
حكم الحج عن شخص أعرج
السائل: السلام عليكم. الشيخ: وعليكم السلام. السائل: كيف الحال يا شيخ؟! الشيخ: بخير، الله يحفظك. السائل: لي أخت -مثلاً- وأردتُ أن أحج بها لكنها عرجاء، شديدة العَرَج. الشيخ: نعم؟! السائل: فإذا أردتُ أن أحج عنها!
الشيخ: إذا كانت هذه الأخت لم تؤدِّ الفريضة فإننا ننظر إن كانت عرجاء عرجاً لا يمكنها أن تحج معه فلا حرج عليك أن تؤدي عنها الفريضة؛ لحديث أن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة قالت للنبي e : (إن فريضة الله على عباده أدركت أبي شيخاً كبيراً لا يثبت على الراحلة, أفأحج عنه؟ قال: نعم). فهذه الأخت إذا كانت لا تتمكن من أداء الحج من أجل العَرَج الذي فيها فلك أن تحج عنها الفريضة، أما إذا كان الحج نفلاً وقد أدت الفريضة من قبل فالأمر في هذا أسهل ولا حرج عليك أن تحج عنها. ويُشترط أن تكون قد أديتَ حجة الفريضة عن نفسك؛ لأن الإنسان لا يحج عن غيره إذا كان الحج فرضاً عليه حتى يؤدي الفريضة عن نفسه. السائل: إذا كانت تستطيع أن تركب الراحلة, لكن المشي يصعب عليها فقط؟ الشيخ: تستطيع أن تركب الراحلة, فالطواف والسعي يمكن أن تطوف محمولة, وتسعى على (العربية) هذا إذا كان الحج فريضة, أما النافلة فالأمر فيها أسهل كما قلت لك. السائل: الحج فريضة. الشيخ: إذاً لابد أن تذهب بنفسها, وعند الطواف تُحْمَل. السائل: وهل يرمى عنها الجمرات؟ الشيخ: بالنسبة للجمرات، فإنه يُرمى عنها, توكِّل محرمها ويرمي عنها ولا حرج عليه.
وجوب الإحداد على الزوجالسؤال: لي جدة تُوُفِّى زوجها قريباً, وهي عمرها ما يقارب الستين أو السبعين عاماً، فهل عليها الأربعة الأشهر وعشرة أيام هذه, علماً بأنه انقطع عنها الحيض؟
الشيخ: إي نعم، إذا مات زوج المرأة وجب عليها أن تعتدَّ وتُحِدَّ أربعة أشهر وعشرة أيام, إلا أن تكون حاملاً, فإنها تنتهي عدتها بوضع الحمل, سواء طالت المدة أم قصرت, فإذا توفي الرجل عن امرأة حامل ووضعت بعد يومين أو ثلاثة من موته انتهت عدتها وحدادها, وإن بقيت بعد موته عشرة أشهر أو سنة أو اثنتين، فهي على العدة والحداد. فالخلاصة: أن الرجل إذا توفي عن زوجته وهي حامل فإنَّها تبقى في العدة والـحداد حتى تضع الـحمل, وإن لَم تكن حاملاً فعدتُها أربعة أشهر، وعشرة أيام، كما قال الله عز وجل: وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً [البقرة:234] وقال في الحوامل: وَأُولاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ [الطلاق:4] وثبت في السنة من حديث سبيعة الأسلمية أنها توفي عنها زوجها وهي حامل فنفِسَت بعده بليالٍِ فأذن لها النبي e أن تتزوج.
السائل: لكن -يا شيخ- المرأة هي عجوز. الشيخ: ولو كانت عجوزاً. السائل: كبيرة جداً في السن؟ الشيخ: ولو كانت كبيرة جداً, ما دام أن زوجها مات وهي في عصمته فعليها أن تعتَدَّ وتُحِدَّ. السائل: قال أحد الناس: ليس عليها شيء من يوم أن توفي زوجها، فهل تعتد من يوم أن توفي أو من الآن؟ الشيخ: هذا الذي قال: ليس عليها شيء هو جاهل, وحرام عليه أن يفتي بغير علم, فإن الله يقول: قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْأِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَاناً وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ [الأعراف:33] وعجباً من هؤلاء الناس الذين يتسرعون في الفتوى بغير علم! لو أن هذا العلم علم حساب أو علم كيمياء أو علم هندسة لرأيت الناس لا يمكنهم أن يتكلموا فيه بغير علم, فكيف بشريعة الله يتكلمون فيها بغير علم والعياذ بالله؟! مع أن الله قرن القول عليه بغير علم قرنه بالشرك بالله، كما سمعتَ في الآية الكريمة. فنصيحتي لهذا الأخ ولغيره أن يتقوا الله عز وجل، وألا يقولوا على الله إلا ما يعلمون؛ لأن الله تعالى سائلهم فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِباً لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ [الأنعام:144]. فهذا الذي قال لك: إن المرأة إذا كانت كبيرة ومات زوجها عنها، فإنها لا تعتَدُّ ولا تحِدُّ قال قولاً لا علم له به, فعليه أن يتوب إلى الله.
وأما بالنسبة للحكم الشرعي في هذا: فإنه يجب عليها أن تعتَدَّ وأن تُحِدَّ, وقد سمعتَ الدليل على ذلك من كتاب الله وسنة رسوله e , من حقي عليك أن تبلغ هذا الذي أفتاك بالحق، وأن تحذره من الفتوى بغير علم، وأن تبين له خطرها, والله عز وجل إنما أوجب العدة لحكم عظيمة منها: احترام حق الزوج, وكانوا في الجاهلية تبقى المرأة إذا مات عنها زوجها سنة كاملة في أدنى بيت من البيوت, ولا تتطهر ولا تمس ماءً, ولكن الإسلام والحمد لله جاء بهذه المدة القصيرة أربعة أشهر وعشر مع أن للمرأة أن تتطهر وأن تتنظف ولكنها لا تستعمل الطيب، ولا التحسين بالحناء وغيره, ولا تلبس الحلي, ولا تتجمل بالثياب, ولا تخرج من بيتها, إلا لحاجة في النهار أو ضرورة في الليل. السائل: يا شيخ! نبدأ من يوم وفاة الرجل في الأربعة أشهر والعشرة أيام، أم من العلم؟ الشيخ: ابتداء العدة من وفاة الرجل. السائل: لكن المرأة ما فعلت الحداد. الشيخ: ما علمَتْ بوفاته؟ السائل: علمَتْ بوفاته؛ لكن حسب الفتوى ما اعتدَّت. الشيخ: حسناً! كم مضى من موته الآن؟ السائل: تقريباً خمسة أيام. الشيخ: إذاً: بقي عليها أربعة أشهر وخمسة أيام, يعني: تعتَدَّ الآن فيما بقي, وإثم ترك العدة في الخمسة أيام الماضية يكون على هذا الذي أفتاها بغير علم. السائل: طَيِّبٌ! يا شيخ! إذا جاء رجل وقبلها في رأسها, فهل ينقض العدة؟ الشيخ: لا. لا ينقض العدة, ولها أن تصافح محارمها, ولها أن تكلم الرجال غير المحارم, أي: هي في كلام الرجال كغيرها.
حكم من وكلت برمي الجمرات عنها وهي قادرة على ذلك
السؤال: أنا أديت فريضة الحج العام الماضي، والجمرة الثالثة ما رميتها وكلَّت عنها؟ الشيخ: ماذا؟ السائلة: وهي فريضة. الشيخ: لماذا؟
السائلة: فقط قالوا لنا: إنه قيل لنا: إنه لا مانع في الثالثة، وكِّلوا عنها. الشيخ: أقول: لماذا وكَّلْتِ؟ السائلة: فقط، ما كان هناك سبب، كنت قاعدة في الخيمة، وذهب أحد الأشخاص ورمى عني. الشيخ: هذا خطأ، لا يجوز للإنسان أن يوكِّل أحداً في الرمي عنه, لا في الفريضة ولا في النافلة, إلا من لا يستطيع لمرض أو كِبَر، وبناءاً على أنه ليس لك عذر فاذبحي فدية في مكة وتصدَّقي بها على الفقراء، ولكم حجكم إن شاء الله. السائلة: جزاكم الله خيراً.
حكم من نوت العمرة ثم أتاها الحيض قبل الشروع في الطواف ثم أتت بالعمرة وهي حائض
السؤال: ذهبتُ إلى العمرة وعمري ثماني عشرة سنة, فجاءني الحيض قبل دخولي الحرم بلحظات, فما استطعت أن أترك أهلي، فطُفطتُ معهم، واعتمرت، فما عليَّ أن أفعل؟
الشيخ: وأنتِ عليكِ الحيض؟ قبل الطهارة؟ السائلة: نعم على غير طهارة. الشيخ: عمرتكِ ما تمت إلى الآن, والواجب عليك الذهاب للطواف والسعي. السائلة: جزاكم الله خيراً.
حكم الاشتراط في الحج للمرأةالسؤال: أنا أنوي الحج فهل عليَّ أن أحج وأشترط، أم أن محلي حيث حبسني الحيض؟
الجواب: إذا كنتِ تخشين من شيء لا يتم به النسك فاشترطي, وإن كان ما فيك شيء تخافين منه، فلا تشترطي.
تحديد مكان الإحرام لمن سافر على طائرة
السؤال: نوينا الحج إن شاء الله، ولا أدري كيف الإحرام في الطائرة، يعني: نركب طائرة إلى جدة، من أين أحرم؟
الشيخ: من أي بلد أنت؟ السائل: من الرياض . الشيخ: اغتسل في البيت، وإذا قامت الطائرة فالبس ثياب الإحرام، وإن شئت أن تلبسها في بيتك فلا حرج، فإذا مضت نصف ساعة من إقلاع الطائرة أحرم, أي قل: لبيك عمرة، ولا تؤخر الإحرام إلى جدة . السائل: خيراً إن شاء الله، جزاكم الله خيراً. الشيخ: وإذا وصلت إلى مكة تطوف، وتسعى, وتقصر, وتَحِل؛ تلبس ثيابك. السائل: متمتع إن شاء الله. الشيخ: نعم متمتع، هذا هو الأفضل. السائل: جزاكم الله خيراً. الشيخ: الله يبارك فيك. السائل: في أمان الله. الشيخ: في أمان الله. |
|
|
|
|