![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
( قصايد ليل للفتاوى ) في هذا القسم : لن نضع إلا فتاوى هيئة كبار العلماء . لن نسمح بمناقشة الفتاوى . تُطرح الفتاوى من قِبل أسماء محددة وليس الجميع . الفتاوى تطرح حسب خطة دقيقة وليس بأسلوب عشوائي . |
![]() ![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]()
السؤال يوجد عندنا في الأردن نظام الضمان الاجتماعي، وحسب ما أعلم أن الاشتراك به بصفة طوعية غير جائز. سؤالي: هل يجوز أن أجبر زوجتي أو من لي عليهم القوامة بعدم الاشتراك به طوعًا؟ علمًا أنني أجد صعوبة في إقناعهم باللين. وما حكم انتفاعي بالمال المتحصل منه؟ وشكرًا.
الإجابــة الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد: فالضمان الاجتماعي منه ما هو مشروع لا حرج في الاشتراك فيه، ومنه ما هو ممنوع لا يجوز الاشتراك فيه، وقد بيّنّا ضوابطه الشرعية في الفتاوى التالية أرقامها: 9531، 9532، 29228. وعلى فرض كون التأمين المذكور من النوع المحرم الذي لا يجوز الاشتراك فيه اختيارًا؛ فإنه ليس لزوجتك ومن تحت ولايتك أن تشترك فيه، وعليك نصحها، ومنعها منه، وفق ما بيناه في الفتوى رقم: 150425. ولو اشتركت فيه، فليس لها ولا لك الانتفاع بعوائده إلا بقدر ما اشتركت به هي، وللمزيد انظر الفتوى رقم: 132869. والله أعلم. ![]() ![]() ![]() |
![]() |
#2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
|
![]() تسلمين ياغاليه ع الطرح المتميز
في انتظار جديدك بشوق تحياتي
|
|
![]() ![]() " أدمان " ![]() ![]() قوافل الشكر تنحني لكِ على هذا الإهداء
![]()
|