![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
( قصايد ليل للفتاوى ) في هذا القسم : لن نضع إلا فتاوى هيئة كبار العلماء . لن نسمح بمناقشة الفتاوى . تُطرح الفتاوى من قِبل أسماء محددة وليس الجميع . الفتاوى تطرح حسب خطة دقيقة وليس بأسلوب عشوائي . |
![]() ![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
|||||||||||
|
|||||||||||
![]() ![]()
السؤال:
أعرف شخصًا يعمل، وعليه ديون شهرية (شيكات)، ويذهب كامل راتبه لهذه الديون (الشيكات)، ويستدين لمأكله وحاجات بيته وأهله بدَين جديد مؤجّل أيضًا (شيكات)، فهل يجوز أن أعطيه زكاة مالي؟ وهل الشيكات الشهرية تعد دَينًا مؤجلًا؟ الإجابــة: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد: فإن للزكاة مصارف محددة، ذكرها الله تعالى في كتابه الكريم، قال تعالى: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ {التوبة:60}، فذكر منها مصرف الغارمين. وليس كل من استدان، جاز صرف الزكاة له، ذكر الطبري في تفسيره عن مجاهد في وصف الغارمين: هم قوم ركبتهم الديون في غير فساد، ولا تبذير؛ فجعل الله لهم في هذه الآية سهمًا. وفي الحديث عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يسأل الناس أموالهم تكثّرًا، فإنما يسأل جمرًا، فليستقَّل، أو ليستكثر. رواه مسلم. فإن كان الغارم تحمّل هذا الدَّين لصالح غيره -كالإصلاح بين الناس في الدِّيات، وغيرها-؛ فيُعطى من الزكاة، ولو كان غنيًّا، أو كان تحمّله لصالح نفسه من دون إفساد، أو تبذير، أو تحايل على مال الزكاة والتكثّر به، وهو عاجز عن السداد حقيقة، ولا يملك من الممتلكات أو المكاسب ما يمكنه من سداد ديونه؛ فإنه يعطى من الزكاة، قال ابن قدامة في المغني: والغارمين ـ وهم المدينون العاجزون عن وفاء ديونهم، هذا الصنف السادس من أصناف الزكاة، ولا خلاف في استحقاقهم، وثبوت سهمهم، وأن المدينين العاجزين عن وفاء ديونهم منهم ... انتهى. وعلى هذا؛ فإن كان الشخص الذي تسأل عن صرف الزكاة له، ليس من المبذّرين، وما يستدينه إنما يسدّ به حاجاته المعتبرة، وقد دفع الشيكات ضمانًا لذلك الدَّين، ولا يستطيع سداده، على نحو ما وصفت؛ فلا حرج في أن تدفع له زكاة مالك. ويكفي الظن أنه من مستحقّيها لجواز دفعها إليه؛ لأن الظن في ذلك يقوم مقام العلم، قال البهوتي -رحمه الله-: (ولا يجوز دفع الزكاة إلا لمن يعلم) أنه من أهلها (أو يظنه من أهلها؛) لأنه لا يبرأ بالدفع إلى من ليس من أهلها، فاحتاج إلى العلم به لتحصل البراءة، والظن يقوم مقام العلم؛ لتعذّر أو عسر الوصول إليه. انتهى. والله أعلم. ![]() ![]() |
![]() |
#2 |
![]() |
![]()
اختيار جميل جدا
يدل على ثقافه عاليه شكرا من القب على هكذا طرح احترامي محمد الحريري |
![]() ![]() مهم جدآ قرار بخصوص احتساب المشاركات وتوضيح مفصل بالاضافة لشروط استخدام الخاص وصندوق المحادثات تفضلوا بالدخول طريقة احتساب المشاركات وكيف تحصل على مشاركات اضافيه بنجاح - منتديات قصايد ليل قوانين استخدام الشات والرسائل الخاصة - منتديات قصايد ليل ![]() |
![]() |
#4 |
https://www.arabsharing.com/do.php?img=332637
![]() |
![]()
كـــ العادة إبـداع رائـع
وطرح يـسـتـحـق المتـابـعـة بـــــ انتظار الجديد القادم : مع التحية والتقدير .. |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
#6 |
![]() |
![]()
الله يعطيك العافيه على الطرح
اللي كله ابداااااااع حضوري شكر وتقدير لك ولاهتمامك في مواضيعك اخوك نجم الجدي |
![]() ![]() |
![]() |
#8 |
http://www.tra-sh.com/up/uploads/1648853127783.gif
|
![]() جزاك الله خيـــر وزادك رفعه ورزقك الجنان |
![]() ![]() |
![]() |
#10 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
ما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الزكاة؟ | إرتواء نبض | …»●[ خ ـــيـر الخـلــق ]●«… | 19 | 02-23-2020 12:55 AM |
النبي صل الله عليه وسلم يخبر والتاريخ يدون تلك الوقعات | بوزياد | …»●[ خ ـــيـر الخـلــق ]●«… | 14 | 09-09-2018 08:49 PM |
حكم دفع الزكاة لشخص عليه ديون ويملك سيارة تغطي قيمة الدين | ضامية الشوق | ( قصايد ليل للفتاوى ) | 18 | 08-25-2018 05:39 PM |
حكم الحج لمن عليه ديون وحكم إحجاج الرجل | ضامية الشوق | ( قصايد ليل للفتاوى ) | 20 | 08-31-2016 05:09 AM |
توبيكات ملونه - اللي يخون أنثى ممكن يخون بلآد | نظرة الحب | …»●[قصايدليل لعالم الجوالات بجميع انواعها]●«… | 11 | 05-22-2010 12:44 PM |
![]() |