05-09-2015
|
#111
|
 |
|
 |
|
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
«اسْتَوصُوا بِالنِّسَاءِ، فَإنَّ المرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلَعٍ، وَإنَّ أَعْوَجَ شَيْءٍ فِي الضِّلَعِ أَعْلاهُ، فَإنْ ذَهَبْتَ تُقِيمُهُ كَسَرْتَـهُ، وَإنْ تَرَكْتَـهُ لَـمْ يَزَلْ أَعْوَجَ، فَاسْتَوصُوا بِالنِّسَاءِ».
متفق عليه
|
|
 |
|
 |
|
|
|
05-10-2015
|
#112
|
 |
|
 |
|
عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
«مَا زَالَ جِبْرِيلُ يُوْصِينِي بِالجَارِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُوَرِّثُهُ».
متفق عليه
|
|
 |
|
 |
|
|
|
05-10-2015
|
#113
|
 |
|
 |
|
عن أبي شريح رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
«وَالله لا يُؤْمِنُ، وَالله لا يُؤْمِنُ، وَالله لا يُؤْمِنُ»
قِيلَ وَمَنْ يَا رَسُولَ ؟
قَالَ:
«الَّذِي لا يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ».
البخاري
|
|
 |
|
 |
|
|
|
05-10-2015
|
#114
|
 |
|
 |
|
عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
«لا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُـحِبَّ لأَخِيهِ، أَوْ قَاَل لِـجَارِهِ مَا يُـحِبُّ لِنَفْسِهِ».
متفق عليه
|
|
 |
|
 |
|
|
|
05-10-2015
|
#115
|
 |
|
 |
|
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
(( إِذَا طَبَخْتَ مَرَقَةً فَأَكْثِرْ مَاءَهَا، وَتَعَاهَدْ جِيرَانَكَ ))
مسلم
|
|
 |
|
 |
|
|
|
05-12-2015
|
#116
|
 |
|
 |
|
عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قالت:
قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي جَارَيْنِ فَإِلَى أَيِّهِمَا أُهْدِي قَالَ صلى الله عليه وسلم :
((إِلَى أَقْرَبِهِمَا مِنْكِ بَابًا ))
البخاري
|
|
 |
|
 |
|
|
|
05-12-2015
|
#117
|
 |
|
 |
|
عن ابن مسعود رضي الله عنه قال:
سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَيُّ الذَّنْبِ أَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ قَالَ:
«أَنْ تَجْعَلَ لِلَّهِ نِدًّا وَهُوَ خَلَقَكَ».
قُلْتُ: إِنَّ ذَلِكَ لَعَظِيمٌ. قُلْتُ: ثُمَّ أَيٌّ. قَالَ:
«وَأَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ تَخَاف أَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ».
قُلْتُ: ثُمَّ أَيٌّ. قَالَ:
«أَنْ تُزَانِيَ حَلِيلَةَ جَارِكَ».
متفق عليه
|
|
 |
|
 |
|
|
|
05-13-2015
|
#118
|
 |
|
 |
|
أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
(( لا يمنعن أحدكم جاره أن يغرز خشبة في جداره ))
، ثم يقول أبو هريرة : مالي أراكم عنها معرضين؟والله لأرمين بها بين أكتافكم .
متفق عليه
|
|
 |
|
 |
|
|
|
| | | | | | | |