|
( قصايد ليل للفتاوى ) في هذا القسم : لن نضع إلا فتاوى هيئة كبار العلماء . لن نسمح بمناقشة الفتاوى . تُطرح الفتاوى من قِبل أسماء محددة وليس الجميع . الفتاوى تطرح حسب خطة دقيقة وليس بأسلوب عشوائي . |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
#1
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
ما حكم صلاة العاجز عن القراءة؟
السؤال: أنا شابٌّ أُصبت بمرضٍ عصبيٍّ، وجاءتني أيام لا أستطيع فيها النّطق بالفاتحة، وقد بعثتُ أحد الإخوان إلى أحد المشايخ فأجابه بجواز الصلاة بقدر الركعة دون قراءةٍ، فما حكم ذلك؟ الجواب: نعم، ربنا يقول: { فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ } [التغابن:16]، فإذا أُصيب المسلم بما يمنعه من القراءة؛ صحَّت صلاته يقف مقدار الفاتحة وما زاد عليها ويكفيه، وإن استطاع أن يأتي بالتَّسبيح والتَّحميد والتَّهليل والتَّكبير وجب ذلك لأنَّ الرسول ﷺ شكى إليه مَن عجز عن القراءة، فأمره بالتَّسبيح والتَّهليل والتَّكبير: سبحان الله، والحمد لله ولا إله إلا الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله، أو ما تيسر من ذلك، الذي يستطيع من هذا، حتى يستطيع قراءة الفاتحة، المقصود: { فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ } [التغابن:16]. _ الإمام ابن باز رحمه الله. |
10-05-2022 | #2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
جزاك الله خير
|
|
|