![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
( قصايد ليل للفتاوى ) في هذا القسم : لن نضع إلا فتاوى هيئة كبار العلماء . لن نسمح بمناقشة الفتاوى . تُطرح الفتاوى من قِبل أسماء محددة وليس الجميع . الفتاوى تطرح حسب خطة دقيقة وليس بأسلوب عشوائي . |
![]() ![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ما حكم صرف عشرة ريالات ورق بتسعة ريالات معدن إذا كان يداً بيد؟ كثير من أهل العلم يرى أنه لا يجوز؛ لأنها عملة واحدة - كلها ريال - لكن اختلفت المادة إحداهما: من الورق، والأخرى: من الحديد. وذهب بعض أهل العلم إلى الجواز؛ لاختلاف الجنس. والأحوط ترك ذلك؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((دع ما يريبك على ما لا يريبك))[1]، وقوله صلى الله عليه وسلم: ((من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه))[2]. وفق الله الجميع. [1] رواه الترمذي في (صفة القيامة)، باب منه (ما جاء في صفة أواني الحوض)، برقم: 2518، والنسائي في (الأشربة)، باب (الحث على ترك الشبهات)، برقم: 5711. [2] رواه البخاري في (الإيمان)، باب (فضل من استبرأ لدينه)، برقم: 52، ومسلم في (المساقاة)، باب (أخذ الحلال وترك الشبهات)، برقم: 1599. https://archive.binbaz.org.sa/fatawa/3936 ![]() ![]() ![]() |
![]() |
#2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
|
![]()
الله على اختيارك للموضوع الروووعه
شكرآ على المجهووود بالتووفيق ان شاء الله نجمكم
|
|
![]() ![]()
|