![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
( قصايد ليل للفتاوى ) في هذا القسم : لن نضع إلا فتاوى هيئة كبار العلماء . لن نسمح بمناقشة الفتاوى . تُطرح الفتاوى من قِبل أسماء محددة وليس الجميع . الفتاوى تطرح حسب خطة دقيقة وليس بأسلوب عشوائي . |
![]() ![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]()
السؤال:
أريد أن أتصدق بمال عن شخص لإرجاع حقه؛ لأني لا أستطيع الوصول إليه، ولا أعرف قيمة المال بالتحديد. فهل يمكن الزيادة عليه بنية صدقة أخرى خاصة بي، وللاحتياط؟ أعني هل يمكن الجمع بين النيتين في مال واحد دون معرفة قيمة كل جزء؟ وإذا أعطيته لشخص ليعطيه للفقراء. هل يجب إخباره بالنية؟ شكرا لكم. الإجابــة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإذا لم تجد صاحب المال المذكور، فادفع المال إلى ورثته إن وُجِدوا. فإن لم تجد له ورثة، فتصدق به، كما تقدم في الفتوى: 43379 ويجوز لك إذا أردت التصدق بالمال المذكور، أن تزيد عليه من باب الاحتياط، أو تنوي أن الزائد على الواجب صدقة، فلا حرج عليك في ذلك. ويشهد لما ذكرنا ما قاله بعض أهل العلم من جواز الجمع بين الزكاة الواجبة، والصدقة في مال واحد، بحيث ينوي المزكّي أن ما زاد على الواجب فهو صدقة. وانظر الفتويين: 114845، 106243 وفي حال ما إذا قمت بتوكيل شخص يتولى عنك توزيع ذلك المال على الفقراء، فلا يجب عليك إخباره بنيتك. والله أعلم. ![]() ![]() |
![]() |
#2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
|
![]()
سلمت اناملك لروعة ذوقك
يسعدك ربي ويحقق أمانيك
|
|
![]() ![]() ![]() اللهم احفظ لي أمي حبيبتي اني أخشى عليها من ضرر يمسها فيمسني أضعافه اللهُم أني استودعك إياها في كل حين فاحفظها يارب♥ اللهم أرحم أبي وخالي رحمة تدخلهم بها جنة الفردوس بلا حساب ولا سابق عذاب واجبرنا جبراً انت وليه فالدنياء والأخره ![]() ![]()
|