الله يحييك معنآ هـنـا


 
العودة   منتديات قصايد ليل > ..✿【 قصايدلــيل الإسلامية】✿.. > ( قصايد ليل للفتاوى )
 

( قصايد ليل للفتاوى ) في هذا القسم : لن نضع إلا فتاوى هيئة كبار العلماء . لن نسمح بمناقشة الفتاوى . تُطرح الفتاوى من قِبل أسماء محددة وليس الجميع . الفتاوى تطرح حسب خطة دقيقة وليس بأسلوب عشوائي .

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
#1  
قديم 02-05-2017
Oman     Female
SMS ~ [ + ]
أحبك وأنت النبض ودقات قلبي كله:066
لوني المفضل White
 رقم العضوية : 28589
 تاريخ التسجيل : Oct 2015
 فترة الأقامة : 3499 يوم
 أخر زيارة : منذ 6 ساعات (03:32 PM)
 المشاركات : 1,101,187 [ + ]
 التقييم : 2147483647
 معدل التقييم : ضامية الشوق has a reputation beyond reputeضامية الشوق has a reputation beyond reputeضامية الشوق has a reputation beyond reputeضامية الشوق has a reputation beyond reputeضامية الشوق has a reputation beyond reputeضامية الشوق has a reputation beyond reputeضامية الشوق has a reputation beyond reputeضامية الشوق has a reputation beyond reputeضامية الشوق has a reputation beyond reputeضامية الشوق has a reputation beyond reputeضامية الشوق has a reputation beyond repute
بيانات اضافيه [ + ]
افتراضي حكم بيع الشيك المؤجل بنقد



السؤال :
تقوم شركة الصرافة بإيداع مبلغ من المال في البنك، أو بإعطائي شيكا بالآجل، حوالة قرض. ثم أقوم بسداده بالريال السعودي. السؤال: هل إذا قام بتحويل الشيك الآجل هذا إلى عملة أخرى، يدخل في ربا النسيئة؟ هل إذا قام بإخباري أن سعر الصرف للشيك هو كذا وكذا، بسعر يوم الإيداع، مع أن السداد يكون متأخرا، وربما ينقص الصرف.
الجواب :
لحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالسؤال لم يتضح بما يكفي للحكم عليه، لكن للفائدة ننبهك على ما يلي:

أولا: بيع الشيك المؤجل بنقد، من ربا النسيئة؛ لتأخير أحد العوضين، وعدم قبضه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة يداً بيد، مثلا بمثل، والفضل ربا، فإذا اختلفت هذه الأصناف، فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد. رواه مسلم. والعملات تقوم مقام النقدين في أحكامهما.
ثانيا: القبض كما يكون حسياً يداً بيد، يكون كذلك حكمياً، ويصح به الصرف، ومن القبض الحكمي القيد المصرفي في حال أودع أحد الطرفين المال في حساب الطرف الآخر مباشرة، أو بحوالة مصرفية، ومن ذلك تسليم شيك حال مصدق. وأما الشيكات غير المصدقة والمؤجلة، فلا تعتبر قبضا حكميا، بل هي وثيقة بدين فحسب.

والله أعلم.



 توقيع : ضامية الشوق




رد مع اقتباس
 

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
المودم, الشيك, بدع, تنقي, حكم


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Loading...


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
HêĽм √ 3.1 BY: ! ωαнαм ! © 2010
new notificatio by 9adq_ala7sas
جميع حقوق النشر لشعارنا و كتابنا ومسميات الموقع خاصة و محفوظة لدى منتديات قصايد ليل الأدبية