![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
( قصايد ليل للفتاوى ) في هذا القسم : لن نضع إلا فتاوى هيئة كبار العلماء . لن نسمح بمناقشة الفتاوى . تُطرح الفتاوى من قِبل أسماء محددة وليس الجميع . الفتاوى تطرح حسب خطة دقيقة وليس بأسلوب عشوائي . |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
|||||||||||
|
|||||||||||
![]() ![]()
السؤال:
صديقي قال لزوجته: "عَلَيَّ الطلاق، أنت طالق". هل هذا مثل الحلف بـ:علي الطلاق، أو عليّ الحرام، ويَرجع إلى نيته الطلاق أو التهديد؟ أم يعتبر أكَّد الطلاق؟ الإجابــة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فقول الزوج: "أنت طالق" طلاق صريح، منجز، مؤكد باليمين "علي الطلاق". فيقع من غير حاجة إلى نية. قال ابن قدامة صاحب الشرح الكبير: وجملة ذلك أن الصريح لا يحتاج إلى نية، بل يقع من غير قصد، فمتى قال: أنت طالق، أو مطلقة أو طلقتك وقع من غير نية بغير خلاف. انتهى. والله أعلم. ![]() ![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
أعرآض دآء الحـــب ....} | الهاجس | …»●[مثاليــة أفلاطــون للمجتمـع الواحد]●«… | 10 | 04-04-2009 11:41 AM |
![]() |