الله يحييك معنآ هـنـا


 
العودة   منتديات قصايد ليل > ..✿【 قصايدلــيل الإسلامية】✿.. > ( قصايد ليل للفتاوى )
 

( قصايد ليل للفتاوى ) في هذا القسم : لن نضع إلا فتاوى هيئة كبار العلماء . لن نسمح بمناقشة الفتاوى . تُطرح الفتاوى من قِبل أسماء محددة وليس الجميع . الفتاوى تطرح حسب خطة دقيقة وليس بأسلوب عشوائي .

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
#1  
قديم 04-05-2016
Saudi Arabia     Female
SMS ~ [ + ]
ي قول انتي غاليه عندي ومحد يامر عليك
ذي روح طاهره لايمسها مخلوق روح طفله
لوني المفضل Peru
 عضويتي » 28539
 جيت فيذا » Sep 2015
 آخر حضور » 09-25-2023 (03:38 AM)
آبدآعاتي » 124,615
الاعجابات المتلقاة » 161
الاعجابات المُرسلة » 38
 حاليآ في »
دولتي الحبيبه » دولتي الحبيبه Saudi Arabia
جنسي  »  Female
آلقسم آلمفضل  » الاسلامي
آلعمر  » 17سنه
الحآلة آلآجتمآعية  » مرتبط
 التقييم » غزلان has a reputation beyond reputeغزلان has a reputation beyond reputeغزلان has a reputation beyond reputeغزلان has a reputation beyond reputeغزلان has a reputation beyond reputeغزلان has a reputation beyond reputeغزلان has a reputation beyond reputeغزلان has a reputation beyond reputeغزلان has a reputation beyond reputeغزلان has a reputation beyond reputeغزلان has a reputation beyond repute
مشروبك   7up
قناتك abudhabi
اشجع ithad
مَزآجِي  »  ابكي
بيانات اضافيه [ + ]
افتراضي حكم تولي المرأة ولاية المسلمين العامة



الحمد لله رب العالمين، الهادي إلى سواء السبيل، الفعَّال لما يريد، خلق فسوّى، وقدّر فهدى، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين والأنبياء، محمد -صلى الله عليه، وعلى آله وسلم- وعلى أصحابه أجمعين، وعلى التابعين، وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:




تعريف الولاية:
هي اسم أو مصدر من وَلِيَ. قال الفيروز آبادي: "ووَلِيَ الشيءَ، وعليه وِلايَةً وَوَلايَةً، أَو هي (أي الوَلاية) المَصْدَرُ، وبالكسر الخُطَّةُ، والإِمارَةُ، والسُّلطانُ. وأوْلَيْتُه الأمْرَ: وَلَّيْتُه إياهُ"(1). وقال ابن سيده: وَليَ الشيءَ ووَلِيَ عليه، وِلايةً ووَلايةً، وقيل: الوِلاية الخُطة كالإِمارة، والوَلايةُ المصدر. وقال ابن السكِّيت: الوِلاية -بالكسر-: السلطان، والوَلايةُ: النُّصرة. يقال: هم عليَّ وَلايةٌ أَي: مجتمعون في النُّصرة. وقال سيبويه: والوِلاية -بالكسر- الاسم، مثل الإِمارة والنِّقابة؛ لأَنه اسم لما توَلَّيته وقُمْت به. وقال الزجاج: والوِلايةُ التي بمنزلة الإِمارة مكسورة؛ ليفصل بين المعنيين(2)، ويقصد بالمعنيين: الإمارة والنصرة.


تعريف العامة:
قال زين الدين الرازي: "والعامة ضِدُّ الخَاصَّة. وعَمَّ الشَّيْءُ يَعُمُّ (بالضم) عُمُوماً أي: شَمِلَ الجماعةَ. يقال: عَمَّهم بالعَطِيَّة"(3). وقال المرتضى الزبيدي: "والعَمَم: اسم جمع للعامة، وهى خلاف الخاصة، وقال ثعلب: إنما سميت؛ لأنها تعم البشر، وقال الراغب: لكثرتهم وعموميتهم في البلاد"(4).


تعريف الولاية العامة:
عرَّفها ابن نجيم الحنفي بأنها: "استحقاق تصرفٍ عام في الدين، والدنيا على المسلمين"(5). وقيل: "هي رياسة عامة في الدين والدنيا، خلافةً عن النبي صلى الله عليه وسلم"(6).
والولاية متعلقة بتصرف الراعي في تدبير شئون الرعية؛ لا أنه أصبح مستحقاً ولأنه يتصرف فيهم، والمستحَق عليهم طاعة الإمام، لا تصرفه فيهم.


أدلة العلماء على تحريم تولي الإمارة العامة على النساء:
استدل فقهاء المذاهب الإسلامية على حرمة تولي المرأة الولاية العامة بأدلة منها:
1. الكتاب: وذلك في قوله تعالى: ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ﴾ [النساء: 34]. قال ابن كثير: "أي: الرجل قَيِّم على المرأة، أي هو رئيسها وكبيرها، والحاكم عليها، ومؤدبها إذا اعوجَّت ﴿بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ﴾ أي: لأن الرجال أفضل من النساء، والرجل خير من المرأة؛ ولهذَا كانت النبوة مختصة بالرجال، وكذلك المُلْك الأعظم.."(30)، وقال القرطبي: "قَوَّام: فعَّال للمبالغة، من القيام على الشيء، والاستبداد بالنظر فيه، وحفظه بالاجتهاد. فقيام الرجال على النساء هو على هذا الحد، وهو أن يقوم بتدبيرها، وتأديبها، وإمساكها في بيتها، ومنعها من البروز، وأن عليها طاعته، وقبول أمره ما لم تكن معصية، وتعليل ذلك: بالفضيلة، والنفقة، والعقل، والقوة في أمر الجهاد، والميراث، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر"(31). وقال الشوكاني: "إنما استحقوا هذه المزية؛ لتفضيل الله للرجال على النساء؛ بما فضلهم به من كون فيهم الخلفاء، والسلاطين، والحكام، والأمراء والغزاة، وغير ذلك من الأمور..."(32). وقد دل على حرمة تولي المرأة الولاية العامة قوله تعالى: ﴿أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى﴾ [البقرة: 282]، إذ في الآية دليل على عدم قبول شهادتها على انفرادها؛ وما ذاك إلا لضعف عقلها، وهو ما نص عليه الرملي في تحفة المحتاج من كتب الشافعية حيث قال في سبب عدم تولي المرأة الخلافة: "لضعف عقل الأنثى، وعدم مخالطتها للرجال"(33)، وهذه العلل مما استدل به العلماء على حرمة توليها الولاية العامة، حيث ذكروا أن الخلافة أو الولاية العامة تحتاج إلى تفرغ ومخالطة للرجال، وقد علل الشربيني اشتراط الذكورة في تولي الخلافة بقوله: "ليتفرغ، ويتمكن من مخالطة الرجال. فلا تصح ولاية امرأة"(34)، والمرأة غير متفرغة؛ لأنها مشغولة بحق زوجها وأولادها، وقد قال -صلى الله عليه وسلم- كما في حديث ابن عمر -رضي الله عنهما-: «والمرأة راعية على بيت بعلها وولده، وهي مسئولة عنهم»(35)، كما أن مخالطتها للرجال ممنوعة لحديث أبي أسيد الأنصاري -رضي الله عنه- أنه سمع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول وهو خارج من المسجد، وقد اختلط الرجال مع النساء في الطريق: فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- للنساء: «استأخرن. فإنه ليس لكنَّ أن تحققن الطريق. عليكن بحافات الطريق، فكانت المرأة تلتصق بالجدار، حتى إن ثوبها ليتعلق بالجدار من لصوقها به»(36). وهذه العلل التي علَّل بها الفقهاء علَِل مستنبطة، قد دلت على عدم جواز أن تتولى المرأة الولاية العامة.


2. السنة: وذلك في حديث الإمام البخاري عن أبي بكرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم-: «لن يُفلح قوم ولَّوا أمرهم امرأة»(37)، وهذا الحديث هو عمدة ما استدل به الفقهاء على حرمة توليها(38). وقد حمل ابن حزم هذا الحديث على الولاية العامة(39)، وأما الشوكاني فقال عن هذا الحديث: "فيه دليل على أن المرأة ليست من أهل الولايات، ولا يحل لقوم توليتها؛ لأن تجنب الأمر الموجِب لعدم الفلاح واجب"(40). وقد ربط حديث أبي بكرة هذا عدم الفلاح بتولي المرأة، وما ذاك إلا لكونها قد اتصفت بهذا الوصف (وهو أنها امرأة)، فدل ذلك على أن علة منعها من الولاية العامة هي الأنوثة، وهذه العلة علة منصوص عليها في الحديث كما ترى، وليست علة مستنبطة، والحكم يدور مع علته المنصوص عليها حيث درات وجوداً وعدماً.
ومما يدل أيضاً على عدم جواز توليها الولاية العامة، حديث الإمام مسلم عن أبي ذر -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- قال: «يا أبا ذر إني أراك ضعيفاً، وإني أحب إليك ما أحب لنفسي. لا تأمَّرنَّ على اثنين، ولا تولَّينَّ مال يتيم»(41)، وفي رواية «قلت: يا رسول الله، ألا تستعملني؟ قال: فضرب بيده على منكبي. ثم قال: يا أبا ذر، إنك ضعيف، وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة، إلا من أخذها بحقها، وأدّى الذي عليه فيها»(42)، ووجه دلالة الحديث على ذلك هو: أن الضعفاء لا يصلُحون للإمارة، وقد عُلِم أن المرأة ضعيفة.
وبذلك ترى أن منع المرأة من تولي الولاية العامة معلل بأكثر من علة، سواء كانت عللاً منصوصاً عليها (وهو كونها امرأة) أو مستنبطة (وهو كونها ضعيفة العقل، وكونها ممنوعة من مخالطة الرجال) فهذه العِلل كلها تدل على عدم جواز أن تتولى المرأة الولاية العامة، وتدل على عدم صلاحيتها لهذا المنصب. واستدلوا من الآثار على حرمة توليها بأثر ابن مسعود -رضي الله عنه- حيث قال عن النساء: «أخروهنّ حيث أخرهن الله»(43). والله قد أخَّرهن في مقام الولاية العامة، وقدَّم الرجال عليهن.


3. الإجماع: قال القرطبي: "وأجمعوا على أن المرأة لا يجوز أن تكون إماماً"(44). وقد نقل القرطبي عن القاضي أبي بكر بن العربي قوله في حديث أبي بكرة المتقدم: "هذا نص في أن المرأة لا تكون خليفة، ولا خلاف فيه"(45). وقال الشنقيطي في أضواء البيان: "من شروط الإمام الأعظم كونه ذكراً، ولا خلاف في ذلك بين العلماء"(46).


4. كما استدلوا بقياس الأولى، فإذا كانت المرأة قد مُنِعت من الولاية الخاصة على بعض المسلمين، فبالأولى والأحرى أن تُمنع من الولاية العامة على سائر المسلمين. قال زكريا الأنصاري في أسنى المطالب: "لأن المرأة لا تلي الإمامة الخاصة بالرجال، فكيف تلي الإمامة العامة التي تقتضي البروز، وعدم التحرُز؟!"(47). وقد دل على ذلك كثير من الشواهد التي تدل على أن المرأة لا تتقدم على الرجال، من ذلك الصلاة: فلا يجوز لها أن تتقدم على الرجال؛ ولذا فإنه لا يجوز لها أن تكون إماماً بالرجال في الصلاة، كما أن صفوف النساء متأخرة عن صفوف الرجال، بل إن خير صفوف النساء آخرها، وهو ما ابتعد عن صفوف الرجال. ومنها الأذان: فلا يصح لها أن تؤذن للصلاة، وإنما ذلك للرجال. ومنها الجمعة: فلا يصح لها أن تخطب بالناس الجمعة. وقد عُلِم أن الخليفة هو إمام الناس في الصلاة، وهو خطيبهم في الجمعة، والعيدين، وسائر المناسبات، فكيف يصح أن تكون المرأة إماماً في الصلاة، وخطيباً في الجمعة...؟! ومنها القضاء: فلا يجوز لها أن تتولى قضاء المسلمين، ولا أن تفصل بين المتخاصمين. ومنها الخِطبة: فالذي يتقدم إلى الخِطبة هو الرجل، إذ الرجل هو الذي يتقدم لخِطبة المرأة، وليست المرأة من يتقدم لخِطبة الرجل. ومنها عقد النكاح: فلا يحق للمرأة أن تتولى عقد النكاح بنفسها إنما يتولى ذلك وليُّها. ومنها الطاعة: إذ حق الرجل على زوجته أن تطيعه في كل ما يأمرها به، في غير معصية الله تعالى. ومنها الطلاق: فالذي يملك حق الطلاق هو الرجل، فهو الذي يطلِّق وليست هي. ومنها القِوامة: فليس لها القِوامة على زوجها، بل القِوامة في ذلك للرجل. ومنها الميراث: إذ ميراث المرأة نصف ميراث الرجل. ومنها الدية: فدية المرأة على النصف من دية الرجل. ومنها الشهادة: إذ شهادة المرأة على النصف من شهادة الرجل. ومنها الطريق: فحق المرأة أن تمشي في حافة الطريق، وألا تزاحم الرجال فيه، بل تستأخر عنهم.
وقد أكَّد هذا الأمر أن الشرع قد اختص المرأة ببعض التكاليف التي تفارِق الرجل فيها؛ وذلك مراعاة لفطرتها وطبيعتها التي فُطِرت عليها، من ذلك: أنها أُمرت أن تقرَّ في بيتها، وألا تخرج إلا لضرورة، كما أنها أُمرت ألا تسافر يوماً وليلة إلا مع ذي محرم، وأُمرت أيضاً ألا تخلع المرأة ثيابها في غير بيت زوجها أو أهلها، وأُمرت أيضاً ألا تخرج من بيتها متعطرة مطلقاً، وقد جعل الإسلام جسدها كله عورة، كما أن الإسلام قد جعل صلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد، وقد أجاز الإسلام للرجل أن يتزوج بأربع نسوة في وقت واحد، إن عدل بينهن...، بخلاف الرجل في ذلك كله.
وتقديم الرجال على النساء في هذه الأمور ليس انتقاصاً للمرأة ولا استخفافاً بها، بل هو إنزالٌ لها في المكان الذي أراد الله سبحانه وتعالى أن تكون فيه، وليس إنزالها في هذا المكان باختيارها، ولا هو حتى باختيار الرجل، وكذا المكان الذي أراد الله سبحانه أن يكون فيه الرجال ليس من اختيارهم، ولا هو من اختيار النساء. فالله سبحانه هو الذي وضع هذا في هذا المكان، ووضع ذاك في ذاك المكان، قال تعالى: ﴿أَلاَ لَهُ الْخَلْقُ وَالأَمْرُ تَبَارَكَ اللّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾ [الأعراف: 54]، وقال: ﴿وَاللّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ﴾ [البقرة: 216]، وقال: ﴿وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ [القصص: 68].


فهذه الأدلة وغيرها مما استدل به العلماء على تحريم أن تتولى المرأة الولاية العامة.


















 توقيع : غزلان



ٳل̨هي جملني بحلتين قلب رحيم وعقل حكيم ...





رد مع اقتباس
 

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
المرأة, المسلمين, العامة, تنمي, حكم, ولادة


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
أجمل ما قيل .. فلا يُعلم حقيقته أم أقاويل اليتيمة …»●[مثاليــة أفلاطــون للمجتمـع الواحد]●«… 12 03-29-2009 12:32 PM
المرأة .. مالها,, وماعليها !! زخــآت مطر~ …»●[ أرواح أيمـــانيـــه ]●«… 8 01-27-2009 05:13 PM
هل المرأة انسان ؟ سعودي وافتخر …»●[مثاليــة أفلاطــون للمجتمـع الواحد]●«… 5 11-09-2008 08:20 PM

Loading...


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
HêĽм √ 3.1 BY: ! ωαнαм ! © 2010
new notificatio by 9adq_ala7sas
جميع حقوق النشر لشعارنا و كتابنا ومسميات الموقع خاصة و محفوظة لدى منتديات قصايد ليل الأدبية