![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
( قصايد ليل للفتاوى ) في هذا القسم : لن نضع إلا فتاوى هيئة كبار العلماء . لن نسمح بمناقشة الفتاوى . تُطرح الفتاوى من قِبل أسماء محددة وليس الجميع . الفتاوى تطرح حسب خطة دقيقة وليس بأسلوب عشوائي . |
![]() ![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
|||||||||||
|
|||||||||||
![]() ![]()
السؤال:
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية: - جنس المتوفى: ذكر - مقدار التركة: () - للميت ورثة من الرجال: (ابن) العدد 4 (أخ شقيق) العدد 1 - للميت ورثة من النساء: (زوجة) العدد 1 - معلومات عن ديون على الميت: (ديون) الإجابــة: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد: فإذا كان على الميت ديون، فإنه يجب أولا أن تسدد تلك الديون قبل قسمة التركة على مستحقيها؛ لأن سداد الدين مقدم على حق الورثة في المال؛ لقول الله -تعالى- في آيات المواريث: مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ. { النساء:11}. جاء في الموسوعة الفقهية: دَيْنُ الآْدَمِيِّ هُوَ الدَّيْنُ الَّذِي لَهُ مُطَالِبٌ مِنْ جِهَةِ الْعِبَادِ، فَإِنَّ إِخْرَاجَ هَذَا الدَّيْنِ مِنَ التَّرِكَةِ، وَالْوَفَاءَ بِهِ وَاجِبٌ شَرْعًا عَلَى الْوَرَثَةِ قَبْل تَوْزِيعِ التَّرِكَةِ بَيْنَهُمْ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: { مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ } وَعَلَى ذَلِكَ الإْجْمَاعُ، وَذَلِكَ حَتَّى تَبْرَأَ ذِمَّتُهُ مِنْ حُقُوقِ النَّاسِ، أَوْ حَتَّى تَبْرُدَ جِلْدَتُهُ، كَمَا جَاءَ فِي الْحَدِيثِ الشَّرِيفِ. اهــ فيسدد الدين إلى مستحقيه، وإن بقي شيء بعد سداد الدين قسمه الورثة فيما بينهم، وإن لم يترك الميت من الورثة، إلا زوجته، وأبناءه الأربعة، وأخاه الشقيق، فإن لزوجته الثمن فرضا؛ لوجود الفرع الوارث، قال الله -تعالى-:فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ. {النساء:12}. والباقي بعد ثمن الزوجة لأبنائه الأربعة تعصيبا؛ لقول النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-:أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ. متفق عليه. ولا شيء للأخ الشقيق؛ لأنه محجوب حجب حرمان بالابن، فلا يرث معه شيئا. قال ابن المنذر في الإجماع: وأجمعوا على أن الإخوة من الأب، والأم، ومن الأب ذكورا، أو إناثا لا يرثون مع الابن، ولا ابن الابن، وإن سفل، ولا مع الأب. اهـــ فتقسم التركة على اثنين وثلاثين سهما، لزوجة الميت ثمنها، أربعة أسهم، ولكل ابن سبعة أسهم، وهذه صورة مسألتهم: جدول الفريضة الشرعية الورثة أصل المسألة 8 × 4 32 زوجة 1 4 4 أبناء 7 28 والله أعلم. ![]() ![]() |
![]() |
#2 |
![]() ![]() |
![]()
لَآعِدَمَنِآ هـَ الَعَطَآءْ وَلَآَ هَـ الَمْجَهُودَ الَرَائَعْ
كُْلَ مَآتَجَلَبَهْ أًنَآَمِلكْ بًأًذخْ بَاَلَجَّمَآلْ مُتًرّفْ بَ تمًّيِزْ وُدِيِّ ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
#5 |
![]() |
![]()
الله يعطيك العافيه على الطرح
اللي كله ابداااااااع حضوري شكر وتقدير لك ولاهتمامك في مواضيعك اخوك نجم الجدي |
![]() ![]() |
![]() |
#8 |
![]() |
![]()
سلمت اناملك لروعة ذوقك
يسعدك ربي ويحقق أمانيك |
![]() ![]() ![]() اللهم احفظ لي أمي حبيبتي اني أخشى عليها من ضرر يمسها فيمسني أضعافه اللهُم أني استودعك إياها في كل حين فاحفظها يارب♥ اللهم أرحم أبي وخالي رحمة تدخلهم بها جنة الفردوس بلا حساب ولا سابق عذاب واجبرنا جبراً انت وليه فالدنياء والأخره ![]() ![]() |
![]() |
#9 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
زوجة شقيق الزوج الغيورة.. كيف أتعامل معها؟ | إرتواء نبض | …»●[ كوني قـمرآ .. في ليلة العمـر ]●«… | 6 | 01-17-2024 05:05 AM |
شقيق زوجة المبتعث السعودي المفقود بشلالات نياجرا الأمريكية يكشف لـ«عاجل» تفاصيل اختفائه | الغنــــــد | …»●[السلطهـ الرابعهـ والاخبار المثيــره ]●«… | 13 | 07-23-2019 06:25 PM |
مات عن زوجة وشقيقتين وثلاثة أبناء عم لأب | ضامية الشوق | ( قصايد ليل للفتاوى ) | 22 | 05-27-2018 11:07 PM |
مات عن زوجة وثلاثة أبناء وبنت وأم أب فاقدة العقل .. حصري منتديات قصايد ليل | جنــــون | ( قصايد ليل للفتاوى ) | 20 | 05-16-2017 06:05 AM |
مات عن أم وزوجة وثلاثة أبناء وثلاث بنات وأربعة إخوة أشقاء | جنــــون | ( قصايد ليل للفتاوى ) | 23 | 08-05-2016 08:33 AM |
![]() |