|
( قصايد ليل للفتاوى ) في هذا القسم : لن نضع إلا فتاوى هيئة كبار العلماء . لن نسمح بمناقشة الفتاوى . تُطرح الفتاوى من قِبل أسماء محددة وليس الجميع . الفتاوى تطرح حسب خطة دقيقة وليس بأسلوب عشوائي . |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
لا تعط خادمك من الزكاة
السؤال: ما حكم دفع الزكاة للأقارب والخدم؟
الجواب:أما دفع الزكاة للأقارب ففيه تفصيل: إن كنت ترث القريب كوالديك وأولادك أو إخوتك إذا لم يكن لهـم وارث غـيرك، فلا تعطهم الزكاة، وإن كنت لا ترث القريـب، فلك أن تعطيه من الزكاة. وأما خادمك فلا أرى أن يعطى مـن الزكـاة؛ لأنها ستدفعه لتحسين خدمتك والنشاط فيها فتكون قـد استخدمت زكـاتك، إلا أن يكون لأجل فقره وكثرة عياله. هذا والله أعلم . http://www.mufti.af.org.sa/node/2901 |
06-11-2016 | #2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
الله يعطيك العافيه على الطرح
اللي كله ابداااااااع حضوري شكر وتقدير لك ولاهتمامك في مواضيعك اخوك نجم الجدي
|
|
|