|
…»●[ أرواح أيمـــانيـــه ]●«… { .. كل مايختص بأمور ديننا ودنيانا و يتعلق بأمور الدين الحنيف لأهل السنة و الجماعة فقط .. } |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
شرح الركن الخامس من اركان الاسلام ..الحج
{{الحج اشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فان خير الزاد التقوى واتقون يا اولي الالباب }}
تعريف الحج: الحج لغة :القصد ويروى بفتح الحاء وكسرها والأشهر الفتح . شرعا : هو التعبد لله بقصد مكة لأداء عبارة الطواف والسعي والوقوف بعرفة وسائر المناسك حكمه : ركن من أركان الإسلام بالكتاب والسنة والإجماع . الكتاب : قوله تعالى " إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين .... إلى قوله " ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإنه الله غني عن العالمين " السنة : ماروه البخاري ومسلم من حديث ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : بني الإسلام على خمس شهادة أن لااله إلا الله وان محمد رسول الله واقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا " وقد اجمع العلماء على فرضيته وان من أنكر وجوبه فهو كافر مرتد عن الإسلام . متى كان فرض الحج ؟ : ذهب بعض أهل العلم إلى انه فرض في السنة السادسة لقوله تعالى " وأتموا الحج والعمرة لله " الآية . فقد نزلت بإجماع المفسرين في السنة السادسة ورجح ابن القيم رحمه الله أن افتراض الحج كان سنة تسع أو عشر . والثاني اقرب (قول ابن القيم ) لان المراد بالآية الإتمام ـ إتمام الحج ـ أما افتراضه فالصحيح انه لم يكن إلا في السنة التاسعة أو العاشرة . فضل الحج : ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال : سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل ؟ قال إيمان بالله ورسوله . قيل ثم ماذا ؟ قال : ثم جهاد في سبيل الله . قيل ثم ماذا ؟ قال : حج مبرور " والحج المبرور : هو الذي لا يخالطه إثم. وقال الحسن رحمه الله : إن يرجع زاهدا في الدنيا راغب في الآخرة . وقد روي في حديث مرفوع بسند لابأس به : " إن بره .. إطعام الطعام ولين الكلام " وعن عائشة رضي الله عنها قالت : يارسول الله أترى الجهاد أفضل العمل أفلا نجاهد ؟ قال : لكن أفضل الجهاد حج مبرور " رواه البخاري ومسلم . وعن عمرو بن العاص عند مسلم " أما علمت أن الحج يهدم ماقبله " الحج يجب مرة واحدة : اجمع العلماء ــــ كما حكاه وابن المنذر وابن رشد وابن حزم النووي وابن قدامة ـــ على أن الحج لايجب في العمر إلا مرة واحدة إلا أن ينذره فيجب الوفاء بالنذر وما زاد فهو تطوع فعن أبي هريرة قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم " ياأيه الناس إن الله كتب عليكم الحج فحجوا فقال رجل : أكل عام يارسول الله ؟ فسكت حتى قالها ثلاثا . ثم قال صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم " الحديث رواه الشيخان. وفي حديث ابن عباس عند أبي داوود والنسائي والحاكم وصححه احمد .انه قال " الحج مرة فمن زاد فهو تطوع " مسألة: هل يجب الحج على الفور أو على التراخي ؟ ذهب بعض أهل العلم إلى انه يجب على التراخي فيؤدى في أي وقت من العمر ولا يأثم من وجب عليه بتأخيره متى مااداه قبل الوفاة . الدليل : أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخر الحج إلى سنة عشر وكان معه أزواجه وكثير من أصحابه مع أن إيجابه كان سنة ست أو تسع فلو كان واجبا على الفور لما أخره. والقول الثاني انه واجب على الفور واستدلوا بأدلة منها : حديث ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " من اراد الحج فليعجل فإنه قد يمرض المريض وتضل الراحلة وتكون الحاجة " رواه احمد والبيهقي وابن ماجة . وعنه أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " تعجلوا الحج ـ يعني الفريضة ـ فإن أحدكم لايدري ما يعرض له " رواه احمد والبيهقي . والقول الثاني أرجح لان تعليل القول الأول ودليله فيه نظر فنحن لا نوافق أن الحج فرض سنة ست وأما تأخير الرسول صلى الله عليه وسلم الحج من سنة تسع الى عشر فلأنه لازالت آثار الجاهلية موجودة فالنساء يطفن عراة والكفرة يدخلون الحرم والرسول أخر الحج لهذه العلة . وأما من ترك الحج حتى مات ( تركه تهاونا ) فإنه يصدق عليه قوله تعالى " ولله على الناس الحج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين " فهو كفر بالله لكنه لايخرج من دائرة الإسلام أي الكفر اصغر وقد وردت آثار عن الصحابة أنهم قالوا: من مات ولم يحج فليس عليه أن يموت نصرانيا أو يهوديا".وعن عمر رضي الله عنه قال : اضربوا عليهم الجزية ماهم بمسلمين ماهم بمسلمين . شروط وجوب الحج : هي خمسة : 1) الإسلام 2) العقل وهذان الشرطان للصحة لا للجزاء 3) البلوغ 4) الحرية وهذان شرطان للاجزاء لا لصحة 5) الاستطاعة: شرط الوجوب بم تتحقق الاستطاعة ؟ تتحقق الاستطاعة بما ياتي : الأول : أن يكون المكلف صحيح البدن فإن عجز لشيخوخة أو مرض لايرجى شفاؤه لزمه أحجاج غيره إن كان له مال . ويأتي تفصيل هذا . الثاني : أن تكون الطريق آمنه بحيث يأمن الحاج على نفسه وماله . الثالث : أن يكون مالكا لزاد . الرابع : أن يكون مالكا للراحلة لحديث انس رضي الله عنه قال : يارسول الله ما لسبيل ؟ قال : " الزاد والراحلة " رواه الدار قطني وصححه . وقال ابن حجر " الراجح إرساله " وأخرجه الترمذي من حديث ابن عمر وفي إسناده ضعيف وقال شيخ الإسلام ابن تيميه : هذه الأحاديث مسنده من طرق حسان ومرسله وموقوفة تدل على أن مناط الوجوب الزاد والراحلة وهكذا ذكر صاحب أضواء البيان. الخامس : أن لايوجد ما يمنع الإنسان من الذهاب للحج كالحبس أو الخوف من سلطان جائر يمنع الناس منه . مسألة حج الصبي : لايجب على الصبي الحج لكن إذا حج صح منه ولا يجزؤه عن حجة الإسلام و الدليل : حديث ابن عباس رضي الله عنهما: أن امرأة رفعت لرسول الله صبيا فقالت :ألهذا حج؟ قال نعم ولك اجر " رواه مسلم . وقال السائب بن يزيد " حج بي مع الرسول صلى الله عليه وسلم حجة الوداع وأنا ابن سبع سنين " رواه البخاري. ولا يخلو الصبي إما أن يكون مميزا فيحرم بنفسه ويؤدي مناسك الحج بنفسه . وإما أن كان دون التمييز فيحرم عنه وليه ويلبى عنه ويطوف به ويسعى وويقف بعرفه ويرمى عنه . وإذا وقع في محظور من محظورات الإحرام فانه لافدية عليه على الصحيح من كلام العلماء وذلك لعدم أهليته ولعدم خطاب الشارع . مسألة حج المرأة : يجب على المرأة الحج كما يجب على الرجل سواء بسواء إذا استوفت شرائط الوجوب التي تقدم ذكرها ويزاد عليها بالنسبة للمرأة أن يصحبها زوج أو محرم فعن ابن عباس رضي الله عنهما : قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : لايخلون رجل بامرأة إلا ومعها محرم ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم فقام رجل فقال : يارسول الله إن امرأتي خرجت حاجة واني اكتتبت في غزوة كذا وكذا فقال : انطلق فحج مع امرأتك " رواه البخاري ومسلم . واختار شيخ الإسلام ابن تيمية إذا وجدت النساء الثقات وأمنت الفتنه - كأن تكون كبيرة - فإنه لأبأس أن تحج . فإن لم تجد المرأة المحرم فلا يجب عليها الحج . مسألة : ولا يجب عليها استئذان زوجها في حج الفريضة وإنما يستحب لها أن تستأذنه فإن إذن لها خرجت وان لم يأذن لها خرجت بغير إذنه .والدليل:أن حق الله مقدم على حق المخلوق لقوله عليه الصلاة والسلام " اقضوا الله فالله أحق بالوفاء " فإن كان حج النافلة فإنه لايجوز لها أن تحج إلا بإذنه .لما رواه الدار قطني عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم " في امرأة كان لها زوج ولها مال فلا يأذن لها في الخروج فقال : ليس لها أن تنطلق إلا بأذن زوجها " مسألة من مات وعليه حج : من مات وعليه حجة الإسلام أو حجة كان نذرها وجب على وليه أن يجهز من يحج عنه من ماله كما أن عليه قضاء ديونه. الدليل : حديث ابن عباس رضي الله عنهما : إن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : إن أمي نذرت أن تحج ولم تحج حتى ماتت افاحج عنها فقال : نعم حجي عنها ارايت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته . اقضوا الله فالله أحق بالوفاء " رواه البخاري مسألة الحج عن الغير : من استطاع السبيل إلى الحج ثم عجز عنه بمرض أو شيخوخة لزمه أحجاج غيره عنه لأنه ايس من الحج بنفسه لعجزه فينيب غيره . الدليل : حديث الفضل بن عباس : أن امرأة من خثعم قالت : يارسول الله : إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة افأحج عنه قال: نعم " فائدة : وفي الحديث دليل على انه يجوز أن تحج المرأة عن الرجل والعكس شرط الحج عن الغير : يشترط فيمن يحج عن غيره أن يكون قد سبق له الحج عن نفسه لما رواه ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجل يقول : لبيك عن شبرمة ، فقال : أحججت عن نفسك ؟ قال : لا ،قال : فحج عن نفسك ثم حج عن شبرمة " رواه أبو داوود وابن ماجه وصححه احمد والبيهقي. |
08-17-2017 | #2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
جزاك الله خيرا وجعله في ميزان حسناتك
بارك الله فيك
|
|
|