![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
( قصايد ليل للفتاوى ) في هذا القسم : لن نضع إلا فتاوى هيئة كبار العلماء . لن نسمح بمناقشة الفتاوى . تُطرح الفتاوى من قِبل أسماء محددة وليس الجميع . الفتاوى تطرح حسب خطة دقيقة وليس بأسلوب عشوائي . |
![]() ![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
![]() السؤال: ما حكم من بدل ذهبًا ملبوسًا بذهب جديد ودفع الفرق؟ الجواب: لا يجوز هذا؛ لا بدّ يشتري الذهب الجديد مستقلاً ثم يبيع الذهب القديم أو الردئ مستقلاً مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في التمر لما قال له بلال: أنا اشترينا صاعًا من التمر الطيب بصاعين من التمر الرديء، فقال: أوه أوه عين الربا، لا تفعل بل بع بالدراهم ثم ابتاع بالدراهم جنيبًا. وهكذا صاحب الذهب الرديء مع الذهب الطيب، يبيع الذهب الرديء أولاً لأخذ الثمن ثم يشتري به ذهبًا جديدًا أم يبيع هذا بهذا وزيادة لا، لأنه يتقابل ذهب بأقل من ذهب النبي عليه الصلاة والسلام: "الذهب بالذهب مثلاً بمثل سواء بسواء وزنًا بوزن" فلا بدّ أن يبيع الذهب بالذهب وزنًا بوزن سواء بسواء. الموقع الرسمي لسماحة الشيخ الإمام ابن باز رحمه الله. ![]() ![]() ![]() |
![]() |
#2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
|
![]()
جزاك الله خير
|
|
![]() ![]()
|