![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
( قصايد ليل للفتاوى ) في هذا القسم : لن نضع إلا فتاوى هيئة كبار العلماء . لن نسمح بمناقشة الفتاوى . تُطرح الفتاوى من قِبل أسماء محددة وليس الجميع . الفتاوى تطرح حسب خطة دقيقة وليس بأسلوب عشوائي . |
![]() ![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
![]() توفي رجل قبل والده وله أولاد وإخوان، وبعد ذلك توفي والده، فهل يحق للأولاد أن يرثوا جدهم أم لا؟ ليس لأولاد البنين إرث مع أعمامهم - أبناء الميت - بإجماع المسلمين؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر)[1] متفق على صحته. ومعنى قوله: (أولى رجل ذكر): أقرب. ولاشك أن البنين أقرب إلى الميت من أولاد البنين، إلا أن يوصي لهم بشيء بقدر الثلث فأقل، فلا مانع من ذلك إذا ثبتت الوصية بالبينة الشرعية. [1] رواه البخاري في الفرائض، باب ميراث الولد من أبيه وأمه، برقم: 6732، ومسلم في الفرائض باب ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فللأولى، برقم: 1615.
https://archive.binbaz.org.sa/fatawa/2893 ![]() ![]() ![]() |
![]() |
#2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
|
![]()
سلمت يمناك
طرح جميل جدا
|
|
![]() ![]()
|