القرآن ، والحج والعمرة عمن توفى وهو تارك للصلاة ، وفي الغالب يكون هذا المتوفى جاهلا وغير متعلم ؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا (3) .
__________
(1) رواه البخاري في (بدء الوحي) باب بدء الوحي برقم 1 ، ومسلم في (الإمارة) باب قوله : "إنما الأعمال بالنية " برقم 1907
(2) من أسئلة دروس بلوغ المرام
(3) نشر في مجلة (الدعوة)في العدد (1489)بتاريخ 27/11/1415هـ

(14/274)
ج: تارك الصلاة لا يحج عنه ، ولا يتصدق عنه ؛ لأنه كافر في أصح قولي العلماء ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : "بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة " رواه مسلم في صحيحه (1) ، وقوله صلى الله عليه وسلم : "العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر " (2) رواه الإمام أحمد ، وأهل السنن بإسناد صحيح .
أما القراءة عن الغير فلا تشرع ، لا عن الحي ولا عن الميت ؛ لعدم الدليل على ذلك ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : "من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد " (3) أخرجه مسلم في صحيحه ، وأخرجه الشيخان البخاري ومسلم في الصحيحين بلفظ : "من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد " (4) ، ومعنى فهو رد : أي فهو مردود .
ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة رضي الله عنهم فيما نعلم أنهم قرأوا القرآن وثوبوه لحي ولا ميت . والله ولي التوفيق .

حكم الصدقة والحج عمن كان يذبح لغير الله

س: سائل يقول : إن والده يذبح لغير الله فيما قيل له عن ذلك ، ويريد الآن أن يتصدق عنه ويحج عنه ، ويعزو سبب وقوع والده في ذلك إلى عدم وجود علماء ومرشدين وناصحين له ، فما الحكم في ذلك كله ؟ (5)
__________
(1) رواه مسلم في (الإيمان) باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة برقم 82
(2) رواه الترمذي في (الإيمان) باب ما جاء في ترك الصلاة برقم 2621
(3) رواه البخاري معلقا في النجش ، ومسلم في (الأقضية) باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور برقم 1718
(4) رواه البخاري في (الصلح) باب إذا اصطلحوا على صلح جور برقم 2697 ، ومسلم في (الأقضية) باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور برقم 1718
(5) نشر في مجلة (الدعوة) العدد 1648 في 8/3/1419هـ

(14/275)
ج: إذا كان والده معروفا بالخير والإسلام والصلاح ، فلا يجوز له أن يصدق من ينقل عنه غير ذلك ممن لا تعرف عدالته ، ويسن له الدعاء والصدقة عنه حتى يعلم يقينا أنه مات على الشرك ، وذلك بأن يثبت لديه بشهادة الثقات العدول اثنين أو أكثر أنهم رأوه يذبح لغير الله من أصحاب القبور أو غيرهم ، أو سمعوه يدعو غير الله ، فعند ذلك يمسك عن الدعاء له ، وأمره إلى الله سبحانه وتعالى ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم استأذن ربه أن يستغفر لأمه فلم يأذن الله له ، مع أنها ماتت في الجاهلية على دين الكفار ، ثم استأذن ربه أن يزورها فأذن له ، فدل ذلك على أن من مات على الشرك ولو جاهلا لا يدعى له ، ولا يستغفر له ، ولا يتصدق عنه ، ولا يحج عنه ، أما من مات في محل لم تبلغه دعوة الله ، فهذا أمره إلى الله سبحانه ، والصحيح من أقوال أهل العلم : أنه يمتحن يوم القيامة ، فإن أطاع دخل الجنة ، وإن عصى دخل النار ؛ لأحاديث صحيحة وردت في ذلك .

حكم الحج عمن يعتقد في الأولياء

س: وكلني شخص بأداء فريضة الحج عنه بعد موته ، علما بأن المذكور كان يعتقد في غير الله من الأولياء والأموات ، نظرا منه أنهم سيكونون واسطة له عند الله ، فهل يجب علي أن أؤدي فريضة عنه بعد موته أم لا ، وما الدليل على ذلك ؟ (1)
__________
(1) من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته من (المجلة العربية )

(14/276)
ج: إذا استنابك إنسان في أداء فريضة الحج وهو معروف بالشرك الأكبر ، كدعاء الأموات والاستغاثة بهم والنذر لهم والذبح لهم ونحو ذلك ، فهذه الاستنابة غير صحيحة والحج عنه باطل ، لأن المشرك لا يستغفر له ولا يحج عنه ولا ينفعه عمل لا منه ولا من غيره ؛ لقول الله تعالى : "إن الله لا يغفر أن يشرك به " (1) الآية ، وقوله تعالى : "ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى" (2) الآية ، وإذا حرم الاستغفار لهم فالحج عنهم مثل ذلك أو أشد .
أسأل الله العافية لي ولكم والوفاة على الإسلام .. آمين

انتهى الجزء السادس عشر ويليه بمشيئة الله الجزء السابع عشر وأوله كتاب المواقيت
__________
(1) سورة النساء ، الآية 48
(2) سورة التوبة ، الآية 113

(14/277)
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة
الشيخ العلامة عبدالعزيز بن باز رحمه الله

الجزء السابع عشر..
باب المواقيت

1- مواقيت الحج الزمانية والمكانية

س: نسأل فضيلتكم عن معنى قول الله سبحانه : "الحج أشهر معلومات " الآية جزاكم الله خيرا (1)
ج: يقول الله سبحانه : "الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب " (2) .
ومعنى الآية : أن الحج يهل به في اشهر معلومات وهي : شوال وذو القعدة والعشر الأولى من ذي الحجة هذه هي الأشهر . هذا هو المراد بالآية وسماها الله أشهرا ؛ لأن قاعدة العرب إذا ضموا بعض الثالث إلى الاثنين ، أطلقوا عليها اسم الجمع .
وقوله سبحانه : "فمن فرض فيهن الحج" يعني : أوجب الحج فيهن على نفسه بالإحرام بالحج فإنه يحرم عليه الرفث والفسوق والجدال . والرفث هو : الجماع ودواعيه ، فليس له أن يجامع زوجته بعد ما أحرم ، ولا يتكلم ولا يفعل ما يدعوه إلى الجماع ولا يأتي الفسوق وهي : المعاصي كلها من عقوق الوالدين وقطيعة الرحم وأكل الربا وأكل مال اليتيم والغيبة والنميمة وغير ذلك من المعاصي .
والجدال معناه : المخاصمة والمماراة بغير حق فلا يجوز للمحرم بالحج أو بالعمرة أو بهما أن يجادل بغير حق ، وهكذا في الحق لا ينبغي أن يجادل فيه بل يبينه بالحكمة والكلام الطيب ، فإذا طال الجدال ترك ذلك ولكن لابد من بيان الحق بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن وهذا النوع غير منهي عنه بل مأمور به في قوله سبحانه : "ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن " (3)

__________
(1) من الأسئلة الموجهة لسماحته في المحاضرة التي ألقاها بمنى يوم التروية سنة 1402هـ
(2) سورة البقرة ، الآية 197
(3) سورة النحل ، الآية 125

(15/1)
2- حكم من جاوز الميقات دون إحرام
س: ما حكم من جاوز الميقات دون أن يحرم سواء كان لحج أو عمرة أو لغرض آخر ؟(1)
ج: من جاوز الميقات لحج أو عمرة ولم يحرم وجب عليه الرجوع والإحرام بالحج والعمرة من الميقات ؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بذلك ، قال عليه الصلاة والسلام : "يهل أهل المدينة من ذي الحليفة ، ويهل أهل الشام من الجحفة ، ويهل أهل نجد من قرن، ويهل أهل اليمن من يلملم " (2) هكذا جاء في الحديث الصحيح ، وقال ابن عباس رضي الله عنهما : "وقت النبي لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة "(3) فإذا كان قصده الحج أو العمرة فإنه يلزمه أن يحرم من الميقات الذي يمر عليه فإن كان من طريق المدينة أحرم من ذي الحليفة وإن كان من طريق الشام أو مصر أو المغرب أحرم من الجحفة من رابغ الآن وإن كان من طريق اليمن أحرم من يلملم وإن كان من طريق نجد أو الطائف أحرم من وادي قرن ويسمى قرن المنازل ، ويسمى السيل الآن ، ويسميه بعض الناس وادي محرم فيحرم من ذلك بحجة أو عمرة أو بهما جميعا ، والأفضل إذا كان في أشهر الحج أن يحرم بالعمرة فيطوف لها ويسعى ويقصر ويحل ثم يحرم بالحج في وقته ، وإن كان مر على الميقات في غير أشهر الحج مثل رمضان أو شعبان أحرم بالعمرة فقط ، هذا هو المشروع ، أما إن كان قدم لغرض آخر لم يرد حجا ولا عمرة إنما جاء لمكة للبيع أو الشراء أو لزيارة بعض أقاربه
__________
(1) نشر في جريدة (الجزيرة) العدد 8593 بتاريخ 20/12/1416هـ ، وفي جريدة عكاظ ، العدد 11543 بتاريخ 2/12/1418هـ ، وفي العدد 11545 بتاريخ 4/12/1418هـ
(2) رواه البخاري في (الحج) باب ميقات أهل المدينة برقم 1525 ، ومسلم في (الحج ) باب مواقيت الحج والعمرة برقم 1182
(3) رواه البخاري في (الحج) باب مهل أهل الشام برقم 1526 ، ومسلم في (الحج) باب مواقيت الحج والعمرة برقم 1181

(15/2)
وأصدقائه أو لغرض آخر ولم يرد حجا ولا عمرة فهذا ليس عليه إحرام على الصحيح وله أن يدخل بدون إحرام ، هذا هو الراجح من أصح قولي العلماء والأفضل أن يحرم بالعمرة ليغتنم الفرصة .
س: ما حكم تجاوز الميقات في الحج والعمرة ؟ (1)
ج: لا يجوز للمسلم إذا أراد الحج أو العمرة أن يتجاوز الميقات الذي يمر به إلا بإحرام ، فإن تجاوزه بدون إحرام لزمه الرجوع إليه والإحرام منه ، فإن ترك ذلك وأحرم من مكان دونه أو أقرب منه إلى مكة فعليه دم عند كثير من أهل العلم يذبح في مكة ويوزع بين الفقراء ؛ لكونه ترك واجبا وهو الإحرام من الميقات الشرعي ، أما إن كان حين مروره بالميقات لم يرد حجا أو عمرة وإنما أراد حاجة أخرى بمكة كزيارة لبعض أقاربه أو أصدقائه أو تجارة أو نحو ذلك فمثل هذا لا شيء عليه ؛ لكونه ما أراد حجا ولا عمرة لكن لا يجوز له ذلك إذا كان لم يعتمر عمرة الإسلام فيما مضى من الزمان ، ومتى أراد هذا الذي تجاوز الميقات بدون إحرام لكونه لم يرد الحج أو العمرة متى أراد الحج أو العمرة في الطريق قبل أن يصل الحرم وجب عليه أن يحرم من المكان الذي تجددت فيه النية ، والحجة في ذلك ما ثبت في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : "وقت النبي صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة ومن كان دون ذلك فمهله من أهله حتى أهل مكة يهلون من مكة" (2) .
__________
(1) رسالة جوابية صدرت من مكتب سماحته بتاريخ 1/8/1387 هـ عندما كان نائبا للجامعة الإسلامية على استفتاء مقدم من م. ي . م . ع
(2) سبق تخريجه ص 9

(15/3)
فدل هذا الحديث على جميع ما ذكرناه آنفا لمن تأمله ،أما إن كان الذي لم يرد حجا ولا عمرة لم تتجدد له نية الحج أو العمرة إلا بعد ما وصل إلى الحرم فهذا فيه تفصيل : فإن كان أراد الحج فلا بأس أن يحرم به من الحرم أو الحل ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث : "ومن كان دون ذلك فمهله من أهله حتى أهل مكة يهلون من مكة" .
وأما إن أراد العمرة فإنه يخرج إلى الحل كالتنعيم والجعرانة أو غيرهما فيحرم من ذلك ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عائشة رضي الله عنها لما أرادت العمرة وهي بمكة أن تخرج إلى التنعيم فتهل بعمرة منه . وأمر أخاها عبد الرحمن أن يصحبها في ذلك . والله ولي التوفيق .

3- حكم من تجاوز الميقات أكثر من مرة دون إحرام

س: الأخ إ. ع ج. من الرياض بالمملكة العربية السعودية يقول في سؤاله : شخص عليه دم لإحرامه من جدة بعد أن جاوز الميقات وقد وقع في هذا الخطأ عدة مرات ، ماذا يفعل ؟ هل يذبح ذبيحة واحدة وتكفي أم الجواب خلاف ذلك ؟ أرجو من سماحتكم الإفادة جزاكم الله خيرا ؟ (1)
__________
(1) نشر في (المجلة العربية ) رجب 1412هـ

(15/4)
ج: عليه عن كل مرة ذبيحة تذبح في مكة للفقراء إذا كان قد جاوز الميقات وهو ناو الحج أو العمرة ثم أحرم من جدة ، ويجزئ عن ذلك سبع بدنة أو سبع بقرة مع التوبة إلى الله سبحانه من ذلك ؛ لأنه لا يجوز للمسلم أن يجاوز الميقات وهو ناو للحج أو العمرة إلا بإحرام ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما وقت المواقيت : "هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة " (1) ، ولقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما : "من ترك نسكا أو نسيه فليهرق دما " (2) وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه .

4- من قصد مكة لتجارة أو زيارة لأقاربه فليس عليه إحرام

س: ما حكم من قدم إلى مكة ولم يحرم للعمرة ولم يطف ولم يسع ؟ (3)
__________
(1) رواه البخاري في (الحج ) باب مهل أهل الشام برقم 1526 ، ومسلم في (الحج) باب مواقيت الحج والعمرة برقم 1181
(2) رواه مالك في الموطأ في (الحج) باب التقصير برقم 905 ، وفي باب ما يفعل من نسي من نسكه شيئا برقم 957
(3) فتوى صدرت من مكتب سماحته

(15/5)
ج: إذا كان الذي قصد مكة لم يقصد حجا ولا عمرة وإنما أراد التجارة أو الزيارة لبعض أقاربه أو نحو ذلك فليس عليه إحرام ولا طواف ولا سعي ولا وداع ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم - لما وقت المواقيت لأهل المدينة والشام ونجد واليمن - : "هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة " (1) الحديث أخرجه البخاري ومسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ، فدل ذلك على أن من لم يرد الحج والعمرة فليس عليه شيء ولكن إذا تيسر له الإحرام للعمرة فهو أفضل ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : "العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة " (2) وهذا في حق من قد أدى عمرة الإسلام . أما من لم يؤدها فالواجب عليه البدار بها إذا قدر على ذلك كالحج . والله الموفق .

5- حكم التردد بين الطائف وجدة للعمل بلا إحرام لم نوى الحج

س: موظف قد عزم على الحج لكن له أعمال في الطائف يتردد من أجلها بين الطائف وجدة بغير إحرام ؟ (3)
ج: لا حرج في ذلك ؛ لأنه حين تردده من الطائف إلى جدة لم يقصد حجا ولا عمرة وإنما أراد قضاء حاجاته لكن من علم في الرجعة الأخيرة من الطائف أنه لا عودة له إلا الطائف قبل الحج فعليه أن يحرم من الميقات بالعمرة أو الحج . أما إذا لم يعلم ثم صادف وقت الحج وهو في جدة فإنه يحرم من جدة بالحج ولا شيء عليه . ويكون حكمه حكم المقيمين في جدة الذين جاءوا إليها لبعض الأعمال ولم يريدوا حجا ولا عمرة عند مرورهم بالميقات .

__________
(1) سبق تخريجه ص 9
(2) رواه البخاري في (الحج) باب وجوب العمرة وفضلها برقم 1773 ، ومسلم في (الحج) باب في فضل الحج والعمرة ويوم عرفة برقم 1349
(3) نشر في كتاب (فتاوى إسلامية) جمع الشيخ محمد المسند ج2 ص 205

(15/6)
6- حكم من نوى العمرة لوالده ثم لنفسه قبل الميقات
س: الأخ / ص. ع . س . من الظهران في المملكة العربية السعودية يقول في سؤاله : أنا مقيم وأرغب في تأدية عمرة رمضان لي ولوالدي المتوفى ، فهل يجوز لي أن أذهب للميقات وأنوي العمرة لوالدي ثم إذا أديت النسك أحرم من مكاني سواء بمكة أو جدة بعمرة لنفسي أم لابد من الذهاب للميقات ؟ (1)
ج: إذا كنت خارج المواقيت وأردت الحج أو العمرة لك أو لغيرك من الأموات أو العاجزين عن أدائها لكبر سن أو مرض لا يرجى برؤه . فإن الواجب عليك أن تحرم من الميقات الذي تمر عليه وأنت قاصد الحج أو العمرة فإذا فرغت من أعمال العمرة أو الحج فلا حرج عليك أن تأخذ عمرة لنفسك من أدنى الحل كالتنعيم والجعرانة ونحوهما ، ولا يلزمك الرجوع إلى الميقات ؛ لأن عائشة رضي الله عنها أحرمت بالعمرة من ميقات المدينة مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فلما فرغت من حجها وعمرتها استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة مفردة فأمر أخاها عبد الرحمن أن يذهب بها إلى التنعيم فاعتمرت بعد الحج ولم يأمرها بالرجوع إلى الميقات . وكانت قد أدخلت الحج على عمرتها التي أحرمت بها من الميقات بأمر النبي صلى الله عليه وسلم لما حاضت قبل أن تؤدي أعمالها .
أما إن كنت ساكنا داخل المواقيت جدة وبحرة ونحوهما فإنه يكفيك أن تحرم بالعمرة أو الحج من منزلك ولا يلزمك الذهاب إلى الميقات ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما وقت المواقيت قال : "هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة " . ثم قال : "ومن كان دون ذلك فمن حيث انشأ حتى أهل مكة يهلون من مكة " (2) متفق عليه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما .
__________
(1) نشر في (المجلة العربية ) جمادى الآخرة 1411هـ
(2) رواه البخاري في (الحج) باب مهل أهل مكة للحج والعمرة برقم 1524 ، ومسلم في (الحج) باب مواقيت الحج والعمرة برقم 1181

(15/7)
وبين حديث عائشة رضي الله عنها المذكور آنفا أن من كان داخل الحرم ليس له أن يحرم من داخل الحرم للعمرة خاصة ، بل عليه أن يخرج إلى الحل فيحرم منه بالعمرة ، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة بذلك . ويكون حديث عائشة المذكور مخصصا لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس "حتى أهل مكة يهلون من مكة" وهذا قول جمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى . وبالله التوفيق .

7- إحرام من هم دون المواقيت

س: من كان سكنه دون المواقيت فمن أين يحرم ؟ (1)
ج: من كان دون المواقيت أحرم من مكانه مثل أهل أم السلم وأهل بحرة يحرمون من مكانهم وأهل جدة يحرمون من بلدهم ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس : "ومن كان دون ذلك - أي دون المواقيت - فمهله من حيث أنشأ " (2) وفي لفظ آخر : "فمهله من أهله حتى أهل مكة يهلون منها " (3) .

8- حكم من بدا له الحج والعمرة بعد تجاوز الميقات

س: ما حكم الشرع فيمن خرج من الرياض إلى مكة ولم يقصد حجا ولا عمرة ، ثم بعد وصوله إلى مكة أراد الحج فأحرم من جدة قارنا فهل يجزئه الإحرام من جدة أم عليه دم ولابد من ذهابه على أحد المواقيت المعلومة أفتونا مأجورين ؟ (4)
__________
(1) نشر في مجلة (الدعوة) العدد 1545 في محرم 1417هـ ، وفي جريدة (الرياض ) ، وفي جريدة (الجزيرة) بتاريخ 15/2/1415هـ
(2) رواه البخاري في (الحج) باب مهل أهل الشام برقم 1526 ، ومسلم في (الحج) باب مواقيت الحج والعمرة برقم 1181
(3) سبق تخريجه ص 9
(4) نشر في مجلة (الدعوة ) العدد 1417 بتاريخ 6/1/1417هـ ، وفي مجلة (التوعية الإسلامية ) عدد 11 في 11/12/1400هـ ص 60 ، وفي العدد 4 عام 1404هـ ص 79 ، وفي كتاب (فتاوى تتعلق بأحكام الحج والعمرة والزيارة ) ص 38








 توقيع : قصيَميَہ رٍزهہَ♚





رد مع اقتباس
 

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
مجموع, مقامات, ابن, باص, فتاوي, و


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
الملوك الأربعة الذين حكموا الأرض .. نادر الوجود …»●[ أرواح أيمـــانيـــه ]●«… 4 03-19-2009 10:02 PM
~{.. صقلية .:. Sicilia ..! εϊз šαđέέм εϊз …»●[معــالـــم تاريخيــهـ وسيــاحيــهـ]●«… 5 01-26-2009 11:58 AM
ملف قصايد ليل اللعنايه بالوجه والجسم واليدين والقدمين والبشره .... البرق النجدي …»●[غروركــ مصدرهـ روعة جمــالكــ]●«… 8 01-13-2009 10:00 PM
موسوعه قصايد ليل المعلوماتيه ...؟ البرق النجدي …»●[لكل داء دواء ولبــدنكـ عليكـ حق]●«… 12 01-12-2009 08:18 PM
عشرون معجزة من معجزات القرآن الكريم بقايا الجرح …»●[ أرواح أيمـــانيـــه ]●«… 9 11-02-2008 09:51 PM

Loading...


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
HêĽм √ 3.1 BY: ! ωαнαм ! © 2010
new notificatio by 9adq_ala7sas
جميع حقوق النشر لشعارنا و كتابنا ومسميات الموقع خاصة و محفوظة لدى منتديات قصايد ليل الأدبية