![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
( قصايد ليل للفتاوى ) في هذا القسم : لن نضع إلا فتاوى هيئة كبار العلماء . لن نسمح بمناقشة الفتاوى . تُطرح الفتاوى من قِبل أسماء محددة وليس الجميع . الفتاوى تطرح حسب خطة دقيقة وليس بأسلوب عشوائي . |
![]() ![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
السؤال:
حكم الصلاة، والمرأة ترتدي القفازين؟ الجواب: لا مانع أن تصلي في قفازين، وهذا أستر لها، أو بجلبابها الذي عليها أو بغير ذلك، هذا أفضل ولا يبقى مكشوف إلا الوجه هذا أفضل، وإن كشفت الكفين صح ذلك في أصح قولي العلماء. وهذا كله إذا كانت في محل ليس فيه أجنبي. أما إذا كان فيه رجل ليس محرمًا لها فإنها تغطى جميع البدن حتى الوجه وهي في الصلاة[1]. https://binbaz.org.sa/fatwas/20487/%...B2%D9%8A%D9%86 ![]() ![]() ![]() |
![]() |
#2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
|
![]()
يسعدك الله على الموضوع
وعلى اختيااااره الا كثر من رووووعه شكرا يعطيك العااافيه نجمكم
|
|
![]() ![]()
|