![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
…»●[ خ ـــيـر الخـلــق ]●«… { .. لنصره حبيبنا محمد عليه أفضل الصلاه وأتم التسليم .. } |
![]() ![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
#1
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]()
عن سهل بن سعد رضي الله عنه في قصة المتلاعنين قال: فلما فرَغا مِن تلاعُنِهما قال: كذَبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها، فطلَّقها ثلاثًا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ متفق عليه.
المفردات: في قصة المتلاعنين: أي في حديث المتلاعنين، وهما عويمر العجلاني وزوجته. فلما فرَغا من تلاعنهما: أي فلما انتهَيَا من شهادتهما، ولعنة الرجل نفسه في الخامسة إن كان من الكاذبين، ودعوة المرأة على نفسها بغضب الله إن كان من الصادقين. قال: كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها؛ أي: قال عويمر العجلاني: افتريتُ عليها فيما ذكرت إن تَمسكت بحبلها بعد ذلك، وإن حبَستها فقد ظلَمتها. فطلقها ثلاثًا قبل أن يأمُره رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ أي: فعاجلها بأن طلقها ثلاثًا في لفظ واحد قبل أن يَطلُب منه رسول الله صلى الله عليه وسلم طلاقها ومُفارقتها. البحث: ساق البخاري رحمه الله هذا الحديث بلفظ: أن رجلًا من الأنصار جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، أرأيت رجلًا وجد مع امرأته رجلًا أيقتُله أم كيف يفعل؟ فأنزل الله في شأنه ما ذكر في القرآن من أمر المتلاعنين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد قضى الله فيك وفي امرأتك، قال: فتلاعنا في المسجد وأنا شاهدٌ، فلما فرغا قال: كذَبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها، فطلَّقها ثلاثًا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم حين فرغا من التلاعن، ففارَقها عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ذاك تفريقٌ بين كل متلاعنين، قال ابن جريج: قال ابن شهاب: فكانت السنة بعدهما أن يُفرَّق بين المتلاعنين، وكانت حاملًا، وكان ابنها يُدعى لأمه، قال: ثم جرت السنة في ميراثها أنها تَرِثه ويَرث منها ما فرَض الله له؛ اهـ، وفي لفظ مسلم: قال: قال عويمر: والله لا أنتهي حتى أسأله عنها، فأقبَل عويمر حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسط الناس، فقال: يا رسول الله، أرأيت رجلًا وجد مع امرأته رجلًا أيقتله، فتَقتلونه أم كيف يفعل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد نزل فيك وفي صاحبتك فاذهَب فأتِ بها، قال سهل: فتلاعَنا وأنا مع الناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما فرَغا قال عويمر: كذَبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها، فطلقها ثلاثًا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ قال ابن شهاب: فكانت سُنة المتلاعنين، وفي لفظ لمسلم قال سهل: فكانت حاملًا، فكان ابنها يُدعى إلى أمه، ثم جرت السنة أنه يرثها وترِث منه ما فرَض الله لها، وفي لفظ لمسلم: فطلَّقها ثلاثًا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففارقها عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذاكُم التفريق بين كل متلاعنين؛ اهـ. ما يستفاد من ذلك: 1- أنه لابد من التفريق بين المتلاعنين. 2- أن الطلاق الثلاث بلفظٍ واحدٍ يقع، وتَبين منه البتة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه إيقاع الثلاث مجموعة. ![]() ![]() |
![]() |
#2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
|
![]()
بيض الله وجهك
طرح واختيار روعه للموضوع لاحرمك الله رضاه لك كل تقديري واحترامي ابو ابتهال مجنون قصآيد
|
|
![]() ![]()
|