![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
( قصايد ليل للفتاوى ) في هذا القسم : لن نضع إلا فتاوى هيئة كبار العلماء . لن نسمح بمناقشة الفتاوى . تُطرح الفتاوى من قِبل أسماء محددة وليس الجميع . الفتاوى تطرح حسب خطة دقيقة وليس بأسلوب عشوائي . |
![]() ![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]()
السؤال:
قام صديق بإتلاف شيء لي، فحلفت له أني لن أضربه، وعندما أخبرته بما قام بفعله أنكر، وقال: إنه لم يفعل لي شيئا، ففي لحظة غضب قمت بصفعه. هل وجبت علي الكفارة، أم لا؟ الإجابــة: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد: فالظاهر من السؤال أنك قد حنثتَ في يمينك؛ لأنك قد حلفت على عدم ضرب الشخص المذكور، ثم ضربته، وعليه فقد لزمتك كفارة يمين، إذا كنت حلفت بالله -تعالى- أو صفة من صفاته. وعن أنواع الكفارة انظر الفتوى: 26163 مع التنبيه على أن الغضبان مؤاخذ بأفعاله، إلا إذا كان غضبه شديدا، بحيث صار لا يعي ما يقول، فإنه في حكم المجنون ترتفع عنه التكاليف الشرعية. وراجع المزيد في الفتوى: 35727، والفتوى: 96544. والله أعلم. ![]() ![]() |
![]() |
#2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
|
![]()
لجهودك باقات من الشكر والتقدير
على روعة الطرح ![]()
|
|
![]()
|