![]() |
![]() |
![]() |
|
|
|
|
||||||||
![]() |
![]() |
| ( قصايد ليل للفتاوى ) في هذا القسم : لن نضع إلا فتاوى هيئة كبار العلماء . لن نسمح بمناقشة الفتاوى . تُطرح الفتاوى من قِبل أسماء محددة وليس الجميع . الفتاوى تطرح حسب خطة دقيقة وليس بأسلوب عشوائي . |
![]() |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
#1
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
السؤال:
حكم من يجمع بين الصلاتين من أجل العمل؟ وهل صحيح أن الرسول ﷺ جمع بين الصلاتين؟ الجواب: ليس له الجمع من أجل العمل، بل كل صلاة في وقتها، وإنما جمع النبي ﷺ لأسباب إما لسفر وإلا لمرض، أو الدحض والزلق والمطر، أما الجمع بدون سبب ما كان يجمع -عليه الصلاة والسلام- وما ورد من حديث ابن عباس: "أنه ﷺ جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء من غير خوف، ولا مطر" وفي بعض الروايات: "من غير خوف ولا سفر" فهذا محمول على عذر آخر كالدحض والزلق، أو المرض، قد استقرت الشريعة على أنه لا يجوز الجمع إلا لعذر شرعي، نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا. _ الإمام ابن باز رحمه الله.
![]()
|
|
|
#2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
|
جزاك الله خيرا
|
|
|