الله يحييك معنآ هـنـا


 
العودة   منتديات قصايد ليل > ..✿【 قصايدلــيل الإسلامية】✿.. > ( قصايد ليل للفتاوى )
 

( قصايد ليل للفتاوى ) في هذا القسم : لن نضع إلا فتاوى هيئة كبار العلماء . لن نسمح بمناقشة الفتاوى . تُطرح الفتاوى من قِبل أسماء محددة وليس الجميع . الفتاوى تطرح حسب خطة دقيقة وليس بأسلوب عشوائي .

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
#1  
قديم 02-28-2018
Oman     Female
SMS ~ [ + ]
أحبك وأنت النبض ودقات قلبي كله:066
لوني المفضل White
 رقم العضوية : 28589
 تاريخ التسجيل : Oct 2015
 فترة الأقامة : 3499 يوم
 أخر زيارة : منذ 17 دقيقة (12:40 PM)
 المشاركات : 1,101,099 [ + ]
 التقييم : 2147483647
 معدل التقييم : ضامية الشوق has a reputation beyond reputeضامية الشوق has a reputation beyond reputeضامية الشوق has a reputation beyond reputeضامية الشوق has a reputation beyond reputeضامية الشوق has a reputation beyond reputeضامية الشوق has a reputation beyond reputeضامية الشوق has a reputation beyond reputeضامية الشوق has a reputation beyond reputeضامية الشوق has a reputation beyond reputeضامية الشوق has a reputation beyond reputeضامية الشوق has a reputation beyond repute
بيانات اضافيه [ + ]
افتراضي حكم اشتراط عدم فسخ الشركة







السؤال :

رجلان تشاركا في مشروع صغير، واتفقا أن لا يقع فسخ الشراكة إلا برضا الطرفين؛ أي لا يكون فض الشراكة إلا بشرط رضا الطرفين. والآن يريد أحدهما فسخ الشراكة. ما حكم ذلك؟ وهل يعتبر شرط رضا الطرفين للفسخ باطل؟
الإجابة:
لحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فعقد الشركة في الأصل من العقود الجائزة غير اللازمة في قول جمهور أهل العلم، ومقتضى ذلك أنه يحق لكل شريك فسخ عقد الشركة بإرادة منفردة، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 238543. وعلى هذا فاشتراط عدم الفسخ مطلقا إلا برضا الطرف الثاني، ينافي مقتضى العقد، فيبطل الشرط ويصح العقد.

جاء في شرح منتهى الإرادات للبهوتي: (والاشتراط فيها) أي: الشركة (نوعان):
- نوع (صحيح، كأن) يشترط أحدهما على الآخر (أن لا يتجر إلا في نوع كذا) ...
- (و) نوع (فاسد. وهو قسمان):
* قسم (مفسد لها) أي: الشركة (وهو ما يعود بجهالة الربح) ...
* (و) قسم فاسد (غير مفسد) للشركة نصا (ك) اشتراط أحدهما على الآخر (ضمان المال) إن تلف بلا تعد ولا تفريط ... (أو) أن (لا يفسخ الشركة مدة كذا) أو أبدا .. اهـ.
وقال ابن النجار الفتوحي في معونة أولي النهى: أو يشترطا ما ينافي مقتضى العقد، نحو: أن لا يفسخ الشركة مدة كذا، أو يشترطان لزومهما أبدا. اهـ.
وقال ابن المُنَجَّى في الممتع في شرح المقنع: وأما كونه لا يفسخ الشركة مدةً بعينها؛ فلأن الشركة عقد جائز، واشتراط لزومها ينافي مقتضاها؛ كالوكالة. اهـ.

والله أعلم.





 توقيع : ضامية الشوق




رد مع اقتباس
 

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
الشركة, اشتراط, حكم, عجل, فَي


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Loading...


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
HêĽм √ 3.1 BY: ! ωαнαм ! © 2010
new notificatio by 9adq_ala7sas
جميع حقوق النشر لشعارنا و كتابنا ومسميات الموقع خاصة و محفوظة لدى منتديات قصايد ليل الأدبية