![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
…»●[ خ ـــيـر الخـلــق ]●«… { .. لنصره حبيبنا محمد عليه أفضل الصلاه وأتم التسليم .. } |
![]() ![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
|||||||||||
|
|||||||||||
![]() ![]()
حديث: لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلًا بمثل
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلًا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلًا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائبًا بناجز". وفي لفظ: "إلا يدًا بيد". وفي لفظ: "إلا وزنًا بوزن، مثلًا بمثل، سواء بسواء". قوله: (لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلًا بمثل)، وفي رواية: "الذهب بالذهب مثلًا بمثل والورق بالورق مثلًا بمثل". قال الحافظ: ويدخل في الذهب جميع أصنافه من مضروب ومنقوش، وجيد ورديء وصحيح ومكسر، وحلى وتبر، وخالص ومغشوش، ونقل النووي تبعًا لغيره في ذلك الإجماع. قوله: (ولا تشفوا) بضم أوله؛ أي: تفضلوا وهو رباعي من أشف. قال الحافظ: والشف بكسر الشين الزيادة، وتطلق على النقص. قوله: (ولا تبيعوا منها غائبًا بناجز)؛ أي: مؤجلًا بحال. قال الحافظ: والمراد بالغائب أعم من المؤجل كالغائب عن المجلس مطلقًا مؤجلًا كان أو حالًا والناجز الحاضر، قال: واستدل بقوله: "مثلًا بمثل" على بطلان البيع بقاعدة مد عجوة، وهو أن يبيع مد عجوة ودينارًا بدينارين مثلًا، وأصرح من ذلك في الاستدلال على المنع حديث فضالة عند مسلم في رد البيع في القلادة التي فيها خرز وذهب حتى تفصل، وفي رواية أبي داود فقلت: إنما أردت الحجارة، فقال: لا حتى تميز بينهما؛ انتهى. وفي الحديث أمران: أحدهما: تحريم التفاضل في الأموال الربوية عند اتحاد الجنس ونصفه في الذهب بالذهب من قوله: "إلا مثلًا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض"، وفيه دليل على تحريم بيع الجنس بجنس آخر نسيئة[1]. قال الحافظ: البيع كله إما بالنقد أو بالعرض حالًّا أو مؤجلًا، فهي أربعة أقسام: فبيع النقد إما بمثله وهو المراطلة، أو بنقد غيره، وهو الصرف وبيع العرض بنقد يسمى النقد ثمنًا والعرض عوضًا، وبيع العرض بالعرض، يسمى مقابضة والحلول في جميع ذلك جائز، وأما التأجيل فإن كان النقد بالنقد مؤخرًا فلا يجوز، وإن كان العرض جاز وإن كان العرض مؤخرًا، فهو السلم وإن كانا مؤخرين، فهو بيع الدين بالدين، وليس بجائز إلا في الحوالة عند من يقول أنها بيع، والله أعلم[2]. قوله: (وفي لفظ: "إلا وزنًا بوزن")، يقتضي اعتبار التساوي في الذهب والفضة بالوزن لا بالكيل[3]. [1] إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام: (1/ 369). [2] فتح الباري: (4/ 380). [3] فتح الباري: (4/ 382). ![]() ![]() |
![]() |
#3 |
https://www.arabsharing.com/do.php?img=332637
![]() |
![]()
كـــ العادة إبـداع رائـع
وطرح يـسـتـحـق المتـابـعـة بـــــ انتظار الجديد القادم : مع التحية والتقدير .. |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
#5 |
http://www.tra-sh.com/up/uploads/1648853127783.gif
|
![]() اسأل الله العظيم أن يرزقك الفردوس الأعلى من الجنان وأن يثيبك البارئ خير الثواب دمت برضى الرحمن
|
![]() ![]() |
![]() |
#7 |
![]() |
![]()
الله يعطيك العافيه على الطرح
اللي كله ابداااااااع حضوري شكر وتقدير لك ولاهتمامك في مواضيعك اخوك نجم الجدي |
![]() ![]() |
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
عندما تغيب الشمس ...تبدعنا باجمل الصور | ضامية الشوق | …»●[متــع ناظــريكـ بــروائــع الصــور]●«… | 14 | 09-04-2019 01:28 AM |
مثلا مابعوضة فما فوقها | فخآمه | …»●[ أرواح أيمـــانيـــه ]●«… | 30 | 01-26-2017 03:43 AM |
كـ مثلا من انت » | قانون القهوة | ضويت بخاطــري شمعهـ .. "يمنع اللمنقول" | 17 | 01-08-2017 10:30 PM |
ما حكم شراء الذهب القديم بالذهب الجديد | ضامية الشوق | ( قصايد ليل للفتاوى ) | 22 | 06-17-2016 03:06 AM |
![]() |