![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
…»●[ خ ـــيـر الخـلــق ]●«… { .. لنصره حبيبنا محمد عليه أفضل الصلاه وأتم التسليم .. } |
![]() ![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]()
حديث: على اليد ما أخذت حتى تؤديه
الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد 1- عن سمُرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: على اليد ما أخذت حتى تؤديه؛ رواه أحمد والأربعة وصححه الحاكم. المفردات: العارية: قال في القاموس: والعارية مشددة، وقد تخفَّف، والعارة ما تداولوه بينهم، جمعها عواري مشددة ومخففة، أعاره الشيء وأعاره منه، وعاوره إياه، وتعور واستعار: طلَبه، واستعاره منه، طلبه إعارته، واعتوروا وتعوروه: تداولوه؛ اهـ، وقال في النهاية: كأنها منسوبة إلى العار؛ لأن طلبها عار؛ اهـ. أما في اصطلاح الفقهاء، فهي إباحة منافع العين بغير عوض. على اليد ما أخذت؛ أي: يلزم اليد صيانة ما قبضت من مال الغير. حتى تؤديه؛ أي: حتى ترده إلى مالكه أو مستحقه. البحث: قال المجد ابن تيمية في المنتقى: وعن الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: على اليد ما أخذت حتى تؤديه، رواه الخمسة إلا النسائي، زاد أبو داود والترمذي: قال قتادة: ثم نسي الحسن، فقال: هو أمينك لا ضمان عليه, يعني العارية؛ اهـ، وقال الحافظ في تلخيص الحبير: حديث: على اليد ما أخذت حتى تؤديه؛ أحمد والنسائي وابن ماجه والحاكم من حديث الحسن عن سمرة، ورواه أبو داود والترمذي بلفظ: حتى تؤدي، والحسن مختلف في سماعه من سمرة، وزاد فيه أكثرهم: ثم نسي الحسن، فقال: هو أمينك لا ضمان عليه؛ اهـ. ولا شك أن هناك تناقضًا بين قول المجد ابن تيمية في المنتقى رواه الخمسة إلا النسائي مع قول الحافظ في تلخيص الحبير: أحمد والنسائي... إلخ، وقوله في البلوغ: أحمد والأربعة، وقد بحثت عن هذا الحديث في مجتبى النسائي، فلم أقف عليه فيه، هذا، وقد قال الترمذي عقيب إخراج هذا الحديث: هذا حديث حسن صحيح؛ اهـ، والله أعلم. ![]() ![]() |
![]() |
#2 | ||||||||||||||||||||||
http://www.tra-sh.com/up/uploads/1648853127783.gif
| ![]() |