![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
…»●[آمال وتطلعــات الفئـهـ الخاصــهـ ]●«… {.. كل مايتعلق بذوي الاحتياجات الخاصة ..} |
![]() ![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
|||||||||||
|
|||||||||||
![]() لمعرفة المزيد عن الخلفية التاريخية لنظام رعاية المعوقين وعن الجهات المشاركة في وضعه وتنفيذه، يرجى الاطلاع على النشرة المسمى نظام رعاية المعوقين في المملكة العربية السعودية.لقد جاء نظام رعاية المعوقين الذي صدر بموجب المرسوم الملكي بالرقم (م/37) والتاريخ 23/9/1421هـ القاضي بالموافقة على قرار مجلس الوزراء بالرقم (224) والتاريخ 14/9/1421هـ الخاص بإقرار النظام تتويجاُ لكافة الجهود الرائدة في مجال رعاية المعوقين وتأهيلهم. وفيما يلي نص النظام: المادة الأولى: تدل الكلمات والعبارات الآتية حيثما وردت في هذا النظام على المعاني المبينة أمامها ما لم يدل السياق على خلاف ذلك: المعوق: كل شخص مصاب بقصور كلي أو جزئي بشكل مستقر في قدراته الجسمية أو الحسية أو العقلية أو التواصلية أوالتعليمية أو النفسية إلى المدى الذي يقلل من إمكانية تلبية متطلباته العادية فيظروف أمثاله من غير المعوقين.المادة الثانية: تكفل الدولة حق المعوق في خدمات الوقاية والرعاية والتأهيل، وتشجع المؤسسات والأفراد على الإسهام في الأعمال الخيرية في مجال الإعاقة، وتقدم هذه الخدمات لهذه الفئة عن طريق الجهات المختصة في المجالات الآتية: 1. المجالات الصحية:المادة الثالثة: يحدد المجلس الأعلى بالتنسيق مع الجهات المختصة الشروط والمواصفات الهندسية والمعمارية الخاصة باحتياجات المعوقين في أماكن التأهيل والتدريب والتعليم والرعاية والعلاج، وفي الأماكن العامة وغيرها من الأماكن التي تستعمل لتحقيق أغراض هذا النظام على أن تقوم كل جهة مختصة بإصدار القرارات التنفيذية اللازمة لذلك. المادة الرابعة: يقوم المجلس الأعلى بالتنسيق مع الجهات التعليمية والتدريبية لإعداد الكفايات البشرية الوطنية المتخصصة في مجال الإعاقة وتدريبها داخلياً وخارجياً، وتبادل الخبرات في هذا المجال مع الدول الأخرى والمنظمات والهيئات العربية والدولية ذات العلاقة. المادة الخامسة: تمنح الدولة المعوقين قروضاً ميسرة للبدء بأعمال مهنية أو تجارية تتناسب مع قدراتهم سواء بصفة فردية أو بصفة جماعية. المادة السادسة: تعفى من الرسوم الجمركية الأدوات والأجهزة الخاصة بالمعوقين التي يتم تحديدها في قائمة يتفق عليها مع وزارة المالية والاقتصاد الوطني. المادة السابعة: ينشأ صندوق لرعاية المعوقين يتبع المجلس الأعلى تؤول إليه التبرعات والهبات والوصايا والأوقاف والغرامات المحصلة عن مخالفة التنظيمات الخاصة بخدمات المعوقين. المادة الثامنة: ينشأ مجلس أعلى لشؤون المعوقين، يرتبط برئيس مجلس الوزراء ويؤلف على النحو الآتي: - رئيس يصدر باختياره أمر ملكي، وعضوية كل من:ولرئيس المجلس الأعلى أن ينيب عنه أحد الأعضاء في حالة غيابه. المادة التاسعة: يختص المجلس الأعلى برسم السياسة العامة في مجال الإعاقة وتنظيم شؤون المعوقين، ولـه على وجه الخصوص ما يأتي: أ. إصداراللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا النظام.المادة العاشرة: يرفع المجلس الأعلى تقريراً سنوياً إلى رئيس مجلس الوزراء عن أعماله، وعن وضع المعوقين والخدمات التي تقدم لهم، وما يواجه ذلك من صعوبات، ودعم الخدمات المقدمة للمعوقين. المادة الحادية عشرة: أ. يعقد المجلس الأعلى بناء على دعوة من رئيسه أو من ينيبه جلستين على الأقل في السنة.المادة الثانية عشرة: يكون المجلس الأعلى أمانة عامة، ويعين الأمين العام والموظفون اللازمون وفقاً لأنظمة الخدمة المدنية، ويتولى الأمين العام ما يأتي: أ. إدارة أعمال الأمانة.المادة الثالثة العشرة: للمجلس الأعلى أن يؤلف لجنة تحضيرية من بين أعضائه أو من غيرهم، ويحدد اختصاصاتها وسير العمل بها. المادة الرابعة عشرة: يكون للمجلس الأعلى ميزانية تطبق عليها أحكام الميزانية العامة للدولة. المادة الخامسة عشرة: تعدل جميع الأنظمة واللوائح والقرارات والتعليمات النافذة المتعلقة بالمعوقين وقت صدور هذا النظام ولوائحه بما يتفق معه خلال مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ نشره . المادة السادسة عشرة: ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد مائة وثمانين يوما ًمن تاريخ نشره. لمعرفة المزيد عن الخلفية التاريخية لنظام رعاية المعوقين وعن الجهات المشاركة في وضعه وتنفيذه، يرجى الاطلاع على النشرة المسمى نظام رعاية المعوقين في المملكة العربية السعودية.لقد جاء نظام رعاية المعوقين الذي صدر بموجب المرسوم الملكي بالرقم (م/37) والتاريخ 23/9/1421هـ القاضي بالموافقة على قرار مجلس الوزراء بالرقم (224) والتاريخ 14/9/1421هـ الخاص بإقرار النظام تتويجاُ لكافة الجهود الرائدة في مجال رعاية المعوقين وتأهيلهم. وفيما يلي نص النظام: المادة الأولى: تدل الكلمات والعبارات الآتية حيثما وردت في هذا النظام على المعاني المبينة أمامها ما لم يدل السياق على خلاف ذلك: المعوق: كل شخص مصاب بقصور كلي أو جزئي بشكل مستقر في قدراته الجسمية أو الحسية أو العقلية أو التواصلية أوالتعليمية أو النفسية إلى المدى الذي يقلل من إمكانية تلبية متطلباته العادية فيظروف أمثاله من غير المعوقين.المادة الثانية: تكفل الدولة حق المعوق في خدمات الوقاية والرعاية والتأهيل، وتشجع المؤسسات والأفراد على الإسهام في الأعمال الخيرية في مجال الإعاقة، وتقدم هذه الخدمات لهذه الفئة عن طريق الجهات المختصة في المجالات الآتية: 1. المجالات الصحية:المادة الثالثة: يحدد المجلس الأعلى بالتنسيق مع الجهات المختصة الشروط والمواصفات الهندسية والمعمارية الخاصة باحتياجات المعوقين في أماكن التأهيل والتدريب والتعليم والرعاية والعلاج، وفي الأماكن العامة وغيرها من الأماكن التي تستعمل لتحقيق أغراض هذا النظام على أن تقوم كل جهة مختصة بإصدار القرارات التنفيذية اللازمة لذلك. المادة الرابعة: يقوم المجلس الأعلى بالتنسيق مع الجهات التعليمية والتدريبية لإعداد الكفايات البشرية الوطنية المتخصصة في مجال الإعاقة وتدريبها داخلياً وخارجياً، وتبادل الخبرات في هذا المجال مع الدول الأخرى والمنظمات والهيئات العربية والدولية ذات العلاقة. المادة الخامسة: تمنح الدولة المعوقين قروضاً ميسرة للبدء بأعمال مهنية أو تجارية تتناسب مع قدراتهم سواء بصفة فردية أو بصفة جماعية. المادة السادسة: تعفى من الرسوم الجمركية الأدوات والأجهزة الخاصة بالمعوقين التي يتم تحديدها في قائمة يتفق عليها مع وزارة المالية والاقتصاد الوطني. المادة السابعة: ينشأ صندوق لرعاية المعوقين يتبع المجلس الأعلى تؤول إليه التبرعات والهبات والوصايا والأوقاف والغرامات المحصلة عن مخالفة التنظيمات الخاصة بخدمات المعوقين. المادة الثامنة: ينشأ مجلس أعلى لشؤون المعوقين، يرتبط برئيس مجلس الوزراء ويؤلف على النحو الآتي: - رئيس يصدر باختياره أمر ملكي، وعضوية كل من:ولرئيس المجلس الأعلى أن ينيب عنه أحد الأعضاء في حالة غيابه. المادة التاسعة: يختص المجلس الأعلى برسم السياسة العامة في مجال الإعاقة وتنظيم شؤون المعوقين، ولـه على وجه الخصوص ما يأتي: أ. إصداراللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا النظام.المادة العاشرة: يرفع المجلس الأعلى تقريراً سنوياً إلى رئيس مجلس الوزراء عن أعماله، وعن وضع المعوقين والخدمات التي تقدم لهم، وما يواجه ذلك من صعوبات، ودعم الخدمات المقدمة للمعوقين. المادة الحادية عشرة: أ. يعقد المجلس الأعلى بناء على دعوة من رئيسه أو من ينيبه جلستين على الأقل في السنة.المادة الثانية عشرة: يكون المجلس الأعلى أمانة عامة، ويعين الأمين العام والموظفون اللازمون وفقاً لأنظمة الخدمة المدنية، ويتولى الأمين العام ما يأتي: أ. إدارة أعمال الأمانة.المادة الثالثة العشرة: للمجلس الأعلى أن يؤلف لجنة تحضيرية من بين أعضائه أو من غيرهم، ويحدد اختصاصاتها وسير العمل بها. المادة الرابعة عشرة: يكون للمجلس الأعلى ميزانية تطبق عليها أحكام الميزانية العامة للدولة. المادة الخامسة عشرة: تعدل جميع الأنظمة واللوائح والقرارات والتعليمات النافذة المتعلقة بالمعوقين وقت صدور هذا النظام ولوائحه بما يتفق معه خلال مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ نشره . المادة السادسة عشرة: ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد مائة وثمانين يوما ًمن تاريخ نشره. ![]() ![]() ![]() ربي يحفظك لي ياأمي ولايحرمني اياك |
![]() |
#3 |
![]() |
![]()
جمال الاختيار
خلفه ذآئقة جميله جدا تعرف ماذا تقدم محتوى الطرح اكثر من راقي من الاعماق اقدم لك شكري واحترامي ليل المواجع محمد الحريري |
![]() ![]() مهم جدآ قرار بخصوص احتساب المشاركات وتوضيح مفصل بالاضافة لشروط استخدام الخاص وصندوق المحادثات تفضلوا بالدخول طريقة احتساب المشاركات وكيف تحصل على مشاركات اضافيه بنجاح - منتديات قصايد ليل قوانين استخدام الشات والرسائل الخاصة - منتديات قصايد ليل ![]() |
![]() |
#4 |
![]() |
![]()
الله يعطيك العافيه على الطرح
اللي كله ابداااااااع حضوري شكر وتقدير لك ولاهتمامك في مواضيعك اخوك نجم الجدي |
![]() ![]() |
![]() |
#5 |
![]() |
![]() نبض القلوب
طرح قيم ومفعم بالجمال . . كل الشكر على روعة الإنتقاء . . بإنتظار تميز جديد . . وتقبلوا مني مروري وتقديري |
![]() ![]() ![]() كن كالصحابة في زهد وفي ورع *** القوم ما لهم في الأرض أشباه عباد ليل إذا حل الظلام بهم *** كم عابد دمعه في الخد أجراه وأسد غاب إذا نادى الجهاد بهم *** هبوا إلى الموت يستجدون رؤياه يا رب فابعث لنا من مثلهم نفراً *** يشيدون لنا مجداً أضعناه ![]() |
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
الكلمات الدلالية (Tags) |
المملكة, المعوقين, السعودية, العربية, رعاية, في, نعال |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
الديوان المكتوب للشاعر / محمد بن فطيس المري "المقروءهـ" المكتوبه | نادر الوجود | …»●[دواويــن الشعــراء والشاعرات المقرؤهـ المسموعهــ]●«… | 23 | 07-03-2011 11:22 PM |
الدمج التربوي لذوي الاحتياجات الخاصة & المفهوم والطريقة ... | زخــآت مطر~ | …»●[آمال وتطلعــات الفئـهـ الخاصــهـ ]●«… | 8 | 07-31-2010 03:14 AM |
ااسماء الله الحسنى | ضحكة خجوله | …»●[ أرواح أيمـــانيـــه ]●«… | 8 | 01-22-2009 08:13 PM |
موسوعه قصايد ليل المعلوماتيه ...؟ | البرق النجدي | …»●[لكل داء دواء ولبــدنكـ عليكـ حق]●«… | 12 | 01-12-2009 08:18 PM |
ღღسلـــــةفواكـــــــه والخضـــرواتღღ | نادر الوجود | …»●[لكل داء دواء ولبــدنكـ عليكـ حق]●«… | 6 | 12-13-2008 01:43 AM |
![]() |