![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
( قصايد ليل للفتاوى ) في هذا القسم : لن نضع إلا فتاوى هيئة كبار العلماء . لن نسمح بمناقشة الفتاوى . تُطرح الفتاوى من قِبل أسماء محددة وليس الجميع . الفتاوى تطرح حسب خطة دقيقة وليس بأسلوب عشوائي . |
![]() ![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]()
السؤال
هل الاتفاق على بيع سيارة، والاتفاق على السعر عن طريق الهاتف، وقبل المعاينة والفحص يعتبر عقدا ملزما؟ أم يمكن التراجع فيه من قبل صاحب السيارة، لو جاءه عرض أعلى سعرًا؟ الإجابــة الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإجراء العقود بالهاتف صحيح جائز، جاء في مجلة مجمع الفقه الإسلامي -العدد السادس، الجزء الثاني- ما نصه: إن العقود بالتليفون، ونحوه، تصح في ما لا يشترط فيه القبض الفوري، بدون إشكال، أما في ما يشترط فيه القبض الفوري، فإنما تصح بالتليفون، إذا تم القبض بعد انتهاء المحادثة مباشرة، كأن يكون لكل واحد منهما عند الآخر وكيل بالتسليم مثلًا، أو نحو ذلك، وإلا فلا يتم عن طريق التليفون ونحوه. انتهى. وقد بينا في الفتوى: 20577. أن بيع السلعة عن طريق الهاتف يجري فيها كلام الفقهاء في بيع الغائب، وأن منهم من منع منه مطلقا، ومنهم من أجازه برؤية سابقة، أو وصف يرفع الجهالة، ومنهم قال بجوازه مع ثبوت الخيار للمشتري، وهذا الأخير هو الذي رجحناه، فبيع السيارة بالطريقة التي ذكرتها من عدم الفحص، وقبل المعاينة داخل في هذا، فيكون صحيحا مع ثبوت الخيار للمشتري هذا إذا كان الاتفاق الذي تم ليس مجرد مواعدة ، فإن كان مجرد مواعدة، فلا يعد بيعا ملزما، وراجع الفتوى : 313648. والله أعلم. ![]() ![]() |
![]() |
#2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
|
![]()
الله يعطيك العافيه على الطرح
اللي كله ابداااااااع حضوري شكر وتقدير لك ولاهتمامك في مواضيعك اخوك نجم الجدي
|
|
![]() ![]()
|