![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
( قصايد ليل للفتاوى ) في هذا القسم : لن نضع إلا فتاوى هيئة كبار العلماء . لن نسمح بمناقشة الفتاوى . تُطرح الفتاوى من قِبل أسماء محددة وليس الجميع . الفتاوى تطرح حسب خطة دقيقة وليس بأسلوب عشوائي . |
![]() ![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
||||||||
|
||||||||
![]()
ليس للقاتل من الميراث شيء
إذا قتل الرجل أخاه وعفا الأب عن هذا القاتل، فهل يرث القاتل من المقتول؟ لا يرث القاتل من المقتول، إذا كان قتله عمداً عدواناً فإنه لا يرث منه ، وهكذا لو كان خطأ أوجب عليه الدية أو الكفارة، فإنه لا يرث منه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ((ليس للقاتل من الميراث شيء)) ، وقد أجمع العلماء على أن القاتل لا يرث من المقتول إذا كان قتله عدواناً. لكن لو سمح الورثة الباقون أن يشركوه فلا حرج عليهم؛ إذا كانوا مكلفين مرشدين، وسمحوا بأن يرث معهم هذا القاتل؛ لأن الحق لهم وقد أسقطوه. هذا لا يرث بكل حال؛ لأن والد الميت موجود، ولا ميراث للأخ مع وجوده. الشيخ : عبدالعزيز بن باز رحمه الله ![]() |