![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
…»●[ خ ـــيـر الخـلــق ]●«… { .. لنصره حبيبنا محمد عليه أفضل الصلاه وأتم التسليم .. } |
![]() ![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
|||||||||||
|
|||||||||||
![]() ![]()
حديث: تُوفي رجل منا فغسلناه وحنطناه
عن جابر رضي الله عنه قال: تُوفي رجل منا فغسلناه، وحنطناه، وكفنَّاه، ثم أتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: تصلي عليه؟ فخطَّ خطًّا، ثم قال: أعليه دَين؟ قلنا: ديناران، فانصرف، فتحملهما أبو قتادة، فأتيناه، فقال أبو قتادة: الديناران عليَّ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حق الغريم وبرئ منهما الميت؟ قال: نعم، فصلى عليه؛ رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم. المفردات: رجل منَّا: أي رجل من الأنصار. وحنطناه: الحنوط كل طيب يخلط للميت في تغسيله عند الغسلة الأخيرة. فخطا: أي فمشى صلى الله عليه وسلم. خُطًا: أي خطوات والخُطوة ما بين القدمين عند المشي والمرة الواحدة منها خطوة بفتح الخاء. أعليه دين: أي أفي ذمة الميت دين. فانصرف: أي رفض أن يصلي عليه. فتحملهما أبو قتادة: أي فضمن أبو قتادة الدينارين لمستحقهما والتزم بالوفاء عن الميت. فأتيناه: أي فذهبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نخبره بأن أبا قتادة تحملهما. حق الغريم: هكذا في نسخ بلوغ المرام، قال في سبل السلام: منصوب على المصدر مؤكد لمضمون قوله: الديناران عليَّ؛ أي حق عليك الحق، وثبت عليك وكنت غريمًا؛ اهـ، لكن لفظ الحديث في المنتقى للمجد ابن تيمية رحمه الله: قد أوفى الله حق الغريم. وبرئ منهما الميت: أي خلصت ذمة الميت من الدينارين، والكلام على الاستفهام أي: هل برئت ذمة الميت، واستحق الدائن هذا الدين عليك؟ قال نعم: أي قال أبو قتادة رضي الله عنه: نعم يا رسول الله، أوفى الله حق الغريم وبرئ منهما الميت. البحث: قال في تلخيص الحبير: حديث: أن النبي صلى الله عليه وسلم: أتي بجنازة ليصلي عليها، فقال: هل على صاحبكم من دين؟ فقالوا: نعم، ديناران، فقال أبو قتادة: هما عليَّ يا رسول الله، قال: فصلى عليه صلى الله عليه وسلم؛ البخاري من حديث سلمة بن الأكوع مطولًا، وفيه: أن الدين كان ثلاثة دنانير، ورواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن حبان من حديث جابر، وفيه أن الدين كان دينارين؛ اهـ، ولفظ حديث سلمة بن الأكوع الذي أشار إليه الحافظ ابن حجر رحمه الله أورده البخاري في باب إذا أحال دين الميت على رجل جاز ثم ساق بسنده إلى سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: كنا جلوسًا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أتي بجنازة، فقالوا: صل عليها، فقال: هل عليه دين؟ قالوا: لا، قال: فهل ترك شيئًا؟ قالوا لا، فصلى عليه، ثم أُتي بجنازة أخرى، فقالوا: يا رسول الله، صلِّ عليها، قال: هل عليه دين؟ قيل: نعم، قال: فهل ترك شيئًا، قالوا: ثلاثة دنانير، فصلى عليها، ثم أُتي بالثالثة فقالوا: صلِّ عليها، قال: هل ترك شيئًا؟ قالوا: لا، قال: فهل عليه دين؟ قالوا: ثلاثة دنانير، قال: صلُّوا على صاحبكم، فقال أبو قتادة: صل عليه يا رسول الله وعليَّ دينه، فصلى عليه، قال الحافظ في الفتح عند قوله «ثلاثة دنانير» في حديث جابر عند الحاكم ديناران، وأخرجه أبو داود من وجه آخر عن جابر نحوه، وكذلك أخرجه الطبراني من حديث أسماه بنت يزيد، ويجمع بينهما بأنهما كانا دينارين وشطرًا، فمن قال ثلاثة جبر الكسر، ومن قال ديناران ألغاه؛ اهـ. وسيأتي في الحديث الذي يليه أن امتناع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة على الميت المدين كان في أول الأمر، ثم لما فتحت الفتوح صار يقضي الدين عن الميت المدين، ويصلي عليه صلى الله عليه وسلم. ما يفيده الحديث: 1- الإشعار بصعوبة أمر الدَّين، وأنه لا ينبغي للإنسان أن يستدين إلا للضرورة. 2- الحض على قضاء الدين. 3- أنه يصح للأجنبي عن الميت أن يضمن دينه عنه ويتكفل بذلك. 4- أنه ينبغي للحاكم في الإلزام بالحق أن يتحقق من المراد بألفاظ العقود والإقرارات الواردة في القضية التي ينظر فيها. 5- يستحب إفهام المتبرع بقضاء الدين عن شخص أنه يصير ملزمًا بقضاء ذلك الدين للغريم. 6- أن ذمة الميت تبرأ من الدين إن تكفل أحد بقضائه عنه. ![]() ![]() ![]() |
![]() |
#5 |
![]() |
![]()
سلمت اناملك لروعة ذوقك
يسعدك ربي ويحقق أمانيك |
![]() ![]() ![]() اللهم احفظ لي أمي حبيبتي اني أخشى عليها من ضرر يمسها فيمسني أضعافه اللهُم أني استودعك إياها في كل حين فاحفظها يارب♥ اللهم أرحم أبي وخالي رحمة تدخلهم بها جنة الفردوس بلا حساب ولا سابق عذاب واجبرنا جبراً انت وليه فالدنياء والأخره ![]() ![]() |