![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
( قصايد ليل للفتاوى ) في هذا القسم : لن نضع إلا فتاوى هيئة كبار العلماء . لن نسمح بمناقشة الفتاوى . تُطرح الفتاوى من قِبل أسماء محددة وليس الجميع . الفتاوى تطرح حسب خطة دقيقة وليس بأسلوب عشوائي . |
![]() ![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
السؤال:
إذا أقيمت الصلاة وفي أثناء الصلاة نسيت قراءة الفاتحة في ركعة أو ركعتين وأنا مأموم فهل صلاتي هذه صحيحة أم لا؟ وهل لا بد من قراءتي لفاتحة الكتاب أم لا؟ وما الطريقة التي أعملها في هذه الحالة؟ الجواب: إذا نسي المأموم قراءة الفاتحة أو جهل وجوبها عليه أو أدرك الإمام راكعًا فإنه في هذه الأحوال تجزئه الركعة، وتصح صلاته ولا يلزمه قضاء الركعة لكونه معذورًا بالجهل والنسيان وعدم إدراك القيام، وهو قول أكثر أهل العلم لما روى البخاري في صحيحه عن أبي بكرة الثقفي أنه أدرك النبي ﷺ في بعض الصلوات راكعًا فركع دون الصف ثم دخل في الصف فقال له النبي ﷺ: زادك الله حرصًا ولا تعد[1]، فلم يأمره بقضاء الركعة وإنما نهاه عن العود إلى الركوع دون الصف. والله ولي التوفيق[2]. https://binbaz.org.sa/fatwas/20543/%...AA%D8%AD%D8%A9 ![]() ![]() ![]() |
![]() |
#2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
|
![]()
يسعدك الله على الموضوع
وعلى اختيااااره الا كثر من رووووعه شكرا يعطيك العااافيه نجمكم
|
|
![]() ![]()
|