الله يحييك معنآ هـنـا


 
العودة   منتديات قصايد ليل > ..✿【 قصايدلــيل الإسلامية】✿.. > ( قصايد ليل للفتاوى )
 

( قصايد ليل للفتاوى ) في هذا القسم : لن نضع إلا فتاوى هيئة كبار العلماء . لن نسمح بمناقشة الفتاوى . تُطرح الفتاوى من قِبل أسماء محددة وليس الجميع . الفتاوى تطرح حسب خطة دقيقة وليس بأسلوب عشوائي .

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
#1  
قديم 10-09-2017
Oman     Female
SMS ~ [ + ]
أحبك وأنت النبض ودقات قلبي كله:066
لوني المفضل White
 عضويتي » 28589
 جيت فيذا » Oct 2015
 آخر حضور » منذ 10 ساعات (11:08 PM)
آبدآعاتي » 1,061,872
الاعجابات المتلقاة » 14058
الاعجابات المُرسلة » 8238
 حاليآ في » سلطنة عمان
دولتي الحبيبه » دولتي الحبيبه Oman
جنسي  »  Female
آلقسم آلمفضل  » الفنى
آلعمر  » 22سنه
الحآلة آلآجتمآعية  » عزباء
 التقييم » ضامية الشوق has a reputation beyond reputeضامية الشوق has a reputation beyond reputeضامية الشوق has a reputation beyond reputeضامية الشوق has a reputation beyond reputeضامية الشوق has a reputation beyond reputeضامية الشوق has a reputation beyond reputeضامية الشوق has a reputation beyond reputeضامية الشوق has a reputation beyond reputeضامية الشوق has a reputation beyond reputeضامية الشوق has a reputation beyond reputeضامية الشوق has a reputation beyond repute
مشروبك   7up
قناتك mbc
اشجع ithad
مَزآجِي  »  اطبخ
بيانات اضافيه [ + ]
افتراضي حكم العمل في مكتب يدفع الرشاوى لإنجاز معاملاته الأحد



السؤال :
صديق يعمل بأحد مكاتب الخدمات العامة، ولكن المعاملات لا تنجز إلا عن طريق إكراميات لموظفين في بعض الجهات، فما حكم عمله في المكتب، علما بأنه على كفالة المكتب، وفي حالة طلبه نقل الكفالة أو الخروج النهائي فسيقابل بالرفض، ويمكن أن يضره كفيله؟ وجزاكم الله خيرا.
الإجابة :
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الإكراميات التي تدفع لموظفي الجهات الحكومية لإنجاز المعاملات في الأصل ما هي إلا رشوة محرمة سميت بغير اسمها لستر شناعتها! جاء في فتاوى اللجنة الدائمة: لا يجوز دفع شيء من المال إلى الموظف من أجل إنهاء المعاملة التي لديه، لأن هذا رشوة محرمة، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي والرائش، والراشي: دافع الرشوة، والمرتشي آخذ الرشوة، والرائش هو: الوسيط بينهما. اهـ.

وقد سئلت اللجنة الدائمة أيضا: بعض الموظفين إذا ذهبت إليهم لقضاء بعض الحاجات المتعلقة بدائرتهم لا يقضونها إلا بعد دفع شيء لهم، وإذا لم تدفع أخذوا يماطلون بك، ويتعللون ببعض الأعذار، وربما يكون الأمر مهما والوقت ضيقا، فهل يجوز أن يعطى هذا الإنسان شيئا بسبب الضرورة بنية الهدية؟ فأجابت: لا يجوز دفع شيء من المال إلى الموظف من أجل إنهاء المعاملة التي لديه، لأن هذا رشوة محرمة، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي والرائش، والراشي: دافع الرشوة، والمرتشي آخذ الرشوة، والرائش هو: الوسيط بينهما. اهـ.

هذا هو الأصل العام، ويستثنى من ذلك إن كان لطالب المعاملة الحق في إنجازها، لكن مُنع منها ظلما، ولم يقدر على تحصيل حقه إلا بدفع مال، فحينئذ لا إثم عليه، والإثم على الموظف الآخذ، قال الخطابي: الراشي المعطي، والمرتشي الآخذ، وإنما يلحقهما العقوبة معا إذا استويا في القصد والإرادة، فرشا المعطي لينال به باطلا ويتوصل به إلى ظلم، فأما إذا أعطى ليتوصل به إلى حق أو يدفع عن نفسه ظلما، فإنه غير داخل في هذا الوعيد، وروي أن ابن مسعود أخذ في شيء وهو بأرض الحبشة فأعطى دينارين حتى خلي سبيله، وروي عن الحسن والشعبي وجابر بن زيد وعطاء أنهم قالوا لا بأس أن يصانع الرجل عن نفسه وماله إذا خاف الظلم، وكذلك الآخذ إنما يستحق الوعيد إذا كان ما يأخذه إما على حق يلزمه اداؤه، فلا يفعل ذلك حتى يرشا، أو عمل باطل يجب عليه تركه فلا يتركه حتى يصانع ويرشا. اهـ.

وإما عمل الموظف في هذا المكتب: فإن كان مقتصرا على مزاولة أعمال مباحة ليس لها علاقة مباشرة بالتعامل بالرشوة المحرمة، فلا يظهر حرج في العمل حينئذ، وإن كان الأسلم والأحوط ترك العلم في مثل هذه المكاتب بالكلية، وانظر الفتويين رقم: 338200، ورقم: 313384.

وأما إن كان عمله يقتضي إعانة على التعامل بالرشوة المحرمة فيكون العمل فيه لا يجوز، لأنه من القواعد المقررة في الشرع أن الإعانة على معصية الله محرمة، لقوله تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2}.

قال ابن تيمية: إذا أعان الرجل على معصية الله كان آثمًا، لأنه أعان على الإثم والعدوان، ولهذا لعن النبي صلى الله عليه وسلم الخمر، وعاصرها، ومعتصرها، وحاملها، والمحمولة إليه، وبائعها، ومشتريها، وساقيها، وشاربها، وآكل ثمنها، وأكثر هؤلاء كالعاصر، والحامل، والساقي، إنما هم يعاونون على شربها، ولهذا ينهى عن بيع السلاح لمن يقاتل به قتالًا محرمًا، كقتال المسلمين، والقتال في الفتنة. اهـ.

وأما ما ذكرته بقولك: علما بأنه على كفالة المكتب، وفي حالة طلبه نقل الكفالة أو الخروج النهائي، فسيقابل بالرفض، ويمكن أن يضره كفيله ـ فإن الذي يسوغ للموظف المضي في الوظيفة المحرمة هو اضطراره لذلك العمل، وقد سبق أن بينا ضابط الضرورة التي يرخص بسببها في الكسب المحرم، وذلك في الفتوى رقم: 237145.

والمرء فقيه نفسه في تنزيل ضابط الضرورة على حالته وظروفه.

والله أعلم.



 توقيع : ضامية الشوق



رد مع اقتباس
 

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
معاملاته, لإنجاز, أكتب, الأحد, الرشاوى, العلم, يدفع, حكم, في


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
الديوان المكتوب للشاعر / محمد بن فطيس المري "المقروءهـ" المكتوبه نادر الوجود …»●[دواويــن الشعــراء والشاعرات المقرؤهـ المسموعهــ]●«… 23 07-03-2011 11:22 PM
الدمج التربوي لذوي الاحتياجات الخاصة & المفهوم والطريقة ... زخــآت مطر~ …»●[آمال وتطلعــات الفئـهـ الخاصــهـ ]●«… 8 07-31-2010 03:14 AM
ااسماء الله الحسنى ضحكة خجوله …»●[ أرواح أيمـــانيـــه ]●«… 8 01-22-2009 08:13 PM
موسوعه قصايد ليل المعلوماتيه ...؟ البرق النجدي …»●[لكل داء دواء ولبــدنكـ عليكـ حق]●«… 12 01-12-2009 08:18 PM
ღღسلـــــةفواكـــــــه والخضـــرواتღღ نادر الوجود …»●[لكل داء دواء ولبــدنكـ عليكـ حق]●«… 6 12-13-2008 01:43 AM

Loading...


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
HêĽм √ 3.1 BY: ! ωαнαм ! © 2010
new notificatio by 9adq_ala7sas
جميع حقوق النشر لشعارنا و كتابنا ومسميات الموقع خاصة و محفوظة لدى منتديات قصايد ليل الأدبية