11-08-2020
|
|
حكم لقطة الحرم
ما حكم لقطة الحرم؟
وهل يجوز أن يعطيها للفقراء؟
أو ينفقها في بناء مسجد مثلا ؟
الواجب على من وجد لقطة في الحرم أن لا يتبرع بها لمسجد،
ولا يعطيها الفقراء ولا غيرهم،
بل يعرفها دائما في الحرم في مجامع الناس قائلا:
من له الدراهم من له الذهب، من له كذا،
لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((لا تحل ساقطتها إلا لمعرف))،
وفي رواية: ((إلا لمنشد))،
وهو الذي ينادي عليها، وكذلك حرم المدينة،
وإن تركها في مكانها فلا بأس
وإن سلمها للجنة الرسمية التي قد وكلت لها الدولة حفظ اللقطة
برئت ذمته.
المفتي : عبدالعزيز بن باز
|
|