![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
( قصايد ليل للفتاوى ) في هذا القسم : لن نضع إلا فتاوى هيئة كبار العلماء . لن نسمح بمناقشة الفتاوى . تُطرح الفتاوى من قِبل أسماء محددة وليس الجميع . الفتاوى تطرح حسب خطة دقيقة وليس بأسلوب عشوائي . |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]()
السؤال :
حكم بيع الزوج ذهب الشبكة لعمل مشروع، مع العلم أنه غير مسجل بالقائمة، وعند الشراء كانت النية أنه ليس هبة، بل للمستقبل؟ الإجابة: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فالمعروف في بعض البلاد كمصر أنّ الشبكة جزء من المهر؛ سواء كتبت في قائمة المنقولات أو لم تكتب، وقد بينا ذلك ونقلنا كلام علماء الأزهر بشأنها في الفتوى رقم: 145839. وعليه؛ فإن الشبكة حق للزوجة، لا يجوز للزوج أن يتصرف فيها ببيع أو غيره دون رضا زوجته، فإن رضيت الزوجة بطيب نفس أن تهب الشبكة لزوجها أو تقرضه إياها، فلا حرج عليه في قبولها. والله أعلم. ![]() ![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
الكلمات الدلالية (Tags) |
الشبكة, الزوج, ذهب, تبيع, بصرف, حكم |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|
|
![]() |